درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الخامس النظر الي الاجنبية و كذا الاجنبي

 شرايع : ‹‹لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفيها على كراهية فيه مرة و لا يجوز معاودة النظر و كذا الحكم في المرأة. و يجوز عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة عليها و يقتصر الناظر منها على ما يضطر››

 يستفاد من عبارات الاعاظم مثل عبارة الشرايع هذه فروع اربع:

الفرع الاول نظر المرء الي غير الوجه و الكفين من الاجنبية من غير ضرورة .

 ادعي علي عدم الجواز الاجماع و ضرورة المذهب و الدين كما في الجواهر 29 ص75 و لا خلاف و الاجماع كما في المستمسك 14 ص25 و مستند العروه 1 ص49 و جامع المقاصد 12 ص38 و رسالة الشيخ ص 274 بنص الرسالة:

‹‹ و اعلم انه لا خلاف في انه لا يجوز للمرء النظر الي الاجنبية مطلقا مع قصد التلذذ او الريبه و لا في انه لايجوز مطلقا في غير الوجه و الكفين››.

 و استدل عليه في المستند 1 ص49 و المستمسك 14 ص25 بادلة فلي ما في المستند:

 منها قوله تعالي ‹‹ قل للمومنات...›› ‹‹ و لايبدين زينتهن...›› بناء علي ما ورد في عدة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة

 تعريب الاستدلال بها انه لا موضوعية لستر الزينة و انما هو مقدمة لعدم نظر الرجل اليها فتثبت حرمة نظر الرجل الي ثبت المواضع.

 و منها اخبار الدالة علي حرمة النظر الي وجه المرأة و يديها حيث انها تدل بالاولوية القطعية علي حرمة النظر الي غيرهما من اعضائها.

 منها ما تقدم علي جواز النظر الي نساء اهل الكتاب معللة بانهن لا حرمة لهن حيث تدل علي حرمت النظر الي من كانت محترمة من حيث العرض.

 منها نصوص الدالة علي جواز النظر الي نساء اهل البادية باعتبار انهن لاينتهين اذانهين حيث تدل علي حرمت النظر الي المرأة تجد ذاتها و ان الحكم الاولية فيها ايضا عدم الجواز و ان الجواز في اهل البادية نتيجة الغ حرمة نفسهن

و الحاصل ان المختار في نظر المرء الي غير الوجه و الكفين من الاجنبية من دون ضرورة هو عدم الجواز.

الفرع الثاني نظر المرء الي وجه الاجنبية و كفيها من غير ضرورة الاقوال فيه ثلاث:

 الاول الجواز مطلقا الثاني المنع مطلقا الثالث التفضيل بين المرة يجوز و الاكثر لايجوز.

 الاول هو مختار الشيخ و مستند الشيعة 16 ص50 .

 الثاني مختار الجواهر 29 ص80 و المستند 1 ص64 و جامع المقاصد 12 ص49 و آيت الله محمد رضا گلپايگاني في تعليقه علي العروة.

 و الثالث مختار الشرايع في العبارة المذكورة عنه.

 و المستمسك 14 ص32 : المسئلة محتاجة الي .

 و استدل جواهر 29 ص75 الي ص77 و مستند 1 ص54 الي ص60 و المستند ص46 الي ص50 للجواز مطلقا بالكتاب و السنة و السيرة و السرر الحرج و عدم السئوال عنهما مع السئوال عن الشعر.