درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: خلاصة

 حاصل هذه المسأله الخامسة:

ان البحث فيها في مقامين: 1- تصديق الآخر، ادعاء مدعي 2- عدم تصديقه المختار في المقام الاول تبعا للاكابر و عملا بالاجماع و السيرة و غيرهما ، هو ترتب احكام الزوجية مطلقا غريبيین كانا او بلديیين. المختار في المقام الثاني هو الحكم بالزوجية ظاهرا لو اقام المدعي بينة او حلف يمين المردودة و لكن عليهما العمل بالواقع فيما بينهما و بين الله و اما لو لم يحصل احدهما ، قضي علي المدعي بترتب آثار النكاح الخاصة له دون المنكر.