درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 و استدل المانع بعموم او اطلاق ادلة تحريم النظر مثل قوله تعالي:

  سورة نور آية 30: ‹‹ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم››

 واجاب عنه صاحب الجواهر 29 ص70 و جامع المقاصد 12 ص31 و مستند الشيعه 16 ص43 نص:

 مستند :‹‹ يجاب عنه: بأنّه مجمل، و مع التسليم على الوجوب غير دالّ، و على التسليم غايته العموم الواجب تخصيصه بما مرّ... مع اختصاص كثير منها (سيّما الآية) بالمؤمن أو المسلم‏...››.

 و مقصوده من الاجمال هو الاجمال من جهة موضع النظر كما صرح به ص32

 و مقصوده من عدم دلالتها علي الوجوب لعل كون‹‹يغضوا›› جملة خبرية في مقام الطلب و مختار صاحب المستند عدم دلالتها علي الوجوب كما صرح به كرارا في كتاب الحج و لكن المختار دلالتها علي الوجوب مطلقا اسمية كانت الجملة او فعلية ماضوياً كانت او مضارعيًا كما حققناه في محله و اما ما افاده من تخصيصها فهو في محله و به صرح ايضا صاحب الجواهر ص70 رداً علي المانع و اليعلم ان جواز النظر الي الذمية موجب لجوازه بالنسبة الي غير الذمية من نساء الكفار بطريق اولي.

تتمة: صرح آيت الله محمد رضا گلپايگاني في تعليقته علي ما نصه:

‹‹الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، و اما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن، فالأحوط ترك النظر››

 و فيه ان الظاهر تمامية ما افاده لو كانت العلة هو العلة الثانية و اما لو كانت هي العلة الاولي فيكون تابعا لما يجوز في الأمة سعة و ضيقا و لو كانت العلة الثالثة يجوز النظر الي محاسنها سواء كان سترها موافقا لزمان المعصومين عليهم السلام ام لا نعم الاحوط الاكتفاء بالاضيق

فالمختار جواز النظر الي الذمية تبعا للمشهور و الاحوط الاكتفاء بالمتيقن مثل الوجه و اليدين و الشعور اذا لم يكن موجبا للذة و الريب و الا فلا يجوز كما تقدم.

‹‹ خلاصة ماذكر في جواز نظر المرأة الي من يريد نكاحها و النظر الي نساء اهل الذمة››

في الحاق امرأة بالرجل من جهة النظر الي من يريد نكاحها و عدمه قولان: مبنيان علي الاشتراك في العلة اغلي الثمن- و عدمه

المختار انه لو كان اغلي الثمن اشارة الي المهر و النفقه فالحق عدم الاشتراك في العلة و اما لو كان اشارة الي كيفية العيش كما لعله الاظهر فالحق هو الاشتراك في العلة و بالتبع الاشتراك في النظر و لكن مع ذلك الاحوط ترك المرأة النظر و اكتفائها بالواسطه لمعرفته النظر الي نساء اهل الذمة لو كان للتلذذ و الريبه يكون حراما بلا اشكال و بعبارة اخري التلذذ و الريبة و هي خوف الوقوع في الحرام سواء كانتا بالنظر الي الاجنبية او نساء اهل الذمة او باللمس او استماع الصوت في النظر الين نساء اهل الذمة بلا تلذلذ و ريبة قولان: المشهور هو الجواز و استند المشهور فيه الي علل ثلاثه ممكن مستفادة من الروايات: الف- لأنهن بمنزلة الإماء ب- لأنهن لاينتهين اذانهين ج- لعدم حرمة لنساء اهل الذمة جواز النظر الي الأمة حكم شرعي لا مالكي و لذا لا يحتاج الي اذن مالكها و يجوز عدم ستر الرأس لها في الصلوة اموال اهل الكتاب و أنفسهم مثل المسلم محترمة و لكن لا حرمة لإعراض نسائهم و لذا يجوز النظر اليها و استدل القائل بعدم الجواز بعموم ادلة تحريم النظر الي الأجنبية مثل‹‹ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم›› و اجيب عنه علي تقدير قبول عدم اجمالها و دلالتها علي الوجوب تخصيصها بما تدل علي الجواز المعتبر بعمل المشهور المختار هو الجواز و تخصيص دليل المانع بدليل المجوز و دلالة جملة الخبريه في مقام الطلب مطلقا علي الوجوب جواز النظر الي الذمية موجب لجوازه الي الكافرة الغير الذمية بطريق اولي آيت الله گلپايگاني : الاحوط في النظر الي الذمية الاقتصاد علي النظر بما كانت عادتهن زمان المعصومين عليهم السلام فقط اقول : ما افاده تمام لو كانت العلة المجوزه للنظر العلة الثانية

13- المختار تبعا للمشهور و ان كان جواز النظر الي الذمية و لكن الاحوط الاكتفاء بالمتيقن في موضعه.