درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج فقه استاد رضا زاده حفظه الله چهارشنبه 14/12/87

العنوان: عبارة السکران

 وسائل ج 20 ص295 باب 16 من ابواب عقد النكاح ح1 : و رواية‹‹ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَةَ- زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُم‏››.

 تقريب الاستدلال بها ان الظاهر منها عدم كون الصبي مسلوب العبارة مطلقا فهي من حيث الدلاله في عقد النكاح و جوازه واضحة و لكن من حيث السند ضعّفها مستند العروة ج2 ص188 بعدم توثيق سلمة بن الخطاب الذي يكون في السند.

الثالث: السيرة علي وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في جميع الاعصار و جميع بلاد الاسلام و نسب المستمسك ج14 ص385 ادعاء السيرة الي غير واحد من الاعلام ثم اضاف: ‹‹فان الظاهر استقرار سيرة العقلاء على المعاملة مع المميزين مع رشدهم كالبالغين. و لأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة.

نعم تحقق الردع عن الاستقلال كما عرفت، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ››.

 مراده من الردع ، هو روايات المتقدمة في ادلة القول الاول.

 و استظهر الحكيم من ادلة الطرفين المنع اذا كان من قبل نفسه و الصحة اذا كان باذن الولي نصه ص 385:

‹‹ فاذاً لا يبعد القول بجواز تصرف الصبي بإذن الولي، كما عن جماعة، منهم الأردبيلي، و قبله الفخر في الإيضاح، و قبله المحقق في عارية الشرائع. و إذا شك في حصول الاذن حمل تصرفه على الصحة. و إذا أخبر بها صدق خبره، من باب إخبار ذي اليد، أو عن النفس››.

 و استظهر مستند العروة ج2 منها ، عدم الصحة لو كان عن استقلال سواء كان باذن الولي ، ام لا، و جوازه اذا كان مجريا للصيغة فقط نصه: ص187: ‹‹ ثمّ إن مقتضى إطلاقات هذه النصوص و أدلّة رفع القلم، عدم الفرق في الحكم بين كون الفعل الصادر منه على نحو الاستقلال بإذن من الولي و عدمه، فيحكم فيهما معاً بالبطلان، و لعله متسالم عليه بينهم. هذا كلّه في فرض استقلاله بالتصرف. و أما إذا كان الصبيّ مجرياً للصيغة خاصّة بأن كان العقد بين الولي و الطرف الآخر الكامل، فهل يحكم ببطلانه أم لا؟ أنّ الظاهر هو الثاني››.‏

 ص188:‹‹ و من هنا فالصحيح هو الحكم بصحّة عقد الصبيّ، فيما إذا كان دوره منحصراً في إجراء الصيغة خاصّة››.

 ثم صرح ص189ذيل عبارة العروة :‹‹ ولكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تامل بل منع ... بل العقد مستند الي الموكل حقيقة››.

 و حاصل كلامه هو الصحة لو كان الصبي المميز مجريا للصيغة فقط سواء كان من قبل الولي ، او الموكل.

اقول: الاقرب المختار ، هو القول الثاني عملا بالسيرة المذكورة و عدم ثبوت ردع عنها فيما كان باذن الولي او كان مجريا للصيغة و الحاصل انصراف ادلة المانعة عنهما سيما الثاني لعدم استناد العقد اليه بل الي الموكل.

و اما المجنون حال جنونه ، بلا اشكال لا عبرة بكلامه ، لعدم تحقق قصد الانشاء منه ، و علي تقديره فتكون ادلة نفوذ العقد منصرفة عنه قطعا و لذا يعاملون العقلاء مع الفاظه معاملة اصوات البهائم.

 مضافا الي الاجماع المستفاد من الجواهر ج29 ص143 و العروة في مسألة 13.

 و اما حال افاقته لو كان ادوارياً ، فلو كان في هذه الحالة مثل غير المجنون ، من جميع الجهات فيكون عقده مثل عقد العاقل صحيحاً.

و اما السكران:

 يستفاد من بعض الكلمات مثل ما تقدم عن الشرائع ان في عقد السكران مطلقا رجلاً كان او امراة ان لم يميز ما يخاطب و يخاطب به قولان:

1- الصحة لو اجازه بعد الافاقة

2- عدمها مطلق لانصراف ادلة نفوذ العقد عنه ، و مثل الشرايع في قبول قولين جامع المقاصدج12 ص85.

 و ظاهر بعض الكلمات مثل العروة اختصاص الخلاف بعقد السكري نص العروة في مسألة 13:‹‹ و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصحّ و لو مع الإجازة بعد الإفاقة. و أمّا عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور أنّه كذلك. و ذهب جماعة إلى الصحّة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع، و لا بأس بالعمل بها و إن كان الأحوط خلافه، لإمكان حملها...››.

 و مثل المستند ج16 ص99 نصه:‹‹ إلّا السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة، فيصحّ عقدها لنفسها لا للغير...لصحيحة ابن بزيع‏››.

 وسائل ج20 ص294 باب 14 من ابواب عقد النكاح :‹‹ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَم‏››.