درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

87/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 هذا هو الاول من الفروع السبعة و قد اختلفت كلمات الاعاظم في المنظور و كيفية النظر لاختلاف النصوص فلنا اولاً ذكرها:

منها: وسائل ج20 ص88 باب 36 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه ح1:... ْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ‏

 منها المصدر ح4و13و 11و10:...الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَه‏

 منها... مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ قَدْ خَطَبَ امْرَأَةً لَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُودَمَ بَيْنَكُمَا

 منها... يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّيَابَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ‏

 منها... ْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ تَحْتَجِزُ- ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ

 (قوله: يودم: اي يحصل بينكما المودة و الالفة . قوله : تحتجز: اي تلبس إزارها)

 هذه الروايات دالة باطلاقها علي النظر الي المراة بلا تعيين محل النظر وفي الاخيرة منها امر بالنظر: ‹‹ فلينظر››

 و قبال هذه المطلقات ما تعين المنظور و هو : الوجه و المعصم او الشعر او المحاسن او الوجه و الخلف

 المصدر ح2و12و 5:

1- مثل صحيحه حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ( معاصم: معصم هو محل استقرار من اليد)

2- وصحيحه‏ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُن( مستام : من السرم اي يريد شرائها)

3- وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذا

 فنقول: صرح بعض الاكابر بان المنظور هو جميع بدن المرأة عدّ العورة و معناه عدم تقييد اطلاق المطلقات بما ذكر من المقيدات لان التقييد مناف للحكمة التي شرع لها الحكم و هو رفع الضرر و الخطر و ايجاد الالفة المستمرة فانظر

  جواهر ج29 ص67 : ‹‹ فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها...››

 وصرح الشيخ في رسالته شرحاً علي ارشاد الحلي ره في النكاح اوائل الرسالة ص273 بان المنظور بعض اعضاء المراة مثل الوجه و اليدين نصه:‹‹ و الحاصل، أنّ ملاحظة الأخبار- الواردة في المسألة بالنظر الجليل و إن كانت تؤدّي إلى الحكم بجواز النظر مطلقا، إلّا أنّ ملاحظتها بدقيق النظر لا تورث الجرأة على الخروج عمّا دلّ على حرمة النظر إلى الأجنبيّة››.

 وحاصل ما افاده رواً للنظر مطلقا هو التعليل المذكور في الروايات و هو اشترائها باغلي الثمن يجوز النظر لرفع لغبن و الضرر المعظم من جهة اللون و الخلقة و الضرر يندفع بالنظر الي الوجه و الكفين و جوازه فيها مورد الاتفاق.

 و مثله تقريبا مستند العروة ج1 ص43و45 الا انه جعل رافع الضرر النظر الي محاسنها الشامل للوجه و الكفين و الشعر و الساق المذكورين في روايات المقيدات فلا اطلاق لرواية محمد بن مسلم و اثالها المشتملة علي كلمة ينظر اليها و نظائرها لوضوح التعليل في عدم كون الحكم حكماً تعبديا بل لرفع الغبن و الضرر.