درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الفاظ الايجاب في النكاح

الفصل الثاني: صيغة العقد النكاح

اقول: اما لزوم اللفظ في النكاح مضافاً الي ما تقدم من الاجماعات ، والضرورة من الدين يمكن الاستدلال له بالنصوص:

منها، وسائل ج 20 ص 262 باب 1 من ابواب عقد النكاح ح4: صحيحة ‹‹ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: سورة النساء آية 21:‹‹ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً›› فَقَالَ الْمِيثَاقُ هُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَيْهَا››.

 تدل بوضوح علي لزوم اللفظ في النكاح و عدم كفاية رضي الباطن : ثم البحث يقع في مقامين احدهما الايجاب ، و الثاني القبول و اما تعيين اللفظ في الايجاب ، ظاهر الشرائع ، كفاية لفظة : زوجتك ، و انكحتك ، بلا اشكال، و الترديد في لفظة متعتك.

  مثله: جواهر 29 ص132:‹‹ بلا خلاف و لا إشكال لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعا التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى سورة الاحزاب آية 37: «فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها» و قوله سورة النساء آية 22: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» المراد منه العقد قطعا للإجماع و غيره على تحريم معقودة الأب على الابن››.

 جامع المقاصد ج12 ص68 : ‹‹ و لا خلاف بين علماء الاسلام في الاكتفاء بالايجاب باحدهما ، و قد ورد في القران ‹‹ فَلَمَّا قَضى‏...››.

 و يستفاد من روايات الوارده في الوسائل ج 20 باب 1 من ابواب عقد النكاح و ج21 باب 43 من ابواب المتعة ايضاً.

1- منها: وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 264 باب 1 من ابواب العقد ح9:‹‹ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ- أَقْبَلَ أَبُوطَالِبٍ ثُمَّ ذَكَرَ خِطْبَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا مُحَمَّدُ نَفْسِي وَ الْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي‏...››.

2- منها، ‹‹ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع...- قال بعد الخطبة- وَ أَنْكَحْنَا خَاطِبَكُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا ذَكَرْتُم‏››.

 ثم انه يظهر من بعض الكلمات وقوع النكاح الدائم بلفظه انكحتك و زوجتك ، لأنهما حقيقة في النكاح الدائم بخلاف متعتك فانه حقيقة في المنقطع ، و مجاز في الدائم.

 و اورد عليه مستند الشيعة ج16 ص90: ‹‹ الثالثة اعلم انهم ... إن أريد أنّ للحقيقيّة مدخليّة في الصحّة فهو ممّا لا دليل عليه...‏ و إن أريد أنّ الحقيقيّة توجب الدلالة على المقصود ... فلا يحسن الاقتصار على لفظ خاصّ، بل تجب صحّة الإتيان بكلّ مجاز مع القرينة المقاليّة أو الحاليّة›› و لا دليل عليه ايضا ، و ينظر ذلك قال: بالنسبة الي لفظة متعتك و انه لا دليل علي عدم الصحة بلفظ المجاز ثم قال : ‹‹ و بالجملة: كلامهم في المقام خال عن النظام...فاعلم: أنّه لا خلاف في انعقاد إيجاب‏ النكاح الدائم بلفظي التزويج و النكاح فهو الدليل في كفايتهما، مضافا إلى استفادة الانعقاد بالأول- تزويج- من كثير من الأخبار المتقدّمة، و بالثاني- نكاح- من الثالثة››.

 مقصوده من الثالث ما ذكرناه آنفاً عن ابي عبدالله عليه السلام و انكحنا و هو الثالث من الروايات التي ذكرها من ص85 الي ص90.

و الحاصل ، لا اشكال في وقوع نكاح الدائم بلفظي التزويج و النكاح علي المختار لما ذكر من النصوص و التاييد بالاجماعات .