درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الجد

 و المستفاد من کلمات الاکابر ره ثبوت القولین بالنسبة الی اطلاق ولایة الجد او اشتراطه.

القول الاول -اطلاقها- اختاره جماعة منهم، صاحب الشرایع و الجواهر و جامع المقاصد، و العروة و مستند العروة کما فی الجواهر 29 ص 172 و جامع المقاصد 12 ص 94 و عروة مسئلة 3 من فصل اولیاء العقد و مستند العروة 2 ص 276.

الثانی، اختاره ایضا جماعة منهم صاحب مستند الشیعة ج 16 ص 128 اشتراطها بحیاة الاب.

و استدل للقول الاول باطلاقات:

 مثل وسائل 20 ص 289 باب 11 من ابواب عقد النکاح ح 1: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا»

 المصدر ح 7: «صحیحة عبیدة بن زرارة مثلها تقریبا»

 المصدر ح 8: «صحیحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِيَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِيَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ قَالَ الَّذِي هَوِيَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَد»

 مستند العروة 2 ص 274 صحیحة علی بن جعفر اوضح دلالة من سائرها: «إذ من الواضح أنه ليس المراد كون مجموعهما بما هو مجموع للجد، و إنما المراد كون كل منهما على حدة مستقلا له، و مقتضى هذا ثبوت الولاية المطلقة على البنت سواء أ كان الأب موجوداً أم كان ميتا»

 جواهر 29 ص 172 بعد نقل هذه المطلقات: « الدال على قوة ولاية الجد من ولاية الأب، فلا يؤثر فيها موت الأضعف كالعكس...»

 و استدل للقول الثانی علی ما فی المستند 16 ص 129:

 1- للاصل لعل مراده ره ما تقدم من ان الاصل عدم ولایة انسان علی انسان آخر.

 2- اختصاص اخبار ولایة الجد طرا بما اذا کان اللاب حیا.

 3- مفهوم الشرط فی موثقة البقباق المتقدم و صرح ص 130 ان هذا المفهوم یخصص مطلقات الدالة علی ولایة الجد.

 اقول مقصوده من موثقة بقباق هو:

 المصدر ح 4: «صحیحة ْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو الْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوِيَ الْجَدُّ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الْجَد»

 یستفاد منها ان ولایة الجد فی صورة حیات الجد

 و اورد علی هذه الصحیحة التی هی عمدة دلیل القول الثانی لان الاصل لاموقف له مع النص المطلق.

 «مستند العروة» 2 ص 275 «الا ان للمناقشة فی ذلک مجال فان الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط و ذلک لان المصرح به فی جملة من الروایات المعتبرة ان المراد بالجواز فی المقام هو الجواز علی الاب بمعنی: انه لیس له معارضة الجد و نقض انکاحه لها.

و من هنا یکون ذکر الشرطیة فی هذه الصحیحة من قبیل القضایا التی تساق لبیان وجود الموضوع فانه اذا لم یکن الاب موجودا لم یکن موضوع لمعارضة الجد و کون ولایة الجد نافذا فی حقه و مثله فی کونها من قبیل محقق الموضوع، مستمسک 14 ص 451 و اذا لم یکن للشرطیة مفهوم کانت المطلقات سالمة عن المعارض و المقید»

اذا فالصحیح فی المقام هو ما ذهب الیه المشهور و اختاره الماتن من ثبوت الولایة للجد مطلقا.