درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ولایة الکافر
مستند 2 ص 312: «و علو الاسلام لایستلزم عدم ثبوت الولایة للکافر علی المسلم».
ثم افاد المستند 2 ص 312:
«فالعمدة فی الاستدلال امران:
الاول: انصراف الادلة فان المتناهم العرفی منها کون الاولایة من جهة احترامهم و اداء حقوقهم فلاتشمل الکافر الذی یجب عدم موادته و الابتعاد عنه»
الثانی: قاعدة الالزام فان الکفار بحسب ما هو معلوم من الخارج لایلتزمون بجواز انکاح الصغیر مطلقا کما لایلتزمون بالولایة علی بناتهم الابکار و توقف نکاحهن عن اذنهن.
و حینئذ فمقتضی هذه القاعدة سقوط الولایة عنه و الالتزام بصحة نکاحها من غیر اذنه.
اقول: یمکن الاستدلال، لعدم ولایة الکافر بما افاده السید الاستاذ محقق الخوئی علة لنجاسة الکافر و هو عدم اقترابهم و مجالستهم خوفا من سرایة اخلاقهم الذمیمة الینا
و الحاصل المختار مقتضی ما ذکر من النصوص عدم ولالة للکافر علی الولد المسلم.
و اما بالنسبة الی ولد الکافر یظهر من رسالة نکاح الشیخ و المستمسک فیه اقوال ثالث:
1- عدم الولایة 2- جواز الولایة 3- لزوم الولایة
رسالة النکاح:
«هذا إذا كان المولّى عليه مسلما، و أمّا لو كان كافرا فمقتضى عموم أدلّة ولاية الأبوين ولايته، إلّا أنّه حكي هنا أيضا القول باشتراط الإسلام، و لم يظهر وجهه. و ما أبعد ما بين هذا القول و المحكي عن المبسوط من أنّ ولي الكافر لا يكون إلّا كافرا، حتّى أنّه لو كان له وليّان أحدهما مسلم فالولاية للآخر؛ تمسّكا بقوله تعالى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. و هو غريب، و الاستدلال عجيب».
و لعل المراد من عدم صحة الاستدلال بالایة هو ما تقدم عن «المستمسک» من ان عمومها الکبیر و الصغیر شاهدان الولایة فیها غیر الولایة المبحوث عنها، و بمعنی آخر.
تفسیر جوامع الجامع: «و الذین کفروا...»: نهی المسلمین عن موالات الکفار و معاونتهم و ان کانوا اقارب. و ان یترکوا یتولی بعضهم بعضا» و مثله تقریب «مجمع البیان» و صدر الایة ایضا شاهد هذا المعنی فلا وجه للاستدلال بها للمقام».