درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الخلاصة - العزل

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في مسألة الوطي في الدبر››

البحث فيه في مقامين: الف- جواز الوطي فيه و عدمه ب- ترتب احكام الوطي في القبل و عدمه عليه. الاقوال في المقام الاول ثلاثه: الف- الجواز مطلقا هو المشهور ب- عدمه مطلقا ج- التفصيل بين رضاها فيجوز و عدمه فلا اختاره الخوئي. قلنا: ان الاستدلال علي الاقوال بالايات لا يكون تماما و اما الروايات و ان جمع بينها تارة بحمل المانعة علي الكراهة و اخري المانعة علي الحرمة و لكن عند عدم رضاها و المجوزة علي الجواز عند رضاها ولكن قلنا بتقديم المجوزة علي غيرها لضعف المانعة. الخوئي: ملاك جمع العرفي هو صحة الجمع بين الجوانبين من دون تهافة او تناقض. المختار في المقام الاول هو قول صاحب العروة بمعني ان : الاقوي هو الجواز علي كراهية شديدة عند رضاها و الاحوط اللزومي عدم الجواز عند عدم رضاها لما في رواية عبدالله ابي يعفور من التفصيل بين رضاها و عدمه . ذكر في اللغة و التفاسير لكلمة ‹‹ اني ›› الذي هو من اسماء الشرط معان ثلاثه : الف- ظرف مكان بمعني اين ب- ظرف زمان بمعني متي ج- كيف . بناءً علي المختار من جواز استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد يجوز ارادة المعان الثلاثه من ‹‹اني›› لو لم يكن قرينة علي الخلاف . في المقام الثاني ترتب الاحكام قولان: الف- ترتب جميعها ب- اكثرها و المختار هو الثاني تبعا للجواهر. الوجه في ترتب احكام الوطي في القبل علي الوطي في الدبر هو تطبيق موضوع الاحكام علي الوطي في الدبر ايضا مضافا الي بعض النصوص.

المسألة الثانية: العزل

 قال المحقق في الشرايع: ‹‹ الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن‏ ، قيل هو محرم و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل هو مكروه و إن وجبت الدية و هو أشبه››.

الكلام في مقامين :

1- عزل الرجل 2- عزل المراة

اما المقام الاول : لا خلاف ظاهراً في جواز العزل عن الأمة و الحرة عند الشرط حين العقد و كذا مع إذنها و في صورت الاضطرار او الضرورة و كذا الحرة المتمتع بها.

 و اما العزل عن الحرة بلا اشتراط حين العقد و بلا اذن و لا اضطرار و الضرورة ففيه قولان:

1- الحرمة 2- الجواز

 و استدل القائل بالحرمة بوجوه:

1- الاجماع

2- وسائل ج 20 ص151 باب 76 من ابواب مقدمات النكاح ح1: ‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا››.

 صرح مستند الشيعة ج16 ص75 و مستند العروة ج1 ص136 بشمول اطلاقها الحرة المتمتع بها ايضاً .

 تقريب الاستدلال بها علي ما في مستند العروه ج1 ص139 ان ظاهرها ان ذلك من حقوق الزوجة و لذا لا مانع لو رضيت و التعبير بالكراهة يدل علي عدم الجواز ما لم يثبت ما يدل علي خلافه.

3- البنويين : 1- روي ان النبي صلي الله عليه و آله :‹‹نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا››2- روي عنه ص انه ‹‹ قال: ذلك الوَأْدُ الخَفِيُّ››.

4- خبر يعقوب الجعفي المصدر ح4: ‹‹قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَة››.

 حيث دلت بالمفهوم علي عدم الجواز في المفروض.

منافاته حكمة النكاح و هو الاستيلاد و لذا حرم الاستمناء.

 و اورد عليها مستند الشيعة ج16 ص76 و المستمسك ج14 ص71 و الجواهر ج29 ص112 و الشيخ الاعظم في رسالته ص277 :

 اولا عدم تمامية الاستدلال بها لضعفها اما الاجماع لعدم الحجته مضافا الي الشهرة علي الخلاف و الصحيحة لعدم ظهورها في الحرمة لما ياتي من الروايات المعتبره علي الجواز و النبويين غير حجة للارسال و خبر الجعفي تدل بالمفهوم العدد وهو غير حجة مضافا الي ضعف السند لو كان الراوي يعقوب الجعفي فانه مجهول نعم لو كان يعقوب الجندي كما نقله الصدوق فهو ثقة كما صرح مستند العروة ج1 ص140 و لكن اشكال انها تدل بالمفهوم علي حاله و حكمة النكاح لا ينحصر بالاستيلاد مضافا الي عدم الدليل علي حرمة تضييع النسل و لذا يجوز ترك التزويج و حرمت الاستمناء لدليل خاص فلا يتعدي الي غيره مع انه اخص من المدعي لعدم جريانه في الحامل و العقيم و اليائسة و نحوها، مع أنّه لو تمَّ لجرى مع الإذن و الشرط أيضا، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع، بل لا يكون الشرط صحيحا.

و ثانياً: معارضتها بالنصوص المعتبرة الصريحة الدالة علي الجواز كما سياتي.