درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثالث : نظر الرجل الي الرجل و المرأة الي المرأة

 قال المحقق:‹‹ و و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ و كذا المرأة››.

 وسائل ج2 ص40 باب 9 من آداب الحمام ح5: رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَر

 المصدر باب 3 ح5: تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ- مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْه‏.

 و من الواضح ان النهي عن دخول الحمام بدون المئزر تدل علي الجواز معه و جواز النظر الي غير العورة.

 و السيرة القطعية ايضا شاهد جواز نظر الرجل الي المماثل الّا العورة.

 و كذا نظر المرأة الي المرأة ايضا اذا كانتا مسلمتان.

 انما الكلام في نظر الكافرة الي المسلمة و بعبارة اخري إبداء المسلمة زينتها عند الكافرة مثل المسلمة.

 صريح كلام علامة الطباطبائي في تفسيره الميزان و الطبرسي في تفسيريه مجمع البيان و جوامع الجامع( علي الترتيب ج18 ص121 و ج7 ص138 و ص315 سوره نورآيه 31)

 و نسب الي كشف الكلام و صاحب الحدائق و ابن حمزه ايضا هو حرمت نظر الكافرة الي المسلمة فلا يجوز للمسلمة إبداء الزينة لها و استدل لهم بقوله تعالي ‹‹او نسائهن››

 ِ وسائل ج20 ص184 باب 98 من ابواب مقدمات النكاح ح1: ولرواية الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِن.

 اقول و في: المصدر باب 123 ح1 ص221:

خبر جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ... وَ لا...

 تقريب الاستدلال بهما الآية و الروايتين يتوقف علي بيان مقدمات:

الأولي ان اضافة شيء الي شيء آخر ظاهرة في الاختصاص و الملابسته و لو كان ادني مراقبتها يقال: اهل القران اهل البيت عليهم السلام و في الآية كلمة النساء مثل كلمات: بعدل، آباء ،أبناء ، و امثالها ، مضافة الي كلمة ‹‹مؤمنات ›› حيث قال الله تبارك و تعالي: سورة النور آية 31:‹‹ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساء...››.

 فلابد من ملاحظة الملابسة و لو أدناها و هي الاشتراك في الدين.

الثانية صرح مستند العروة ج1 ص43 : ضرورة المسلمين علي عدم المنع عن إبداء المسلمة زينتها للكافرة المجردة اذ لنساء اهل الكتاب كنّ يخد من في كثير من بيوت المسلمين و لو كان إبداء الزينة لها ممنوعا لكان المنع من أوضح الواضحات و الحال انه لم يقل به فيما نعلم احد من الفقهاء.

الثالثه صرح المستند ايضا ص42 مانصه: ‹‹ان معرفة الكافر بحال المرأة المسلمة ليست من المحرمات قطعا››.

 فنقول: اما الآية ظاهر كلمة: ‹‹لا يبدين زينتهنّ›› هو حرمت إبداء المؤمنات زينتهن و استثني فها افراد منها نسائهن و اضافة النساء الي المؤمنات توجب تخصيص النساء بالمسلمات كما ظهرت في المقدمة الأولي فتبقي الاكافرات في المستثني منه و ما ذكر في المقدمة الثانية توجب انحصار الكافرات في المتزوجات فالنتيجه هو حرمت إبداء الزينة للكافرة المتزوجة.

 و اما الروايات ، فرواية البختري : ‹‹ لا ينبغي..›› و ان لم يكن ظاهرة في الحرمة و لكن رواية الجابر:‹‹لايجوز...›› ظاهرة فيها و الحرمت المستفادة منها بقرينة التعليل: ‹‹لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن›› ظاهرة في الكافرة المتزوجة.