درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: لو كانت المنظورة غير بالغة

التاسع- كانت المنظورة غير بالغة-

 رسالة النكاح ص275: ‹‹ لو كانت المنظورة غير بالغة فيجوز لرجل النظر اليها للاصل و صحيحة البجلي...››.

اقول : الكلام فيه تارة في غيرالمميز منهم و اخري في المميز و علي كل منها تارة الكلام في النظر اليهما و اخرين في العكس.

اما المقام الاول ادعي القطع لجواز النظر اليه صبيا كان او صبية :

 مستمسك ج14 ص38 : ‹‹ هذا النظر الي غير المميز منهما في الجملة من القطعيات. و يقتضيه قوله تعالى: سورة النور آية 31: ‹‹ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ›› فان المتيقن منه غير المميز. كما تقتضيه أيضا السيرة، و ما ورد في موارد متفرقة، مثل ما ورد في تغسيل الرجل الصغيرة، و المرأة الطفل الصغير و غير ذلك و كذلك الحكم في اللمس، و عدم وجوب التستر منهما››.

اما الآية صدرها :‹‹ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ... وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ و...››

فقه الآية :

 1- الطفل:

 يستفاد من التفاسير الشيعه و السني ان المقصود من الطفل هو جميع الاطفال.

 الميزان ج15 ص121: ‹‹ او الطفل... اي جماعة الاطفال و اللام للاستغراق...››.

 جوامع الجامع : ‹‹ او الطفل وضع الواحد موضع الجمع لانه يفيد الجنس...››.

 تفسير الكبير للفخر الرازي ج12 ص210 ‹‹ المسألة الاولي : الطفل اسم للواحد لكنه وضع ههنا موضع الجمع لانه يفيد الجنس . و يبين ما بعده انه يراد به الجمع و نظيره قوله تعالي: ‹‹ثم يخرجكم طفلاً››.

 2- لم يظهروا:

 الميزان:‹‹ لم يظهروا من الظهور بمعني الغلبة علي امور يسوء التصريح بها من النساء و هو كما قيل : كفاية عن البلوغ››.

 جوامع الجامع : ‹‹ و لم يظهروا هو اما من ظهر علي الشيء اذا اطلع عليه اي لايعرفون العورة و لايميزون بينها و بين غيرها و اما من ظهر علي فلان اذا قوي عليه اي لم يبلغوا وقت القدرة علي الوطي لعدم شهوتهم››.

 تفسير الكبير مثل جوامع الجامع و اضاف تفسير الكبير شاهداً من القران للمعني الاول و هو قوله تعالي: ‹‹ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُم‏›› اي يشعروبكم و شاهداً للمعني الثاني و هو قوله تعالي: ‹‹ ْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ‏››.

 اما معني الاية يستفاد منها ان هؤلاء الاطفال نظير محارم المراة في ارائة مواضع الزينة لهم و عدم لزوم الستر عنهم.

 و الفرق بين المعنيين للظهور هو اختصاص الاطفال علي المعني الاول بالصبي و من لم يكن مميزا بعد و علي الثاني اعم منه و من المميز و لعله لذالك افاد الحكيم في عبارته المذكورة ‹‹ فان المتيقن منه- اي الاية غير المميز››.

 و اما السيرة فالظاهر انها كما افاده الحكيم فهي ثابت في الاطفال الغير المميز.

 و اما الروايات المشارا اليها في مورد التفصيل.

منها : وسائل ج2 ص526 باب 23 من ابواب غسل الميت: ‹‹ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِين‏››.

منها: المصدر ح4: ‹‹عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ - كما ذكره الشهيد في الذكري- فِي الْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ قَالَ إِذَا كَانَتِ ابْنَةَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غُسِّلَت››.

منها : المصدر ح2: ‹‹ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ قَالَ إِنَّمَا يُغَسِّلُ الصِّبْيَانَ النِّسَاءُ وَ عَنِ الصَّبِيَّةِ تَمُوتُ وَ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا››.

 و هو تقييد الصبي و الصبية في هذه الرواية بما قبلها يكون المستفاد من الروايات مثل السيرة،الغير المميز.

 ثم اضاف الحكيم ص39 :‹‹ و كذلك الحكم في اللمس و عدم وجوب التستر منهما››.‏

و الحاصل و هو المختار يستفاد من الآية و السيره و الروايات جواز ابداء الزينة لغير المميز من الاطفال و النظر اليه و عدم التستر عنهم و جواز لمسهم .