درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
87/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
ثم زاد المستند ص27 و علي تقدير قبول الاطلاق بها: فان هناك عدة نصوص صحاح تقيدها نظير صحيحة حفص بن الابختري و امثالها و الاّ يلزم لغوية قيد الوجه و الكفين و اضرابها فالتقييد لازم و لو نباءً علي عدم قبول المفهوم.
اقول: الظاهر هو عدم الاطلاق لها لما ذكرا من ان التعليل لرفع الغبن و علي التنزل الاحوط عدم النظر الي غير المحاسن من سائر الاعضاء و الرجوع فيها الي الاجل الذي يقتضي حرمة النظر الي الاجنبية فالمختار عدم الاطلاق لها و ايضا المختار دخالة المحاسن في رفع الغبن .
و منه ظهر كيفية النظر و شرائطها اذ بعد ما كان النظر لرفع الغبن و الضرر فلابد من رعايت امور:
1- كون المرأة ممن يجوز له نكاحها حال النظر
2- كون النظر مفيدا بان يعرف بالنظر ما لا يعرفه قبل النظر و لو كان مكررا و بان يكون العضو المنظور دخيلا في رفع الغبن
3- كو ن المرأة مقصودة بالتزويج لا للتلذذ نعم لا محذور لحصول اللذت بعد النظر للتزويج
بقي شيء: و هو حكم النظر الي المرأة المقصودة للتزويج هل هو الاستحباب او الاباحة او الوجوب
اختار صاحب الجواهر ج29 ص65 الاستحباب نصه:‹‹ الي غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح به من الامر في بعضها ››
و ننسب الاستحباب الي صاحب الرياض ايضا كما في جامع المقاصد ج12 ص27 ذيل الصفحه.
و لعل المقصود من الامر في بعض النصوص هو قوله : ‹‹فلينظر›› في رواية يونس بن اليعقوب المتقدم ص6
و اما الوجوب فهو منفي لما تقدم من استحباب النكاح في نفسه ص4 و النظر الي امرأة مقدمة للنكاح و لا يتصور وجوب المقدمة مع استحباب ذيها مضافا الي عدم مساعدت الرواية مع الوجوب لمكان ما فيها من قوله: ثم لتقعد و ليدخل قبل الامر.
و اما الاباحة وجهه كون المر بالنظر في مقام توهم الخطر و المنع مثل الامر بال بقوله تعالي: ‹‹ فاصطادوا›› كما في الانصاح ح3 ص5 : قلت: هذا فلينظر- مثل فاصطادوا سورة مائده آية4
و فيه ان التعليل بالمودة و الالفة الحاصلة من النظر ينافي ما ذكر كما اشار اليه الجواهر ص65 لانه قرينة علي تعيين حكم خاص ان الندب و قد قلنا في الاصول ان مبحث عقيب الخطر و الاقوال المتعددة فيه انما هو فيما لم يكن قرينة علي تعيين الحكم
كما قلنا: ان هذا البحث مبني علي القول بظهور صيغة الامر عي الوجوب و جارٍ علي هذا المبني
و قلنا و اخترنا ان البحث لا يختص بالامر بل الخبر الرافع في مقام الطلب مثل: يذبح المصدد و حيث صدّ ايضا داخل فيه
و قلنا و اخترنا ان الوقوع عقيب الخطر رافع المنع و الخطر و مجوز الاقدام فيه لعدم كون الداعي هو البحث من غير تعيين الحكم الخاص فيكون واضحا من جهة و بحملا من جهة اخري
و علي اي حال يدور الامر بين الاستحباب و الجواز و لا يكون واجبا و لاحراما و الاقرب هو الاستحباب مع رعايت ما تقدم من الشرائط عامة و نسب الشيخ في الخلاف مبحث النكاح في مسألة الثالث منه جواز النظر الي الوجه و الكفين الذي هو مختاره الي ابي حنيفة و مالك و شافعي ثم قال: و قال المغربي: لا يجوز ان ينظر اليها و لا الي شيء منها و قال داود : ينظر الي كل شيء من بدنها و ان تعرت ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم...