درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تقديم القبول علي الايجاب

 شرايع: ‹‹ و لا يشترط تقديم الإيجاب بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح‏››.

 في المفروض قولان:

عدم جواز تقديم القبول و استدل عليه:

 علي في الجواهر ج29 ص140و غيره: بان حقيقة القبول العقدي الرضا بالايجاب فلو تقدم علي الايجاب لم يكن القبول قبولاً لعدم حصول معناه.

و فيه اولاً: ان المراد ليس هو قبول الايجاب بل قبول النكاح و هو متحقق كان مقدماً او مؤخراً .

ثانياً: ان المقصود من قبول المقدم هو ما اذا كان اما بلفظ ‹‹أتزوجك ›› و نظيره او بلفظ ‹‹ قبلت التزويج او النكاح›› حتي يتم معناه اما لو كان بلفظ ‹‹ قبلت ›› فقط او ‹‹ رضيت›› فقط ، فلا اشكال في عدم الاكفاية.( كما هو المستفاد من مستند الشيعه ج16 ص97 و مستند العروة ج2 ص167)

جواز التقديم ، و استدل له:

اولاً: لعدم دخالة تقديم القبول او تاخيره في صدق العقد مطلقاً ايّ عقد كان سيّما في عقد النكاح كما في جامع المقاصد ح12 ص74 :فان الايجاب في النكاح من ناحية المراة سيّما البكر مشكل لانها تستحيي من بيان ما يكون لازماً ذكره مثل المهر و غيره ، و اما مع تقديم القبول و ذكر ما هو اللازم فيه من ناحية الزوج خفّت علي امراة الايجاب وحده و لذا اكتفي عن رضاها بالسكوت رعاية لاستحيائها.

و ثانياً: اطلاقات ادلة النكاح ، و خصوص ما ورد في نكاح الانقطاعي من النصوص المتقدم الاشارة اليها.

 مثل رواية:‹‹ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ... فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَت››.

 و اورد صاحب مستند الشيعه ج16 ص97 علي ما تقدم من دليل المانعين عن التقديم بما نصه:‹‹ ففيه- مع أنّه اجتهاد في مقابلة الرواية-: منع عدم معقوليّته مع التقدّم، إذ المؤخّر هو لفظ الإيجاب، و أمّا الرضا بإيقاعه فقد وقع بالإذن في التزويج، و هذا القدر كاف في معقوليّة القبول، فيقبل القابل ما سيوجبه الموجب››.

 و اختار صاحب المستند ج16 ص96 الجواز نصه: ‹‹ و اما الخامس ، فالاظهر الاشهر كما قيل بل بالاجماع كما عن المبسوط فيجوز تقدم القبول...››.

و الحاصل المختار هو الجواز ، نعم الاحتياط حسنٌ علي كل حال.