درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 و استدل للمنع مطلقا ايضا بالكتاب و السنة و سيرة المقدمين و مناسبة الحرمت للبعد عن الزنا.

اما الكتاب:

 منها آية الغض: ‹‹ قل للمؤمنين...›› دلت بعمومها علي المنع عن النظر الي الوجه و الكف ايضاً.

 و آوي عليه الحكيم في المستمسك ج14 ص29 :‹‹ فان عموم ما دل علي لزوم غض البصر مقيد بما سبق››.

  و منها آية الزينة ‹‹وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُن››الّا ما ظهر منها.

 واورد عليه الحكيم :‹‹ قد استثني منها ما ظهر منها››.

  اقول و تقدم ان المراد من الزينة مواضعها و ما ظهر بمعني الوجه و الكفين و لازم اظهار ما ظهر جواز النظر الي ما ظهر.( و مثل خروج ما ظهر الشيخ في الرسالة ص274 و ايضا في تفسيرما ظهر بالكحل و الخاتم و الخضاب الكف نقلاً عن رواية).

و اما السنة :

 منها : وسائل ج20 ص191 باب 104 من ابواب مقدمات النكاح ح1:‹‹عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَة››.

 منها : المصدرح5: ‹‹هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَه››.

 ‏منها:المصدر ح2:‹‹ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِكَ أَوْ كَذَّب‏››.

 و آوي عليها المستمسك 14 ص29 و مستند العروة ج1 ص64 بما حاصله أنها خارجة عن محل البحث لأنها في خصوص النظر عن شهوة فانه مناسب مع التعبير بالسهم و الكلام في النظر المجرد عن الشهوة و الريبة و بعبارة اخري لسان الروايات لسان التخويف عن عاقبة النظر و ما يترتب عليه و المناسب مع النظر عن الشهوة.