درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لو ادعی روجیة امرأة...

مسألة الثامنة

 شرائع:‹‹ الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقام كل واحد منهما بينة فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله و كذا لو كان تاريخ بينتها أسبق و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته››.

 في مفروض المسألة دعويان: 1- من الرجل علي امراة يدعي زوجيتها 2- من اخت المراة علي ذاك الرجل تدعي زوجيته و صدر المسألة متعددة عدّها في الجواهر 29 ص161 ثمان عشرة نصه: ‹‹ فتكون الصدر حينئذ ثمان عشرة›› مثله جامع المقاصدج12 ص88

 قبل بيان الصدر نذكر مقدمات:

الاولي: صرح مستند العروة ج2 ص221:‹‹ ان الدعاوي لا تثبت إلّا بالبينة او اليمين اذ القضاء لا يكون إلا بهما كما تدل عليه جملة من النصوص››.

الثانية: صرح الجواهر ج29 ص160 ان البينة المتاخرة تبطل بالبينة السابقة.

الثالثة: جامع المقاصد ج12 ص89 البينة تسقط بفعل مقيم البينة ‹‹ سقوط بينة الرجل- بفعله››

مثل الدخول (و لكن صرح ص90: ‹‹ قلنا: الدخول مرجّح لجانبها لا مسقط للبينة، فيصير جانبها أقوى، لمساعدة الظاهر إياها، فإن الدخول ليس نصا في الزوجية، بل يبقى معه الاحتمال›› و مثله في ادعاء المرجحية و لكن بدون التعليل: جواهر ج29 ص162).

الرابعة: البينة حجة شرعية فتكون من الاماراة و قد ثبت في الاصل ان الامارات حجة في لوازمها ايضاً.

الخامسة: مستمسك 14 ص418: ‹‹ اذا كانت بمنزلة الاقرار...›› حاصل كلامه ثبوت الفرق بين البينة و الاقرار و اليمين المردودة لأن البينة طريق الي اثبات المدعي و لوازمه و الاقرار طريق لإثبات الحق دون لوازمه و اليمين لو كان قسما ثالثاً كما حكاه الجواهر عن بعض المتاخرين قد يجري عليه حكم البينة و قد يجري عليه حكم الاقرار و قد لا يجري عليه حكم احدهما و جعله في الجواهر، هو المتجه.

السادسة: عنه ص ‹‹ البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر›› علي ما في الجواهر ج29 ص165 او علي المدعي عليه كما في المصدر و عند عدم اقامة البينة من قبل المدعي يطلب عن المنكر اليمين و مع امتناعه عنه يرد اليمين الي المدعي.

 و اليعلم ان اختصاص البينة بالمدعي و اليمين بالمنكر كما هو المشهور مبني علي استظهار عدم قبول بينة المنكر من الرواية .

 و اما لو استظهرنا منها عدم مطالبة البينة من المنكر كما هي المطالب من المدعي كما اختاره مستند العروة ج2 ص228 و نسبه ايضا الي جماعة من الاصحاب لكانت بينة المنكر لو اقامها باختياره مسموعة مثل بينة المدعي اخذاً باطلاقات ادلة حجية البينة، فلا فرق من حيث ترتيب الاثر بين البينتين و انما الفرق في ناحية المطالبة كما ذكر.

 و اما تصوير الصدر جعل صاحب الجواهر صور مفروض كلام الشرايع و هو: اقامة كل منهما بينة اثنتا عشرة صورة نصه ص161:‹‹ لأنهما إما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة، و على تقدير كونهما مؤرختين إما أن يتفق التاريخان أو يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها، و على التقادير الستة إما أن يكون قد دخل المدعية أولا››.

 ثم اضاف:‹‹ يقدم قولها في سبعة منها، و هي الستة المجامعة للدخول مطلقا باعتبار ظهوره في ... و واحدة من الستة الخالية عنه و هي ما لو تقدم تاريخها، و يقدم قوله في الخمسة الباقية››.

 و صور غير المذكور في كلام الشرايع ستة نصه:‹‹ ستة هي عدم إقامة أحد منهما البينة أو إقامة الرجل دونها أو بالعكس، و الثلاثة مع الدخول و عدمه، و قد عرفت الحكم فيها جميعا، فتكون الصور حينئذ ثمان عشرة››.

اقول: ظهر من المقدمات المذكورة وجه تقديم قولها في السبعة اما الستة منها ظهر وجه تقديمها فيها من مقدمة الثالثة و اما الواحدة الباقية وجه تقديمها فيها ما تقدم في المقدمة الثانية.