درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان: خلاصة

خصائص النبي صلي الله عليه و آله : تغليظات و تخفيفات و كرامات ، منها ما هو في النكاح و منها ما هو خارج عنه. جواهر ج29 ص138 : خصائصه كثيرة افردها بعضهم في كتاب ضخم و ذكر العلامة منها ما يزيد علي سبعين خصلة. جواهر ما يرجع منها الي الاحكام الشرعية ، الاصل فيها الاشتراك مع المسلمين حتي ثبت الاختلاص بالدليل. منها تجاوز الاربع ، بالعقد الدائم الي التسع ، او اكثر و نسب الي بعض الزيدية ، جواز النكاح الي تسع لغيره ايضاً. منها، وجوب السواك و وجوب المشورة و الوتر و الاضحية و قيام الليل و دخول مكة بغير احرام و نسخ شريعته جميع شرائع السابقة. حكمة تعدد زوجاته هو عدله ص بينهن و كان تعددها في جهة تقوية الاسلام و لذا لم تكن منهن حتي واحدة من الانصار بل كن ممن لم تكن لها من يتكفلها من المهاجرين و كن اكثرها ارامل و لم تكن منهن الّا واحدة: زينب بنت جحش بنت عمته من بني هاشم. اقسام النكاح ثلاثة: القسم الاول: النكاح الدائم تقدم الفصل الاول منه و الفصل الثاني: في صيغة العقد و الحكم فيها. نسب الي علماء الاسلام و الضرورة من الدين لزوم الصيغة في انشاء النكاح و عدم كفاية الإباحة و لا المعاطات فيه و هو المختار. النكاح لا يكون معاملة محضة و لا عبادة كذلك بل معاملة التي فيه شوب من العباداة المتلقات من الشارع. المختار هو وقوع الايجاب بلفظي: زوّجتك ، و انكحتك ، تبعاً للاجماع ، و لا خلاف و لورود مادّتها في الكتاب و السنة. و اما لفظة : ‹‹ متّعتك ›› ففيه قولان 1- عدم الوقوع لكونه حقيقة في المنقطع ، و العقود اللازمة لا يقع بالفاظ المجازية سيما النكاح الذي فيه شوب العبادية و الاصل تحريم الفرج حتي يحصل سبب المعلوم 2- وقوعه ، الاول مختار المشهور. المختار هو احتياط الواجب في عدم الاكتفاء بمتعتك في ايجاب نكاح الدائم لعدم خلو ادلة الطرفين عن النقاش. و اما القبول جواهر ج29 ص134: لا خلاف و لا اشكال في حصوله بقبول لفظي الايجاب و ان كان خالف الايجاب مادةً مثل ان يقول: انكحتك فنقول: قبلت التزويج و بالعكس و هو المختار و يجوز ايضاً ‹‹ قبلت›› وحده. و اما الماضوية المشهور هو الماضوية ، المختار هو الجواز بغيرها: مستقبل ، امر، اذا كانا من مادتي نكاح و التزويج و دالاً علي المقصود و لكن الاحتياط الوجوبي هو الاقتصار في الايجاب بصيغة الماضوي. لو قال اجنبي : زوجت بنتك من فلان مستفهماً عن انشاء التزويج فقال الاب نعم قاصداً كون نعم للانشاء لا الاخبار فقال الزوج: قبلت، في وقوع العقد بها و عدمه قولان: الاقرب هو الصحة لكن الاحتياط هو اجراء صيغة العقد بالافاظ صريحة في النكاح و ان كان‹ نعم › يتضمن اعادة السئوال و لو لم يعد اللفظ. تقديم القبول علي الايجاب قولان و المختار هو الجواز اذ القبول قبول النكاح لا الايجاب نعم الاحتياط الاستحبابي و عدمه . عربية الصيغة مع التمكن عنها و مع عدمه اما الاول ففيه قولان: 1- الجواز 2- عدمه ، استدلوا علي الجواز بامرين 1- ان الالفاظ غير مقصودة بالذات و فيه لازمة هو الجواز بكل ما دل علي المقصود و هو باطل 2- اطلاق اية ‹‹فانكحوا الايامي...›› و فيه لا اطلاق لها و ان قلنا بعدم انصرافها الي العربية او كونها في مقام اصل التشريع و التحريض علي النكاح لما تقدم من لزوم كون الايجاب بمادتي النكاح و التزويج و هي عربيان و استدلوا علي عدم الجواز الذي اختاره المشهور بوجوه اربعة و المختار عدم الجواز. للنكاح لغة معان متعددة مثل العقد ،وطي و امثالها لكن نسب الي المشهور انه شرعاً هو العقد كما في الجواهر ج29 ص15. المختار تبعاً للاجماع هو جواز ترجمة لفظي انكحتك و زوجتك لغير المتمكن من العربية مباشرة و توكيلاً ومع التمكن من التوكيل احتياط اللازم هو التوكيل و المختار عدم الايجاب بلفظ البيع و الهبة و التملیك ايضا لعدم كونها من مادتة النكاح و التزويج.