درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:العزل

 و استدل القائل بالجواز بروايات معتبرة:

منها ، وسائل ج 20 ص149 باب 75 من ابواب مقدمات النكاح ح1: ‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاء››.

منها ، المصدر ح2:‹‹ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُل››.

منها، المصدر ح3:‹‹ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ‏ فَكُلُّ شَيْ‏ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاء››.

 و روايات آخر الصريحة علي ان امر العزل بيد الرجل و يكون مقدمة علي ما تقدم من ادلة المانعين نعم يكون مكروهاً لما تقدم من فتوي جماعة و ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم : ‹‹... اني اكره ذلك الّا ان يشترط عليها حين تزوجها››.

و الحاصل ان المختار هو جواز العزل علي كراهة تبعاً للمشهور و الشيخ الاعظم و الجواهر و المستمسك و مستند الشيعة و مستند العروة و الشرايع سواء كانت الحرة منكوحة دائمة ام متمتعاً بها.

و اما لمقام الثاني:

 جواهر ج29 ص114 ‹‹قلت: إن أريد بعزلها منعها إياه‏ من الانزال فيها فلا ينبغي التأمل في الحرمة ، و إن أريد به عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك، للأصل و غيره››.

 و صرح بوجوب دية النطفه عليها في فرض الحرمة.

 و مثل الجواهر ، العروة ج2 و المستمسك ج14 ص72 و المستند العروة ج1 ص141 و علّله صاحب العروة: ‹‹فانه مناف للتمكين الواجب عليها››.

  و زاد المستند بالنسبة الي الدية:‹‹ لانها حينئذ كالأجنبي حيث لا حقّ لها في الماء، فيشملها حكمه لا محالة››. بقي دية النطفه.

 اقول و الظاهر صحت ما افاده الاعاظم تبعا للجواهر فيحرم عليها منع الانزال و يجب عند المنع دية النطفه و هي عشرة دنانير.

 علي تامل في وجوب الدية لعدم الدليل علي الدية في المقام سواء كان العزل من الرجل او من امراة نعم لو كان المنع من ناحية غير الزوجين فعليه الدية كما ورد في الصحيح ولكن لا وجه لقياس الوالدين بالاجنبي كما صرح به مستمسك ج14 ص72 و الشيخ الاعظم في الرسالة ص278.

 اما الصحيح: وسائل ج29 باب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح1 ص312 : ‹‹ يونس عن ابي الحسن عليه السلام: ان علياً عليه السلام قضي فِي الرَّجُلِ (يُفْزَعُ عَنْ) عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ- نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِير››.

و الحاصل لا يجب عليهما الدية و ان كان منعها حراماً.

فروع : بناء علي جواز عزل الزوج كما هو المختار هل يكون الفرق بين وطي الواجب و غيره ام لا صريح العروة عدمه عروة ج2 : ‹‹ لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره، حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر››.

 و مثله مستند العروة ج1 ص141 و استدل المستند عليه بقوله: ‹‹ لإطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة، فإنّها غير مقيدة بالوطء غير الواجب››.

 و مثل العروة جواهر ج29 ص114 : ‹‹ فلا ريب في أن الأقوى الجواز حتى في الوطء الواجب، لكن مع الكراهة››.

 و ظاهر المستمسك ج14 ص72 هو الفرق نصه: ‹‹ إلا أن يدعى انصراف دليل وجوبه الى المتعارف، بملاحظة كونه إرفاقا بالزوجة، نظير ما تقدم في الوطء في الدبر. فتأمل››.

اقول : انصرف الدليل عن الوطي في الدبر تمام و لكنه في المقام غير خالٍ عن الضعف و لعله اليه اشار بقوله : ‹‹فتامل››.