درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثاني من الفروع السبعة :

 قال صاحب الشرايع: ‹‹ و يجوز النظر الي نساء اهل الذمة و شعورهن لأنهن بمنزلة الأماء لكن لايجوز ذلك لتلذذ و لا لريبة››

اقول: اما النظر للتلذذ أو الريبة و هي خوف الوقوع معها في محرم علي ما فسرها صاحب الجواهر 29 ص70 و صاحب العروة ص802 مسألة 27 ، فلا يجوز بلا اشكال بل التلذذ و الريبة ممنوعان سواء كانا بالنظر او اللمس او استماع الصوت كما صرح به الجواهر ص70

و اما النظر اليها بلا تلذذ و ريبه ففيه قولان:

الاول و هو المشهور هو الجواز و الثاني عدمه.

 و استقر المشهور الي عقل ثلاثه: المستفادة من النصوص :

1- ما في عبارت الشرائع المذكورة و هو :‹‹ لأنهن بمنزلة الاماء ›› اما للمسلمين و ان حرم يكاحهن فعلا لذمة الرجال و اما للمعصوم عليه السلام كما دلت روايات

 منها: وسائل باب 8 من ابواب مايحرم بالكفرح1: صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام : ان اهل الكتاب مماليك الامام

 منها: وسائل باب 45 من ابواب العدة ح1من كتاب الطلاق: زرارة عنه عليه السلام أيضا:« إن أهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى مواليهم».

 بناء علي جواز النظر الي امة الغير كما هو مقتضي السيرة في جميع الأعصار و ال بل قد يشعر به في الجملة ايضا عدم وجوب ستر رأسها في الصلوة و حيث ان جواز النظر حكم شرعي لا مالكي يجوز و لو مع عدم رضي المالك

2- لعدم انتهائهن بالنهي كما يستفاد من رواية المصدر ص206 باب112 من ابواب مقدمات النكاح ، مع اختلاف في بعض الالفاظ ح1: عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام :«لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادي من أهل الذمة و العلوج، لأنهن لا ينتهين إذا نهين» العلوج جمع العلج، كفار العجم، اوالكافر عموما المنجد

3- لعدم حرمة لأعراضهن كما يستفاد من : المصدر باب 112 ح1 ص205 : خبر السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله: لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الي شعورهن و أيديهن

 توضيح الثالث مع ما هو في مستند العروة ج1 ص36 نصه: ‹‹إنّ أهل الكتاب هم أقرب الأصناف إلى المسلمين، فإنّ أموالهم و أنفسهم محترمة كمال المسلم و نفسه. فإذا لم تثبت حرمة لأعراضهم، فعدم ثبوت ذلك في سائر الكفار يكون من باب الأوْلى››.

 و تقدم منه ص35 و ياتي ايضا فيه ص39وص41 ما تدل صريحا علي هذا التعليل و انه مختار و صاحب المستند

 و من البداهة امكان الجمع بين العلل الثلاثه و استناد جواز النظر اليها الي هذه الثلاثة.