درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:تطابق الايجاب و القبول

 شرايع:‹‹ و لو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك فتقول زوجتك جاز و قيل لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول. (و في رواية أبان بن تغلب: في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي امرأتك) ››.

 اقول تقدم الكلام في القبول بلفظ المستقبل و قلنا انه جائز و لكن الاحتياط اللزومي هو كونه بلفظ الماضي تبعاً للمشهور.

 شرايع:‹‹ و لو قال الولي أو الزوجة متعتك بكذا و لم يذكر الأجل انعقد دائما و هو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع››.

 اقول : تقدم الكلام فيه ايضاً و ثبوت القولين فيه و قلنا ان الاحتياط الواجب هو الايجاب بلفظي التزويج او النكاح و ان صار العقد دائما ً عند عدم ذكر الاجل يرابط ما تقدم من النص.

 شرايع: ‹‹ و لا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بآخر فلو قالت زوجتك فقال قبلت النكاح أو أنكحتك فقال قبلت التزويج صح‏››.

 جواهر ج29 ص139 : ‹‹ بلا خلاف و لا اشكال لاطلاق الادلة››.

 تقدم الكلام فيه ايضاً و انه هو المختار.

 شرايع: ‹‹و لو قال›› أجنبي مثلا ‹‹زوجتك بنتك من فلان›› مستفهما عن إنشاء التزويج ‹‹فقال›› الأب مثلا «نعم» قاصدا إنشاء التزويج بذلك فقال الزوج: «قبلت» صح لأن «نعم» يتضمن إعادة السؤال، و لو لم يعد اللفظ فكأنه قال: «زوجت بنتي من فلان» منشئا فقال الزوج: «قبلت» فيدخل حينئذ تحت إطلاق الأدلة، بل ربما أومأ إليه ما سمعته من النصوص‹‹ فيه تردد››.

 مركز الكلام هو ما اذا قصد بقوله ‹‹نعم›› انشاء التزويج اما لو قصد بذلك الاخبار كذباً او صدقاً لم ينعقد قطعاً كما صرح الجواهر ص140

 جامع المقاصد ج12 ص72: ‹‹ ( قوله: و لو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء، فقال الزوج: قبلت، صح على إشكال، و لو قصد الاخبار كذبا لم ينعقد) اي : لو قال المتوسط للولي : زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم قاصداً كون اللفظ المفاد بنعم ، للانشاء علي انه ايجاب فقال الزوج قبلت ففي صحة النكاح اشكال ينشاء:

من ان نعم من الفاظ الجواب يحذف بعدها الجملة و هي جملة السئوال بعينها فاذا قصد الانشاء فقد اوجب لانه في قوة نعم زوّجت بنتي من فلان فاذا قبل فقد كمل العقد فكان صحيحاً و من حيث إنّ جزء العقد غير مذكور... لا يصيّره مذكورا، و العقود متلقاة من الشارع خصوصا النكاح، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام... و هذا أصح››.

 يعني ان القول بعدم الصحة اصحّ القولين

 خلافا لصاحب الجواهر ج20 ص140 حيث صرح بما نصه : ‹‹ فالقول بالصحة لا يخلو من قوة››.

 اقول: تقدم كراراً ، ان الضابط في عقد النكاح ، هو كل لفظ دال علي الانشاء بحيث لا يكون خارجاً عن المتعارف عند المتشرعة و لم يكن ممنوعاً و كان مفادها معني الزوجيت او النكاح و المفروض لا يكون خارجاً عن هذا الضابط.

 و الصحة ايضاً مختار صاحب مستند الشيعة ج16 ص93 و تقدم الاشارة الي كلامه.

و بالجملة فالاقرب هو الصحة لكن الاحتياط اجراء صيغة اخري بالفاظ صريحة في النكاح.