درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

و منها: من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 68 باب 29 من ابواب القضاء ح2:ما تد ل علي تنقّب المراة و هو مكاتبة ِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُود.

 واورد عليه الحكيم ص29:‹‹ و أما الأمر بالتنقب في المكاتبة: فلا يظهر أنه للوجوب التعبدي، و من الجائز أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة و منع ما يوجب الاستحياء. مع أنها تدل على جواز النظر الى بعض الوجه››.

 يعني فلا تدل الامر علي الحكم الشرعي بل علي استحياء المراة خارجاً و قوله :‹‹جواز النظر الي بعض الوجه››،

وجهه ان النقاب ما يستر به بعض الوجه و هو الانف فما دون فيمكن النظر الي ما فوق الانف اي العينين و غيرهما و العينين و الحاجبين هما محل الزينة في الوجه اي الكحل و ناقش الحكيم المستند العروة ج1 ص63 : بان حمل الامر بالتنقب علي غير بيان حكم الشرعي خلاف الظاهر و لا دليل عليه و كشف ما فوق الانف انما هو للضرورة اي الشهادة.

 اقول : يمكن ان يرد علي اصل الاستدلال بالتنقب علي المنع عن النظر الي الوجه بأن الزينة فسرت قبلاً بمواضع الزينة و موضع الزينة في الوجه علي ما يستفاد من بعض الروايات انما هو العين لقرينها بالكحل و غيره و النقاب لايستر العينين فلا يكون التنقب ستراً للوجه حتي يستدل بالامر به علي عدم الجواز النظر الي الوجه.

 و علي ما افاده المستند من ان كشف ما فوق النقاب كان للضرورة.

 ان الضرورة لو كانت تكون مجوز الكشف تمام الوجه كما سياتي لا بعضه كما في الروايه و عليه لو لم نقل بمقالة الحكيم بالنسبة الي الامر بالتنقب فلا اقل من عدم قبول نقاش المستند من انّ ما افاده الحكيم خلاف ظاهر الرواية بل تكون الرواية بجملة و غير قابله للاستدلال علي المنع.

 و الحاصل لايتم الاستدلال بها ايضاً.

 و منها الروايات الدالة علي اشتراط جواز النظر بارادة التزويج لان المفهوم الشرطية هناك عدم الجواز عند عدم ارادة التزويج .

 و آوي عليه الشيخ في الرسالة ص274: اولاً سياق الشرط فيها لا يفيد لاتعليق كما يظهر بالتأويل و ثانياً ان الجواز في باب النكاح كان مع قصد حسن المراة و لونها و قابليتها للمعاشرة و اضرابها فلا تدل علي النظر المجرد عما ذكر و ثالثا ادلة المجوزه للنظر الي الوجه و الكف موجبة لحمل الباس في المفهوم علي الكراهة.

 و منها ما دل علي جواز النظر الي وجه الذمية و كفيها معللاً بأنّهن لا حرمة لهنّ حيث دلت علي عدم الجواز فمن كانت لها الحرمة مثل المسلمة.

 اقول علي فرض الدلالة معارض بما تقدم من ادلة المجوزه.

 و بالجملة لايتم الاستدلال بالسنة علي المنع كما لا يتم الاستدلال عليه بالكتاب.