درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مما خرج عن حرمة النظر ـ خلاصة

 و ظاهر بعض هذه النصوص الواردة في التقبيل و هي متعدده و ان كان هو الحرمة الّا ان ظاهر بعضها الاخر هو الكراهة و ما ظاهرها هو الحرمة نوقش في سندها في المستمسك ج 14 ص41 و مستند العروه ج1 ص 92.

 فلايمكن استفادة الحرمة منها كما هو مختار السيدين مضافاً الي ما افاده المستند و المستمسك من قيام السيرة علي الجواز و انه لو كان حراما لكان من اوضح الواضحات لكثرت الابتلاء هذا اذا لم يكن عن شهوة.

 و اما اذا كان عن شهوة فلايجوز و ادعي المستمسك ص42 : الاجماع الارتكازي علي الحرمة اذا كان عن شهوة.

و بالجملة فالمختار هو الجواز اذا بلغت ست سنين علي كراهة.

العاشر مما خرج عن حرمة النظر معارضة حرمة النظر مع ما هو اهم عند شارع- مثل حفظ نفس المحرمة.

 اقول: الاولي كما اشار اليه في المستمسك ج14 ص35 و مستند العروة ج1 ص80 التعبير بالمزاحمة بدل المعارضة- لما ثبت في الاصول الفقه ج2 ص214 و كفاية ج2 ص385 وص387 وج1 ص242 من ان التكاذب و التمانع في االتعارض يكون في مقام التشريع و في التزاحم يكون في مقام الامتثال و المقام من الثاني.

 و الوجه في سقوط حرمة النظر بل اللمس عند المزاحمة بالاهم هو عدم القدرة علي امتثال كلاهما و القاعدة تقتضي سقوط المهم و بقاء الاهم للعمل به كما ثبت في الاصول . راجع اصول الفقه ج2 ص215.

و علي اي حال المختار عدم حرمت النظر عند مزاحمة الحرمة مع ما هو اهم.

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في الفرع الرابع من المستثنيات عن حرمة النظر ››

استثني من حرمة النظر الي الاجنبية او الاجنبي موارد عشرة. المدار في استثنائها المختار تبعاً لصاحب الجواهر انه ثلاثه : الف - النص ب- السيرة ج- الاضطرار العرفي لا الحاجة فقط. الاول المرض و عند المعالجة المختار هو جواز النظر تبعا للاجماع و النصوص بمقدار الضرورة و كذا اللمس. الثاني النظر الي من يريد تزويجها المختار هو الجواز الي خصوص المحاسن مثل الوجه و الكفين و الاحوط الاكتفاء بتعريف الغيرة . الثالث اداء الشهادة المختار هو الجواز بمقدار اللازم لأداء الشهادة. الرابع للإنقاذ او النجات عن المهلكة المختار هو الجواز تبعا للاصحاب و عملاً بالنصوص. الخامس النظر الي فرج الزانين المختار عدم استبعاد الجواز اذا المنع يوجب سد ركن من اركان الاسلام. السادس النظر الي فرج الاجنبية للشهادة علي الولادة المختار هو الجواز مع الضرورة. السابع ‹‹ النظر الي الثدي للشهادة علي الرضاع›› المختار هو الجواز مع الضرورة. الثامن ‹‹ النظر الي القواعد›› قواعد جمع قاعدة عند اهل اللغة و التفسير: الف- القعود من التحيض ب- من الزوج . الجلابيب جمع جلباب ثوب يغطي جميع بدن المراة و الخمار ، ثوب تغطي بها الراس و الوجه و الرقبة. الاقوال في القواعد ثلاثة : الف- كشف بعض الشعر ب- كشف جميع البدن ج- كشف الذراع، شعر، رقبة ، بعض الصدر. وضع القواعد،الجلباب و الخمار يجوز للتخفيف لاللتبرج و اظهار الزينة كما ان النظر اليها مشروط بعدم اللذة.

14- المختار جواز النظر الي الذراع و شعر القواعد مضافا الي الوجه و الكفين و الاحتياط اللزومي عدم النظر الي الرقبة و الصدر

التاسع النظر الي غير البالغ و البالغة، الكلام في مقامات اربعة : الف- نظر البالغ الي غير المميز ب- نظره الي المميز ج نظر غير المميز الي البالغ د- نظر المميز الي البالغ.

16- اما المقام الاول جواز النظر الي غير المميز هو المختار للسيرة و الروايات و القطع و كذا جواز لمسه.

المقام الثاني النظر الي المميز المختار هو الاحتياط اللازم علي عدمه للروايات و لعدم الابتلاء بالزناء. المقام الثالث نظر غير المميز الي البالغ المختار جوازه لحديث الرفع و بزنطي و للآية و السيرة القطعية.

19- المقام الرابع نظر المميز الي البالغ المخالف في الجنس المختار هو الجواز لو لم يكن في النظر ثوران الشهوة عملاً بحديث الرفع و صحيحي بزنطي.