درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: إذا أوجب الولي ثم جن
المسألة الثالثة:
شرايع:‹‹ الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب ،فلو قبل بعد ذلك كان لغوا و كذا لو سبق القبول و زال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا و كذا في البيع››.
و مثله جامع المقاصدج12 ص87.
بيان ذلك ان الايجاب في العقد اللازم قبل تمامية العقد بمنزلة العقد الجائز و العقد اللازم عبارت عن الايجاب و القبول لا الايجاب وحده فلابد من استمرار الشرط الي آخر العقد و الّا لا يصح.
و ادعي صاحب الجواهر عليه عدم الخلاف.
و المستفاد من كلمات الاعلام ان الوجه في بطلان العقد عند زوال اهلية الموجب قبل القبول احد امور ثلاث: 1- عدم صدق العقد و المعاقدة 2- انصراف الادلة عن مثل ذلك العقد 3- الاجماع
و اوضح عبارة في دخالة الامور الثلاثة في البطلان عبارة:
عروة في مسألة 16 من مسائل فصل في العقد و احكامه نصه: (مسألة 16): ‹‹يشترط بقاء المتعاقدين على الأهليّة إلى تمام العقد فلو أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصحّ و كذا لو أوجب ثمّ نام بل أو غفل عن العقد بالمرّة، و كذا الحال في سائر العقود؛ و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاقدة، مضافاً إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدلّة››.
و العمدة من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الاول عدم صدق المعاقدة اذ عند عدم صدقها تنصرف الادلة عنه و الاجماع مضافا بمخالفة المسالك في نظير المقام لا يكون دليلا فلابد من التوجه الي اوجه الاول:
فنقول: العقد مركب من انضمام التزام الموجب مع التزام القابل فلابد في صدق المعاقدة من ضمها و معلوم عند زوال اهلية الموجب قبل القبول لم يكن التزام منه حين التزام القابل حتي يحصل المعاقدة من انضمامهما فلا يكون معاقدة حتي يشمله الادلة فيثبت انصراف الادلة عنه ايضاً.
و منه ظهر عدم لزوم اهلية القابل حين الايجاب كما افاده مستند العروة ج2 ص197 اذ المعيار اهليته حين القبول، و معه يصدق ضم التزام بالتزام و يصدق المعاقدة ايضاً.