درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 و ظاهر عدة من الفقهاء عدم حرمت الابداء الزينة للكافرة مع الاختلاف في التعبيرات عن نساء المستثنات منهم: مستند الشيعة 16 ص64 : ‹‹ و كذا يجوز للمرأة نظرها الي مثلها ماخلا العورة من غير فرق بين المسلمة و الكافره››.

 جواهر 29 ص72 :‹‹ احتمال ارادة مطلق النساء من نسائهن... لكن لا ينكر ظهوره- خبر البختري في كراهة التكشف لهنّ››.

 جامع المقاصد 12 ص33: ‹‹ الظاهر ان المراد بنسائهن علي ماذكره في الكشاف: من في خدمتهن من الحرائر و الاماء ، و هو شامل للذمية فلايفرق و هو الاصح››

 مستمسك 14 ص23: ‹‹ المراد النساء اللاتي من الأرحام كالعمة و الخالة و الأخت و لعل قرينة السياق تقتضي ذلك››

 مستند العروة 1 ص42: ‹‹ يراد بها الحرائر مطلقا من دون خصوصيته للمسلمة... بقرينة عطف «ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» الإماء عليهن يفهم أنّ المراد من طبيعي النساء هو الحرائر، فيتحصل من الآية الكريمة أنّ طبيعي المرأة لا بأس بأن تبدي زينتها لطبيعي الحرائر و طبيعي الإماء››.

 و الحاصل اشتراك جميع التعبيرات المختلفة في عدم الفرق بين المسلمة و الكافرة.

 و لكن الاختلاف بينهم مضافا الي الالفاظ و التعبيرات في رعاية الملابسته المستفاد من الاضافة و عدمها حيث ان ظاهر بعض الاعاظم مثل المستمسك ، جامع المقاصد و علامة طباطبائي و الطبرسي ، رعايتها و ظاهر الكيفية عدم الرعاية .

 اقول: لا يبعد أقوائية القول الأول حرمت نظر الكافرة الي المسلمة و لكن لو كانت متزوجة بيان ذلك:

 أن الآية الشريفة كما صرح به السيد الحكيم في المستمسك ج14 ص23 مسئلة 28 غير قابلة للاستدلال في المقام لإجمالها بواسطة إجمال الملابسة المصححة للإضافة و ترددها بين وجوه: مثل الاشتراك في الدين أو في القرابة

 أو في المصاحبة و المعاشرة مع عدم قرينة علي التعيين

اقول: اصل لزوم الملابسة ظاهرة فتدل علي خروج من لها الملابسة فقط.

فينحصر الدليل بالروايات و المستفاد منها هو عدم جواز إبداء المؤمنة و كشفها للمرأة اليهوديه و النصرانية المتزوجة

 فإن قلنا إنها تفسّر الآية و ترفع إجمالها كما هو شأن الروايات في تخصيص عام الكتاب و تقييد اطلاقه يكون المقصود من نسائهن هي المومنات و لعله لذالك حمل المفسرين الشيعه نسائهن علي المومنات كما تقدم و بكون الآية ايضا دليلا علي القول الاول.

 و ان لم نقل بذلك كفت الروايات المتقدمة لاثبات ذاك القول الاول.

 و الحاصل ان الاقوي حرمت إنكشاف المؤمنة عند الكافرة المتزوجة و عدم الحرمت عند الحرة الغير المتزوجه و كذا عدم الحرمة عند الأمة الكافرة أخذاً بقوله تعالي:‹‹ أو ما ملكت ايمانهنّ ››.

 و لا تنافي بين حرمت المذكورة و ما تقدم في المقدمة الثالثه عن مستند العروة: من عدم حرمت معرفة الكافر بحال المرأة المسلمة، اذ علي تقدير صحت الإدعا يمكن القول بحرمت تكشف المسلمة لدي الكافرة المتزوجه مع قبول عدم حرمت معرفة الكافر بحال المسلمة.