درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الرابع:

  قال المحقق: ‹‹ و للرجل ان ينظر الي جسد زوجته باطناً و ظاهراً و الي المحارم ما عدا العورة و كذا المرأة››.

 اما النظر الي جسد الزوجة عدي العورة و بالعكس ادعي عليه الضرورة و عليه الاجماع و النصوص يشهد عليه:

 مستمسك ج14 ص23 مسئلة 29 : ‹‹ اجماعاً نصاً و فتوي بل هو من الضروريات››.

 جواهر 29 ص73 : بلا خلاف في شيء من ذلك بل هو من الضروريات

اما الروايات:

منها،ْ ، وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 120 باب 59 من ابواب مقدمات النكاح ح1 : إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَلِك‏.

 و اما العورة ففي النظر فيها قولان:

 1- المشهور هو الجواز و تدل عليه روايات متعدده:

منها، المصدر ح2 : أَبِي حَمْزَة قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْس.

 ‏ و اطلاق الاستثناء في آية 5 سورة المومنون : ‹‹ و الذين هم لفروجهم الّا علي ازواجهم...››.

 2- ْ ابن ابي حمزه : حرمت النظر و استدل له برواية: المصدر ح3:

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ وَ لَا يَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَد.

 و اوي علي الرواية مستند العروة 1 ص47:اولاً بضعف السند ثانياً معارضتها مع ما هو اقوي منها المصدر ح3: و هو رواية َ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى.

 و ثالثاً انها تبين كلما ارشادياً لا تكليفياً لمكان التعليل : ‹‹ فان النظر الي الفرج يورث العمي في الولد›› فهي بصرر الارشاد الي اثر وضعي فلا تدل علي الكراهة فضلاً عن الحرمة

 و مثله جامع المقاصد 12 ص40 : ‹‹ و النصوص الواردة بحلّة النظر الي الفرج حجّة عليه ابن ابي حمزه›› وغير جامع المقاصد.

و الحاصل لا اشكال في جواز نظر كل من الزوج و الزوجه الي جسد الاخر حتي العورة مع قصد التلذذ و بدونه و هذا هو المختار.

 و زاد السيد في العروة مسئلة 29: ‹‹ بل يجوز لكل منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه››

 و افاد السيد الحكيم في شرحه ص24 : ‹‹ هذا مسّ العضو كما قبله من القطعيات››

 و اما المحارم و المراد بهن علي مافي الجواهر 29 ص72 : ‹‹ التي يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملكاً ›› و مثله في تعريفهن جامع المقاصد 12 ص41 و العروة مسئلة 32

 هل المحارم مثل الزوجين قولان:

 احدهما الجواز و هو المشهور بلا ادعي الاجماع و الضرورة و السيرة القطعية من زمان رسول الله صلي الله عليه و آله الي عصرنا انها مثلهما .

 و استدل له مضافاً الي السيرة بالكتاب و السنة.

 اما الكتاب آية ‹‹ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَ››

 و صرح مستند العروة 1 ص67 ان المراد بإبداء الزينة : ‹‹ بمعنى إظهار مواضعها للمذكورين فيها، و من الواضح أنّ جواز الإبداء بهذا المعنى يلازم جواز النظر إليها››.

 اما السنة روايات الواردة في جواز تغسيل الرجل المرأة التي يحرم عليه نكاحها و بالعكس: من الأولي :

 منها :وسائل 2 ص516 باب20 من ابواب غسل الميت ح1 : عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَة.

منها: المصدر ح3 : عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّا...

منها: المصدر ح4: َ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَاب‏.

 تعريب الاستدلال ان لازم التغسيل عادة هو النظر الي الجسد حتي لو كان التغسيل من وراء الثياب.

 صرح مستند العروة 1 ص67 بعد الاشارة الي الآية و الروايات : ‹‹ فالحكم مقطوع و لا خلاف فيه››