درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 و علي اي حال استدل علي عدم جواز نظر المراة الي الرجل بامور:

منها قوله تعالي سورة النور آية 31:‹‹ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن‏...››.

 جواهر 29 ص81 :‹‹ مقتضى المنع من الآية و غيرها متحقق إنما الكلام في الاستثناء، و ليس إلا دعوى التلازم‏...››.

 مستمسك ج14 ص25 في ذيل قول العروة: ‹‹ و لا للمراة النظر الي الاجنبي››-‹‹ كما هو المعروف، لعموم الأمر بغضهن من أبصارهن‏... يؤيده ما ورد من قول النبي (ص) لعائشة و حفصة، حين دخل ابن أم مكتوم: «أدخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه‏››.

 يظهر من كلامهما جواز الاستدلال بالآية و لعل نظرهما الي ان الغض عبارة عن ما يلازم الترك و الجملة خبرية فعلية مضارعية دالة علي الوجوب كما حققناها في الاصول.

 و اورد علي الاستدلال بالآية مستند العروة ج1 ص51 نصه :‹‹ ما تقدّم من أنّ الغضّ ليس عبارة عن الترك، و إنّما هو عبارة عن جعل الشي‏ء مغفولًا عنه، و عدم الطمع فيه بالمرة و الانصراف عنه و عليه فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال على ما تقدم بيانه تفصيلا››.

 اقول تقدم ما اشار اليه ذيل مسألة 27 ص37 و38و39 حاصل ما افاده هناك:

1- ان غض البصر معناه الحقيقي وضع جفن علي جفن و اطباق الجفنين و ترك النظر ملازم له.

2- للآية تفسيران:

احدهما انها تفيد ترك النظر اذ الغض البصر مقدمة لترك النظر و يكون الامر بالغض امر بمقدمة الترك و الامر بالمقدمة ابلغ من الامر بذيها.

ثانيهما ، تفيد حرف النظر عن غير الزوجه و المملوك و فرضها كالعدم فتدل علي حرمة جميع انواع الاستمتاع و الانصراف تماماً.

3- كلمة (من) في الآية: ‹‹يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن››‏ ، تساعد تفسير الثاني حيث انها تفيد التبعيض و ان الممنوع هو البعض اي الاستمتاعات الجنسية و اما غيرها كالبيع و الشراء فلا مانع منها فلايقطع النظر عن معاملاتهن و لاتساعد التفسير الاول لعدم تصور التبعيض في وضع الجفن علي الجفن او في ترك النظر.

 و بالجملة نذكر ههنا امران:

 كلام بعض المفسرين في مفاد الآية :

 جوامع الجامع :‹‹ من للتبعيض و المراد غضّ البصر عمّا يحرم، و الاقتصار به على ما يحلّ و جوّز الأخفش أن تكون مزيدة و أباه سيبويه‏››.

 مجمع البيان ج7 : ‹‹قيل إنّ «من» زائدة و تقديره يغضّوا أبصارهم عن عورات النساء، و قيل إنّها للتبعيض لأنّ غضّ البصر إنّما يجب في بعض المواضع ... و قيل إنّها لابتداء الغاية››.