درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الجواز بغير العربية عند عدم القدرة

و اما المقام الثاني عند عدم القدرة-

 المستفاد من كلمات الاعاظم ، مجموعاً ، هو الجواز لوجوه:

الاجماع، صرح جامع المقاصد ج12 ص75:‹‹ أما مع العجز عنها- عربية- و عن التعلم عادة: بأن يشق عليه كثيرا فإنه يجوز العقد بغير العربية إجماعا››.

 و اليه اشار المستمسك ج14 ص 369: ‹‹ الّا ان يكون الاجماع ، هو المستند››.

2- عموم و اطلاق ادلة النكاح صرح به مستند العروة ج2 ص165:‹‹ و أما مع العجر عنها- عربية- فمقتضى عمومات النكاح و إطلاقاته السليمة عن المعارض، هو الاكتفاء في إنشائه بأي لغة كانت‏››.

3- ما ورد من النصوص في طلاق الاخرس ، من كفاية وضع القناع علي رأسها بدعوي ان المستفاد منها هو كفاية غير اللفظ العربي عند العجز عنه مطلقا في اي عقد او ايقاع كان .

منها، وسائل ج22 ص48 باب 19 من ابواب مقدمات الطلاق ح5:‹‹ ٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا››.

 روايات اخر مثلها

 استدل بهذه الروايات صاحب الجواهر ج29 ص141: ‹‹ لفحوي ما ورد في الاخرس››.

 و كذا ما ورد في صلوة الاخرس و غيرها.

منها، المصدر ج6 ص136 باب 59 من ابواب القراءَة في الصلوة ح1 :‹‹عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِه‏››.

و منها، وسائل ج6 ص136 باب 59 من ابواب القراءَة في الصلوة ح2:‹‹ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ إِنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ- لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيح‏››.

 و ناقش في الاستدلال بهذه الروايات صاحب المستمسك ج14 ص 369 و مستند العروة ج2 ص164 ، بما حاصله ان التعدي من ما وردت الي غيرها يحتاج الي دليل و هو مفقود

 مستند العروة : ‹‹ أن هذه النصوص واردة في خصوص طلاق الأخرس، فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل و هو مفقود››.

اقول: ما ورد في باب الاخرس لم ينحصر بباب الطلاق ، بل يجري في باب الاحرام ، و الصلوة ايضاً بل في غيرها كما هو ظاهر كلمة ‹‹ و ما اشبه ذلك ›› و ايضا جملة ‹‹و لا يراد ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح››.

 و علي هذا فلا يبعد صحة ما افاده صاحب الجواهر من قوله: ‹‹ لفحوي ما ورد في الاخرس››.

 مضافا الي الاجماع الذي ادّعاه جامع المقاصد.

 و اما الوجه الثاني اعني عموم و اطلاق ادلة النكاح التي استند عليه في المفروض مستند العروة فلايمكن الاستناد اليها وحدها لما تقدم من تقييدها بالعربية و بعبارة اخري الجمع بين: انصراف الذي ادعاه بعض و بين كونها في مقام اصل التشريع و الترغيب علي النكاح ، و لو علي احتمال واحد و هو كون النكاح فيها بمعني الوطي لا بمعني العقد و بين ما بيّناه من تقييدها بالعربية بما تقدم من لزوم كون الايجاب بمادة النكاح او التزويج يوجب قوة تقييدها بخصوص العربية فلا يشمل الترجمة.

و الحاصل هو الاكتفاء بالترجمة عند عدم التمكن من العربية مباشرة و توكيلاً ، هذا هو المختار.

 و اما مع التمكن من التوكيل و اجراء صيغة العربية فالاحتياط اللازم هو التوكيل.

 و لو عجز احدهما دون الاخر يعمل كل منهما بوظيفته من العربية او الترجمة.

 شرايع:‹‹ و لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا الهبة و لا التمليك و لا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده››.

 اقول: يعلم حكمه مما سبق لانها الفاظ يستنكر في عرف المتشرعة و غير متعارف في عرفهم و لفظه الهبة كانت من خصائص النبي صلي الله عليه وآله.