درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الخلاصة

 ‹‹ خلاصة مسألة الثالثة : وجوب الوطي في كل اربعة اشهر››

ادعي الاتفاق علي وجوب الوطي بعد اربعة اشهر و استدل له لصحيحة صفوان بن يحي حيث حكم الامام ع بالاثم بعدها. اطلاق الصحيحة شامل للمعقوده مطلقا: امة كانت ام حرة ، دائمة ام منقطعة طالبت المراة الوطي ام لا ، كان الوطي مع انزال المني ، ام بدونه ، كان مع مقدمات الاستمتاعيه ، ام لا علي المختار. و استثني ، من الوجوب : 1- عند رضاها بالترك 2- عند اشتراط الترك اكثر من اربعة اشهر حين العقد 3- عند عدم تمكن الزوج فعلاً من الوطي4- عند خوف الضرر عليه او عليها 5- و عند غيبتها باختيارها 6- عند نشوزها 7- عند عدم حضور الزوج و استثناء الاخير عدم حضوره يستفاد من كلمة عنده- في الصحيحة لظهورها في الحضور . كلمة شابة في الصحيحة هل تمنع عن شمول غيرها ، ام لا ، ظاهر الجواهر الثاني و ظاهر مستند العروة الاول و الاقرب الثاني. مدة المهلة في الايلاء ، و ان كانت اربعة اشهر ايضاً مثل المقام و لكن فرق بين المقامين في مبدأ هذه المدة. العبرة ، في ملاحظة الحرج و الضرر ، انما كل فرد مستقلاً لا النوع ، و ايضاً لانظر لهما الي اثبات حكم بل الي نفيه فقط .

المسألة الرابعة: الدخول قبل تسعة عام

 قال المحقق في الشرائع : ‹‹ الرابعة ، الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم‏ و لو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت و لم تخرج من حباله‏››.

 رسالة النكاح ص278: ‹‹ و يحرم علي الرجل الوطي لامراته قبل ان تبلغ تسع سنين، بلا خلاف علي الظاهر المصرح به في كلام جماعة ، و الاخبار به مستفيضة ... و لكن لا تحرم الموطوة به علي الواطي ، الّا مع الافضاء...››.

 مستند الشيعة ج16 ص80 : ‹‹ المسألة السابعة : لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين. بالإجماع المحقّق، و المحكيّ مستفيضا و المستفيضة من الأخبار››.

 الكلام فيها في مقامات ثلاث:

الاول : الدخول قبل اكمال التسع في الجملة مورد وفاق ، و اجماع حرمته و يستفاد الحرمت من النصوص المتعدده :

منها، وسائل ج 20 ص101 باب 45 من ابواب مقدمات النكاح ح1: صحيحة ‹‹الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِين‏››.

منها، المصدر ح2: موثقة ‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِين‏››.

منها، المصدر ح7 وسائل :.‹‹غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِن››.

 اقول هذا حمول علي استحباب التاخير او علي الدخول في اول السنة العاشرة

 مستند 1 ص152 : ‹‹ ولا بدّ من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا إتمامها لها، فتتحد مع ما تقدم‏››.

 مستمسك 14 ص79 : ‹‹ فشاذ مهجور، يجب حمل صدره على الاستحباب، بقرينة ما سبق، إن أمكن، و إلا طرح››.

 و اما الترديد بين تسع او عشر في رواية زرارة.

 مستند 1 ص152 : ‹‹ حيث إنّ الترديد في الحدّ أمر غير معقول فلا بدّ من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة››.

 و مثله مستمسك 14 ص79 نصه: ‹‹ و التخيير فيهما بين الاقل و الاكثر يستوجب حمل الاكثر عرفا علي الاستحباب›› ‏.

منها، وسائل ج 20 ص104 باب 45 من ابواب مقدمات النكاح ح10:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِين‏››.

 و الحاصل المستفاد منها هو الحرمة عند الاكابر اما بنفسها و اما بضميمة الاجماع كما صرح به مستند الشيعة 16 ص80 نصه: ‹‹ و هي روايات بكثرتها و إن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة- لورود الجميع بالجملة المنفيّة أو المحتملة لها، فليست بأنفسها صريحة في الحرمة- إلّا أنّها تحمل عليها بقرينة الإجماع››.

 و لعل مقصوده انها جملة خبرية او محتمل الخبرية بان يكون صيغة مضارعية كانت او ماضوية موجبة كانت او منفية اذا كانت في مقام الطلب تدل لدينا علي الطلب فدلالتها علي الحرمة في المقام يكون بنفسها تبعا للاعاظم.

و المختار فعلاً في المقام الاول تبعاً للاصحاب هو الحرمة و ياتي تفصيلاً .