درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الوطي في الدبر

 و اختار السيد الاستاذ محقق الخوئي علي ما في المستند ج1 ص135 الثاني

 و اورد علي الجمع الاول بما نصه ص135 :‹‹ و لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الكراهة إذ قد عرفت أنّ الملاك في الجمع العرفي هو إمكان جمع الجوابين في جملة واحدة من دون تهافت أو تناقض، و هو غير موجود فيما نحن فيه إذ لا يمكن الجمع بين «لا بأس به» و «به بأس» في كلام واحد. و عليه فلو لم يمكن جمعهما بشكل آخر، كان اللّازم الرجوع إلى الكتاب العزيز و القول بعدم الجواز مطلقاً. إلّا أن مقتضى معتبرة عبد اللَّه بن أبي يعفور- المتقدمة- هو الجمع فيهما بحمل الاولى على صورة رضاها، و حمل الثانية على صورة عدم رضاها، حيث أنّها دلّت على الجواز في‏ الصورة الأُولى، فيكون مفهومها عدم الجواز في الصورة الثانية قهراً، و بذلك تنحل مشكلة التعارض بينهما. و عليه فلا بدّ من الالتزام بالتفصيل بين صورة رضاها و صورة عدم رضاها، حيث يجوز في الأُولى دون الثانية. نعم، لا بدّ من الالتزام بالكراهة في صورة الجواز، لما ورد في الأخبار من قولهم (عليهم السلام): «إنّا لا نفعله» فإنّ ذلك يدلّ على مبغوضية الفعل و كراهته››.

 و علق ره علي قول صاحب العروة :‹‹ بل الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك››.

 ما نصه ص135 : ‹‹ ظهر مما تقدم عدم الجواز في هذه الصورة›› اي عند عدم رضاها.

 هذا لكن ذكر صاحب الجواهر ص108 امكان هذا الجمع ثم اورد عليه بما نصه: ‹‹ إلا أنه لم أر به قائلا، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع المركب على خلافه››.

اقول: الظاهر تمامية كلام العروة من ان الاقوي جواز الوطي في الدبر اذ الظاهر ان نصوص المانعة كما افاد المستمسك في عبارتة المتقدمة لا تصلح لمعارضة نصوص المجوزة اما لعدم تمامية سندها في اكثرها مضافا الي عدم كونها موثوقا بالصدور لمخالفة المشهور لها و تقدم كراراً ان الحجة من الاخبار هو ما كان موثوقا صدورا لا كون الراوي ثقة.

 و اما لعدم دلالتها و لو كان السند معتبراً مثل ما اعتمد عليها سيدنا الاستاذ المحقق الخوئي من بين نصوص المانعة ص134 من المستند ج1 و هي :

  المصدر ح1 ص141: رواية ‹‹ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ‏ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ، وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِن››‏.

 اذ الظاهر من هذه الرواية كما صرح به المستمسك ج 14 ص63 هو قصور الآية عن الدلالة علي عدم الجواز في الدبر و كان اهل المدينة يستفدون في الجواز بهذه الآية فاراد الامام عليه السلام بيان بطلان استنادهم بها و انها ليس في مقام الوطي في الدبر بل في الوطي في القبل خلفاً و قداماً فلا يستفاد منها عدم جواز الوطي دبراً.

 و عليه فلا يصل النوبة الي الجمع بين الطائفتين و عليه فالمتبع هو الجواز نصوصا تبعا للمشهور لاقوائية نصوص المجوزة.