درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ترتب احكام الوطي في القبل علي الوطي في الدبر و عدمه

 و قد ظهر من رواية معمر بن خلود عدم تماميت الاستدلال للجواز ايضاً بآية:‹‹نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم››لعدم كونها ناظرة الي الدبر و بالجملة استدلال الطرفين بالايات غير خال عن النقاش.

 و بالروايات استدلال المانعين و ان لم يكن غير تمام.

 و لكن استدلال المجوزين تمام تبعا للمشهور.

فالمختار في المقام الاول ما افاده صاحب العروة : ‹‹ من أن الاقوي هو الجواز لكن علي كراهة شديدة خصوصا عند عدم رضايت الزوجة بهذا الوطي فان الاحوط اللزومي في هذه الصورة هو الترك لما في صحيحة عبدالله بن ابي يعفور من التفصيل››.

تتمة: يستفاد من اللغة ان ‹‹أني›› من اسماء الشرط له معان ثلاث:

1- ظرف مكان بمعني أين المنجد ج18 ، لسان العرب ج1 ص249 2- ظرف زمان بمعني متي 3- بمعني كيف

 و من التفاسير مجموعا ايضا المعان الثلاثه: الميزان ج2 ، جوامع الجامع ص40 و تفسير الكبير للفخر الرازي ج3 ص78، مجمع البيان ج1 ص320 ذكر المعان الثلاثه.

 و زاد الميزان ان ‹‹ اني ›› يفيد الاطلاق مخصوصا بلحاظ التقييد بقوله ‹‹ شئتم››.

 و زاد تفسير الكبير ص77 ما حاصله ثبوت القولين في ‹‹اني شئتم›› 1- التخيير عند الوطي قبلاً من الخلف او من القدام 2- التخيير من حيث الوطي قبلاً او دبراً و ذكر لكل قولٍ وجوهاً .

 وذكر القولين ايضا مجمع البيان ص321.

اقول: للقائل بجواز استعمال اللفظ في اكثر من معني واحد استعمال ‹‹ اني ›› في المعان الثلاثه ولكن شمول المكان للدبر بعيد:

لانصراف المكان عن اعضاء الجسم مثل الدبر2- اشعار كلمة حرث- لكون المراد هو الفرج لانها محل بذر النطفه.

 و علي اي حال اجمال الايات المربوطة يمنع عن الاستدلال بها للوطي في الدبر منعا و جوازاً فينحصر في النصوص المتقدمة نفياً و اثباتا ًو تقدم آنفاً المختار المستفاد منها: و ان المختار ما افاده صاحب العروة مع كون الاحوط لزومياً عند عدم رضاها.

و اما المقام الثاني:

  ترتب احكام الوطي في القبل علي الوطي في الدبر و عدمه.

 ظاهر عبارة الجواهر ج29 ص110 هو ترتب جميع احكام الوطي في القبل علي الوطي في الدبر عند بعضي مثل الشيخ ، نصه:‹‹ بل حكى عن الشيخ و كثير من كونه كالقبل في جميع الأحكام، حتى ثبوت النسب‏››. و لكن مختاره ترتب اكثر الاحكام مثل ما ياتي عن العروة.

 و نسب المستمسك ج14 ص45 مثله الي القواعد نصه: ‹‹قال في القواعد : و هو كالقبل في جميع الاحكام››.

 و مثلهما عروة ج2 ص808 مسألة 4 لكن بالنسبة الي اكثر الاحكام نصه: ‹‹الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة، و استقرار المهر، و بطلان الصوم، و ثبوت حدّ الزناء إذا كانت أجنبيّة، و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها و في حرمة البنت و الأُمّ يعني امّ المزنّي بها- و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال‏...و كذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر و كذا في كفايته في حصول الفئة حنث اليمين- و الرجوع في الإيلاء أيضاً››.

 و الوجه في ترتب ما نترتب علي الوطي في القبل عليه هو شمول عنوان الموضوع له ايضا علي ما صرح به مستند ج1 ص136 و المستمسك ج14 ص45 نص المستند: ‹‹كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام من قبيل الجماع و الوطء و ما شاكلها- مثل اللمس و الدخول- فإنّ من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل››.

 و ظاهر الجواهر ج29 ص110 هو دلالة موثوقة حفص علي الترتب:

  وسائل ج 20 ص147 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح7: ‹‹ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْل››.

 و لكن صاحب الجواهر ج29 ص110 ادعي عدم الخلاف بالنسبة الي عدم ترتب بعض الاحكام مثل تحليل المطلقة ثلاثا و مثل الاحصان اذ لم يحصل الاحصان بالوطي في الدبر فلايكون له حدّ المحصن اذا زنا.

و الحاصل ان المختار هو ثبوت كل حكم كان موضوعه شاملاً للوطي في الدبر ايضا الّا ما خرج بالدليل.

 ‏