درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: ولایة الحاکم
- و اما الحاکم
رسالة النکاح للشیخ ص 289:
«الرابع من أسباب الولاية: ولاية الحاكم الذي هو أوّلا و بالأصالة منصب الإمامة، و ثانيا و بالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام، و هو الفقيه الجامع للشرائط»
مستند الشیعه 16 ص 142: « والمراد به -حاکم- فی زمان الغیبة: نائب الامام العام.
و مثلهما تقریبا فی تفسیر الحاکم:جامع المقاصد 12 ص 96
و استدل لولایة الحاکم فی الجملة فی الجواهر 29 ص 188 و رسالة الانکاح
بالنوی، «السلطان ولی من لاولی له»
وسائل 20 ص 283 باب 8 من ابواب عقد النکاح ح 4: و خبر ابی بصیر المتقدم الوارد فی تفسیر: من بیده عقدة النکاح... والذی یجوز امره فی مال المراة... فای هولا و عفا فقد جاز»
لعل المقصود من الاستدلال به هو دخول الحاکم فی عموم قوله ع: «و الذی یجوزه امره» و الحاکم یجوز امره فی بعض الحالات.
المصدر ح2: و خبرابن سنان «عن ابی عبدالله ع قال الذین بیده عقدة النکاح هو ولی امرها»
و ما دل علی وجوب الرجوع فی الحوادث الواقعة الیهم، و من الحوادث الحاجة الی النکاح فی الجملة.
و ما دل علی ان «الراد علیهم کالراد علی الله» فلایجوز رد تزویجه، و فسخه.
و علی ای مضافا الی الاجماع، یمکن اثبات الولایة للحاکم فی الجملة و یاتی توضیحا له.
- و اما المولی:
ولایته منحصرة بالنسبة الی مملوکه و حیث ان المولی و المملوک لم یکن محل الابتلاء لعدم وجودهما خارجا لم نبحث عنه.
- و اما المقام الثانی -شرائط الولی-
یستفاده من عبارات الاعاظم ان الشرائط قسمان: قسم شرط لجمیع الاولیاء و قسم شرط مخصوص بعضها.
اما الاول: فهو البلوغ، و العقل و الحریة والاسلام فی بعض الموارد.
عروة: مسئلة 16 من مسائل مبحث «اولیاء العقد» فی کتاب النکاح نصه:
«يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية، و الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما، و كذا لا ولاية للأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه، و إن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر، و كذا لا ولاية للمملوك و لو مبعّضاً على ولده حرّا كان أو عبداً، بل الولاية في الأوّل للحاكم و في الثاني لمولاه، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً. و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر»