درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تقبيل الصبية

 و اجاب عنه السيد الخوئي علي ما في المستند ص 86وص87 ما حاصله ان الوجوب المستفاد من صيغة الامر انما هو بحكم العقل بلزوم اطاعة امر المولي و هذا الحكم العقلي منوط بعدم ترخيص من قبل المولي في الترك و الّا مع الترخيص لا يحكم العقل بالوجوب و المقام من الثاني لدلالة حديث الرفع علي الترخيص في الترك بالنسبة الي غير المكلفين فلا يستفاد وجوب الاستيذان من الآية.

 فتلخص عدم تمامية ما افاده محقق النراقي من عدم جواز نظر غير البالغ الي عورة البالغ لتخصيص حديث الرفع بالآية الكريمة المذكورة، اولاً لأجنبية الآية عن محل البحث و ثانياً لعدم كون الخطاب فيها لغير البالغين و علي تقديره عدم دلالته علي الوجوب.

فالمختار تبعا للمشهر هو جواز نظر غير البالغ الي عورة البالغ بحديث الرفع و عدم تكليف لغير البالغ لدي المسلمين كما صرح به صاحب المستمسك ج14 ص40 :‹‹ و إن بناء الفقهاء بل المسلمين على عدم تكليف الصبي مطلقاً حتى وقع الكلام في وجه عقابه على ترك الإسلام››.

 نعم اللازم علي الولي منعه عن النظر كما تقدم في عبارة الشيخ الاعظم و ادعي عليه الاجماع.

تذنيب: ما افاده المستند من ان الوجوب المستفاد من صيغة الامر لا يكون بوضع الواضع بل بحكم العقل هو المختار كما حققناه في الاصول.

و الحاصل ان المختار في المقام الاول نظر البالغ الي عورة غير البالغ هو الجواز لو لم يكن مميزاً و الاحوط اللزومي بالنسبة الي المميز سيما مميز الذي صدق عليه عنوان المؤمن.

و المختار في المقام الثاني نظر غير البالغ الي عورة البالغ هو الجواز تبعا للمشهور و اخذاً بحديث الرفع و عدم تكليفه، نعم اللازم علي الولي منعه عن النظر.

و اما التقبيل:

 عروة مسألة 36: ‹‹ لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة››.

 جواهر ج29 ص83 :‹‹ نعم ينبغي عدم وضع الصبية في الحجر و تقبيلها إذا كان قد أتى لها ست سنين بل خمس، فان ذلك ربما يثير الشهوة››.

 ظاهرهما هو الاتفاق علي الجواز اذا لم يكن عن شهوة و عدم الجواز اذا كان عن شهوة و مثلها تقريباً:

 مستمسك ج14 ص41 : ‹‹ هذا في الجملة لا إشكال فيه. و تقتضيه السيرة العملية القطعية مضافا الى أصل البراءة و النصوص››.

 و مستند العورة ج1 ص90 : ‹‹ بلا خلاف يجوز›› و ص93 ‹‹ مقتضي اصالة البرائة هو الجواز ما لم يكن عن شهوة و لذة››.

اما النصوص:

منها: وسائل ج20 باب 127 من ابواب مقدمات النكاح ح1 : ‹‹ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِك‏››.

 و من الواضع ان السؤال فيه عن الحمل و التقبيل و لكن الجواب عن الوضع في الحجر و صرح مستند العروة ج1 ص91 بما حاصله ان اعراض الامام ع عن الجواب عن المسئول عنه اي الحمل و التقبيل و الجواب بالوضع في الحجر مع انه اهون منهما بالاولوية تدل علي عدم مانع عن الحمل و التقبيل ما لم تبلغ الصبية ستّ سنين و اذا بلغت الستّ فلا يجوز الوضع في الحجر فضلاً عن الحمل و التقبيل.

 ثم قال: ‹‹ الّا ان الرواية ضعيفة بأبي احمد الكاهلي فلا مجال للاعتماد عليها›› .

 و منها من لا يحضر الفقيه ج3 ص423 باب 3 ح2: ‹‹عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ عِنْدِي جُوَيْرِيَةٌ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سِنِينَ قَالَ لَا تَضَعْهَا فِي حَجْرِك››‏. سندها معتبر و عبّر عنها الحكيم بالصحيح .

و منها وسائل ج20 باب 127 ح2 :‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا››.

 و روايات اخر الدالة علي المنع عن تقبيل الجارية التي بلغت منها ستّ سنين.