درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: النظر الي وجوه البرزة

 تقريب الاستدلال بها هو ظهور التعليل في الجواز:

 جواهر ج29 ص69: ‹‹ضرورة ظهوره في كون العلة عدم الانتهاء بالنهي››.

 و اما توجيه قول العروة بالاشكال في الجواز علي ما افاده المستمسك ج14 ص21 و مستند العروة ج1 ص41 هو ضعف الرواية سنداً، من حيث ضعف عباد

 و اورد علي تضعيف السند المستمسك بما حاصله رواية الكافي لها سند لا يكون ضعيفاً .

 و المستند ص41 بما نصه: ‹‹ و الظاهر أنّ منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر (قدس سره) عنها بالخبر. لكنه غير خفي على المتتبع أنّه (قدس سره) لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار، إذ كثيراً ما يعبّر عن الصحيحة بالخبر، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر، و في أخرى بالصحيحة، و إلّا فعباد بن صهيب ثقة جزماً لتوثيق النجاشي له››. ثم زاد : ‹‹ و الحاصل أنّ الرواية تامة دلالة و سنداً، فالعمل بها متعيّن و لا وجه للاستشكال فيها››.

 و لا يخفي ان صاحب العروة ايضا يجوز النظر اليها فيما جرت السيرة علي النظر و هو مراكز تجمع الناس مثل الاسواق نصه: ‹‹ نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ. و لا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان››.

 و احتمل الجواهر ايضاً حمل التعليل علي النظر في هذه المراكز.

 و الحاصل مقتضي ظاهر التعليل هو جواز النظر في ايّ مكان كان كما هو ظاهر المستند العروة و لكن الاحتياط هو التخصيص بالاسواق و نظائر الاسواق مثل الساحات و غيرها.

 و اليعلم ان الحكم بجواز النظر مختص بما جرت عادتهن علي عدم ستره دون غيره من سائر الاعضاء كما صرح به مستند 1 ص41 .

فالمختار هو جواز النظر الي مواضع المكشوفة من البرزة دون غيرها و الاحوط الاستحبابي الجواز في مراكز التجمع فقط.

المسألة الرابعة: اعتبار التميز في حرمة النظر .

 عروة مسألة 52 : ‹‹ هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميز بين الرجل و المرأة و أنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقه؟ ...وجهان الاحوط الحرمة››.

 اقول : اعتبار التميز و عدمه في الحرمة يبتني علي تعيين مستند عدم جواز النظر هل هو آية 30 سورة النور:

‹‹ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِم‏›› او آية ‹‹ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُن‏››.

 اذ علي الاول يمكن ان يقال مقتضي اطلاق حرمة النظر، هو عدم الاعتبار التميز الّا في صورة التي لا يري الّا سواد مردد بين الانسان و غيره لعدم اطلاق في هذه الصورة و انصرافها عنها و نسب الي صاحب العروة ان المستند هذه الآية و لذا اختار عدم اعتبار التميز.