درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

اما الكتاب :

 فهو قوله تعالي: ‹‹ و لايبدين زينتهن الّا ما ظهر منها›› تقريب الاستدلال بها يتوقف علي مقدمة:

 و هي ان البداء بمعني الظهور و الإبداء معناه الاظهار فان لم يكن متعدياً باللام يكون مقابلا الستر يقال : يجب علي الرجل ستر عورته و ليس له اظهارها و ان كان متعديا باللام كان مقابل الإخفاء بمعني الإعلام و الإرائة

 مستند 1ص55: يقال :

أبديت لزيد رأيي او مالي اي اعلمته و أريته.

 و زينة الظاهرة مفسرة بالوجه و الكفين علي ما في جامع المقاصد12 ص38.

 فنقول: حاصل الاستدلال بها ثبوت الملازمة بين جواز الاظهار و جواز النظر كما يستفاد من الاستثناء في الآية.

 و اورد عليخ مستند العروة 1ص55 بما حاصله: ان الامر بالستر واضح الدلالة و الملازمة مع عدم جواز نظر الرجل اليها و اما العكس ليس كذلك بمعني ان جواز الإبداء و الاظهار ليس ملازماً و دالاً علي جواز النظر ثم قال:‹‹ و يكفينا في إثبات ذلك ذهاب جماعة إلى حرمة نظر المرأة إلى الرجل و الحال أنّه لا يجب عليه التستر››.هذا بالنظر الي نفس الآية بما هو.

 و اما بملاحظة نصوص الواردة في تفسيرها و ان المراد بالزينة فيها هو مواضع الزينة يستفاد منها ان مواضع الزينة قسمان: قسم لا يكون ظاهراً و قسم ظاهر و اظهار الاول لايجوز بل يجب ستره بخلاف الثاني فانه لا يجب ستره و تقدم ثبوت الملازمة بين ما يجب ستره مع حرمة النظر بخلاف ما لايجب ستره فلن عدم الستر لا يلازم جواز النظر فلا تدل علي جواز النظر الي الوجه و الكفين.

 اقول : يمكن ان يقال: بان ما افاده المستند من عدم الملازمة في المستثني ينافي ظاهر سياق الآية بيان ذلك ان المنع عن إبداء الزينة في الآية ذكر مرتين و في كل واحد منها خرج منه خارج و الخارج و بعباره اخري و المستثني في الاول هو ما ظهر من الزينة و في الثاني اصناف مثل البعول و الآباء و آباء البعول و الظاهر من الموارد الثاني هو جواز النظر اليها و بعبارة اخري ثبوت الملازمة بين عدم المنع من الإبداء و بين جواز النظر و الوحدت في السياق يقتضي ثبوت الملازمة في الاول ايضا و لعله مقصودالشيخ :‹‹لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ›› فلتخصيصه بقوله‹‹ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها›› (رسالة النكاح ص274)

 و اما الآيه 30 سورة النور :‹‹ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِن‏...››

 مستمسك 14 ص28 : و استدل الحكيم علي عدم حرمت كشف الوجه بقوله تعالي ‹‹ وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ››،‹‹ فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه، و إلا كان أولى بالذكر من الجيب، لأن الخمار يستر الجيب غالباً و لا يستر الوجه››.

 و صرح ص26 من المستمسك :‹‹ و ظاهر ان ما يستره الخمار هو الرأس و الرقبة و الوجه خارج عنه››( المنجد : الجيب من القميص طوقه و الجمع جيوب و الخمار : ما تقطي به المرأة راسها).

 والحاصل يمكن القول بدلالة الآية علي جواز النظر الي الوجه والكفين من الاجنبية.