درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الاب علی الصغیر

 نعم لو کان بقاء النکاح مع عدم رضاها حرجیا بحیث لایمکن عادة ادامته فهو باب اخر و موضوع آخر.

 و اما الثانی -الصغیر-

 یستفاده من عبارة الشرائع: «و لاخیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر» -ان الخیار له محل خلاف بین الاصحاب والاشهر هو عدم الخیار، و هکذا المستفاد من عبارات سائر الاکابر ره مثل:

 جواهر 29 ص 173: «بل المشهر... ص 174: خلافا للمحکی عن الشیخ فی النهایة» و بنی البرّاج و حمزة و ادریس من ان له الخیار بعد البلوغ

 و مثله ایضا «عروة» مسئلة 4: « : لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم عليها، و كذا الصغير على الأقوى. و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف. و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.»

و الحاصل فی المفروض قولان:

 1- و هو المشهور، عدم الخیار له بعد بلوغه و رشده

 2- ثبوت الخیار له بعده و اختار جمع اخر مثل الشیخ فی النهایة