درس اصول استاد رشاد
94/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفصل الرّابع: في تقسيم الأوامر و تصنيف الأحکام. وفيه فاتحة و فروع
يكي از مباحثي كه در ادامهي مباحث اصول مطرح ميشود اين است كه در مقام ترديد بين انواع احكام وقتي با امري مواجه هستيم به كدام حمل كنيم مردد هستيم امري كه امري كه آمده حكم تعبدي را واجب ميكند يا حكم توسلي را؟ در مقام ترديد بايد به كدام حمل كنيم. هنگامي كه بين تخييري و تعييني ترديد داريم دليل را بر كدام حمل كنيم؟ و يا بين نفسي و غيري مردد هستيم بايد به كداميك حمل كنيم؟
اما به نظر ميرسد اين بحث مقدمهاي لازم دارد كه ابتدا بايد مطرح شود، سپس چنين مبحثي مطرح شود و يا مقدمه آنچنان است كه بعد از بيان يك تمهيد بايد بحث ماهوي راجع به اين انواع احكام صورت گيرد و بعد گفته شود كه وقتي بين اينها ترديد ميشود كدام مقدم است و به كدام بايد حمل كنيم. اما چنين كاري در اصول صورت نميگيرد و آنطور كه مسئله مورد بحث هم قرار ميگيرد چندان منسق و منظم هم نيست؛ يعني هنگامي كه بحث ميكنند ابتدا منطق اين تقسيمات را مطرح نميكنند و تقريباً بدون آنكه منطقي ارائه كنند كه چرا اوامر و واجبات چنين تقسيماتي پيدا ميكنند؛ در اين خصوص منطقي را پيشنهاد نميكنند. البته پشت سر اين تقسيمات منطقي وجود دارد، ولي به آن اشاره نميشود و مورد بحث قرار نميگيرد. همين مسئله باعث شده است كه اين تقسيمات چندان نظم و نسقي نداشته باشد. براي مثال به چه دليلي اول بايد ترديد بين وجوب تعبدي و توسلي را مطرح كنيم، سپس تقسيم ديگر را؟ چنانكه به لحاظ عدد نيز بعضي چند مورد را در اينجا بحث ميكنند، بعضي بيشتر بحث ميكنند.
علاوه بر اينها، اصل اين مبحث بسيار مهم است. چطور ممكن است كه ماهيت اوامر بحث بكنيم و از تعريف اوامر به نحو تفصيلي بحث بكنيم، اما از تقسيم آن بحث نكنيم و اگر بناست از تقسيم بحث كنيم حتماً از منطق تقسيم نيز بايد بحث كنيم؛ يعني فارغ از مبحث رايج كه ميگويند بين انواع واجب در مقام ترديد امر را بايد به كدام حمل كرد، اصل اين قضيه مهمتر از مباحث ماهوي و تعريفات است، بايد يك بحث هم مطرح شود كه امر به چند قسم تقسيم ميشود؛ حتي اگر نخواهيم كه از مسئلهي حمل امر به گزينههاي مقابل، بحث نكنيم، خود همين تقسيم اوامر مبحث مهمي است و بايد صورت ميگرفت و بهنظر ميآيد كه بايد وارد شد، ولي ما هم چون بنا بر اين داريم كه كمابيش رويّهي رايج را رعايت كنيم به تفصيل وارد نميشويم ولي قصد داريم اين خلا را با طرح بحث پر كنيم. لهذا ما فصلي را مستقلاً باز كرديم بهعنوان «الفصل الرابع في تقسيمات الاوامر».
اينجا عرض ميكنيم كه چنين تقسيمي بايد با يك منطقي انجام شود. ميشود صورتهاي مختلفي براي چهارچوبهي اين تقسيم ارائه كرد، ولي يكي از صورتهايي كه هم جامع است و هم كمابيش مأنوس اذهان اصحاب اصول ميتواند باشد اين است كه ما حكم و اوامر را كه همان خطابات الهيه هستند براساس مقامات و شئون حكم تقسيم كنيم. همانچيزي كه گاهي در لسان بعضي از اعاظم بهعنوان اقسام و انواع حكم مطرح ميشود و يا گاه بهعنوان مراتب حكم طرح ميشود. البته ما در جاي خود اين مباحث را مطرح كردهايم و گفتهايم اينها به آن معنا مراتب نيستند و يا انواع حكم بهحساب نميآيند، ولي مماشاتاً و با مختصري مسامحه ميتوان اينها مراتب يا اقسام قلمداد كرد و بر همين اساس نيز قصد داريم تقسيمات را انجام بدهيم.
حكم داراي چهار مقام است:
1. مقام اعتبار حكم و اصدار خطاب. مقام اعتبار در ساحت الهي مقامي است كه حكم جعل ميشود؛ يعني مقام اعتباركردن و جعل حكم است. اگر بخواهيم به لسان امري اشاره كنيم بايد بگوييم كه حكم صدور مييابد و صادر ميشود. به هر حال از ناحيهي حقتعالي در يك مقامي خطاب صادر ميشود.
2. مقام ابلاغ حكم و ايصال خطاب و احراز آن از جانب مخاطب. حكم و خطاب الهي از جانب شارع ابلاغ ميشود كه يك رويه از مسئله است، اما اين مقام يك رويهي ديگر هم دارد كه همان احراز حكم و خطاب و يا احياناً اعراض از آن از ناحيهي متشرع است. بعد از آنكه جعل از سوي شارع صورت پذيرفت مجعول ابلاغ ميشود؛ البته ابلاغ به اين معنا نيست كه بخشنامهاي نوشته شود؛ بلكه ايصال ميشود يعني بايد به دست مخاطب برسد. از جانب مخاطب و متشرع هم اين ايصال احراز ميشود؛ يعني اگر مثلاً در قالب كتاب است، وحيانيت و عدم تحريف آن بايد احراز شود؛ اگر در قالب سنت است بايد سلسله سند مورد بررسي قرار گيرد و انتساب احراز شود و وثاقتسنجي شود و وثاقت آن بهدست بيايد. همچنين اگر طريق عقل باشد بايد بتواند بين حكم عقل و وهم تفكيك كند و يا احياناً اگر كسي فطرت را مجراي معرفت قلمداد كند به همين ترتيب است كه بايد فهم كند كه فطرت است و نه عادت.
3. مقام تيسير خطاب از ناحيهي شارع و ابراز حكم و تفسير خطاب از ناحيهي متشرع است. حقتعالي حكم را وضع ميكند، متن حكم را هم ايصال ميفرمايد (قرآن در اختيار ما هست)، اما براي مثال متن قرآن ميتواند بهزبان سمبليك نازل شده باشد (چنانكه بعضي نيز چنين توهم ميكنند) و ميتواند به زبان محاوريِ عرفيِ عقلايي نازل شده باشد. اين بحث بسيار مهم است كه شارع متعال لابد خطاب را تيسير كرده است كه مخاطب بتواند فهم كند. اين خطاب بايد به زبان و لسان عقلايي در دسترس مخاطب قرار گرفته باشد كه بتواند فهم كند، اما اگر به زبان رمز باشد نميتوان آن را فهم و درك كرد. متشرع نيز بايد ابراز حكم و تفسير خطاب كرده باشد. متشرع بايد خطاب را فهم و تلقي كرده باشد. بنابراين لسان و ابزارها بايد آنچنان باشد كه بتواند دسترسي مخاطب را فراهم كند و مخاطب نيز بايد توان ابراز و تفسير حكم را داشته باشد.
4. مقام امتثال و تطبيق خطاب. اگر حكم اين مراتب را طي كرد و به اين مقام رسيد احياناً متنجز شده است؛ ضمن اينكه توجه داريم اگر از تعبيري مثل تنجز براي اين مقام استفاده كنيم عليالمبنا خواهد بود. ممكن است يك نفر اينگونه تعبير نكند. مثلاً براساس نظريهي حضرت امام يعني نظريهي عدم انحلال بايد گفت كه از همان ابتدا منجز است؛ زيرا فرض بر اين است كه حكم راجع به همه بالفعل است؛ منتها آن كسي كه عاجز است معذور است. با اينچنين مبنايي چيزي بهنام مقام تنجز سازگار نيست، حتي اگر خود حضرت امام (ره)، و تنجز را هم مطرح بفرمايند، ما عرض ميكنيم كه ديگر با اين قاعدهي شما تنجز معني ندارد؛ زيرا شما ميفرماييد خطاب منحل نميشود تا بگوييم در موردي منجز است و در مورد ديگر منجز نيست و براي همه از همان ابتدا منجز است، و خطاب به تكتك آدمها بهنحو مجموعي مربوط ميشود منتها در مقام تحقق، چون مثلاً يك فرد عاجز قادر به انجام حكم نيست عذر دارد، پس با اين مبنا نميتوان گفت كه خطاب متنجز نميشود، چون ميفرماييد كه خطاب به همه عليالسويه اصابت ميكند و انحلالي نيست.
بنابراين در مقام چهارم فرض بر اين است كه در ساحت الهي اعتبار شده، ايصال نيز شده و ما نيز كاملاً فهم كردهايم و حال ميخواهيم حكم را اجرا كنيم؛ درنتيجه مقام چهارم به مقام تطبيق و اجرا مربوط است، مقام دوم مقام احراز مدارك حكم است، مقام سوم مقام فهم و ابراز مدارك حكم است.
بنابراين بهنظر ما حكم و خطاب شرعي داراي مقاماتي است و اگر اين مقامات را پذيرفتيم، تقسيماتي كه آقايان ميكنند، هريك به يكي از اين مقامات ميخورد. وقتي حكم را به واقعي و ظاهري تقسيم ميكنيم به مقام احراز برميگردد. اگر توانستهايم حكم واقعي را كشف كنيم تكليف ما همان ميشود، اما در حق كسي كه به حكم واقعي دسترسي ندارد اصول عمليه اجرا ميكند و حكم ديگري دستگير او ميشود، آنگاه ميگوييم حكم واقعي و ظاهري. اين تقسيم درواقع اصالتاً تقسيم در مقام اعتبار و يا تنجز نيست، بلكه اين تقسيم مربوط به جايي ميشود كه ما كداميك از اينها را كشف كنيم؛ اگر به حكم واقعي نتوانستيم معرفت حاصل كنيم (ابراز) آنگاه حكم ظاهري تكليف ما ميشود؛ آنگاه اينها مقابل هم قرار ميگيرند. همينطور ساير تقسيماتي كه آقايان مطرح كردهاند. درواقع ما قصد داريم اين مجموعهي تقسيمات را با اين منطق صورتبندي دقيقي بكنيم و به اين ترتيب ضمن اينكه هر تقسيم جاي خودش مينشيند و مبناي تقسيم معلوم ميشود و مقسم يا نقطهي تقسيم روشن ميشود، در عين حال بسا وقتي با بحث ساختارمند مواجه ميشويم كامل و احياناً جامع و مانع نيز ميشود.
تقرير عربي
فاتحـة: هناک جهات تمهيدية شتی ينبغي الإشارة اليها، قبل الخوض في البحث عن محاور المبحث الأصلية؛ وعمدتها کمايأتي:
الإوّل: التعرّف علی هويّة المبحث المعرِفَوِية (فهل هي مسألة فلسفيّة، او اصوليّة، او فقهيّة، او ...؟)،
الثاني: البحث عن تعريف الکلام، والخطاب، والأمر والنهي، والحکم، وما هو الفرق بين کلّ منها مع غيره،
الثالث: منطق تقسيم الأوامر وتصنيف الأحکام،
الرّابع: تقرير المنهجة العامّة لتمييز کلّ من هذه الأحکام عن غيرها (فهل توجد هناک ضابط عام لتمييز کلّ قسم عن غيره، وترجيح کل واحد علي الآخر عند الشک او لا؟)،
الخامس: بيان المحاور التي تصلُح أن يبحث عنها في الباب ،
السّادس: البحث عن دور هذا المبحث في عملية الإستنباط. فنبحث عن کلّ منها في فصّ علي حدة.
الفصّ الأوّل: في الإشارة الي هويّة المبحث المعرِفَوِيّـة، فهل هي مسألة فلسفية، او اصولية، او فقهية، او...؟
الفصّ الثاني: في تعريف «الکلام» و«الخطاب» و«الأمر» و«النهي» و«الحکم» و«الوجوب»، والإلماح الي نسبة کلّ منها الي غيره، في الجملة.
1. الكلام: کما قيل: «هو ما أُنتظم من حرفين فصاعداً من الحروف المسموعة المتواضَع عليها إذا صدرت من ناظم واحد (معارج الأصول: ص ۴٨) وقد يقوم مقامَهما حرف واحد کـ«قِ» و«فِ» في قولک «قِ نفسَک» و «فِ بعهدک». و قد يطلق علي العبارة الدّالّة بالوضع علي مدلولها القائم بالنفس. (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج1، ص751)
2. الخطاب: (في الإنجليزيةDiscorse،speach و في الفرنسيةDiscours): هو بحسب أصل اللغة، توجيه الکلام نحو الغير للإفهام، ثم نُقل إلي الکلام الموجَّه نحو الغير للإفهام؛ و قد يعبّر عنه بما يقع به التخاطب (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج1، ص751)؛ لأنّه قد يقع الخطاب باستخدام الدوالّ الأخري غير اللفظ، کما قال سبحانه: «وَما کانَ لبشرٍ أن يکلّمه اللهُ إلّا وَحياً أو مِن وراءِ حجابٍ أو يرسِلَ رسوُلاً فَيوحِي بِإذنهِ ما يشاءُ إنّه عليٌ حکيمٌ» (الشوري/42: 51)؛ کما أنه يمکن أن يکون الخطاب الي من کان غائباً فلا يقع الإفهام في مجلس الخطاب؛ فالصحيح أن يقال: هو «دالّ يصدر عن مخاطِب، يحمل رسالةً يوجَّه إليٰ مخاطَب أو من هو فى حكمه، يقصد إفهامها»؛ فالخطاب يتقوّم بأطرافه الخمسة (وهي المخاطِب، والدّالّ، والمخاطَب، والرّسالة/المحتوي، والمتعلَّق/الموضوع) و ظروفِه.
3. الحکم: قال في الکشّاف بتلخيص منا: الحکم بالضم و سکون الکاف، يطلق بالاشتراک أو الحقيقة والمجاز علي معان.
منها إسناد أمر إلي آخر إيجاباً أو سلباً.
ومنها نفس النسبة الحکمية علي ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعني الأوّل.
ومنها إدراک تلک النسبة الحکمية.
ومنها إدراک وقوع النسبة أو لاوقوعها المسمّي بالتصديق، و هذا مصطلح المنطقيين و الحکماء.
ومنها المحکوم عليه.
ومنها المحکوم به.
ومنها نفس القضية، و هذا کما يطلق التصديق علي القضية.
ومنها القضاء کما يجيء في لفظ الديانة.
ومنها الأثر الثابت بالشيء کما وقع في الهادية حاشية الکافية في بحث المعرب. و في الفوائد العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء، أنّ الحکم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب علي العقود والفسوخ، کملک الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب علي فعل المکلّف وهو الشراء.
ومنها الخاصّة کما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذکر اللازم و إرادة الملزوم، لأنّ حکم الشيء أي أثره لا يکون إلّا مختصاً به، ضرورة استحالة توارد المؤثّرين علي أثر واحد. (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ج1، ص693ـ 700).
وعندنا الحکم يطلق تارةً علي المعني المقسمي، وأخري علي احد معانيه القسمية؛ والمعني المقسمي هو عبارة عـن «ما يعتبره معتبِرٌ ذو شأنيّة للإعتبار، من منطلق هذه الشأنيّة، يترتَّبُ عليٰ فعله الثوابُ وترکِه العقاب» (کائناً من کان المعتبِر: الشارع، او الحاکم، جائراً او عادلاً، او اهل الحلّ والعقد، او الشعب، او غير هؤلاء)؛ ويختلف اطلاق الحکم علي کلّ قسم من الأقسام مع قسيمه بجهة من الجهات، ويجمع هذه الشتات معناه المقسمي المزبور.
قيل: الحكم الشّرعي هو «خطاب اللّه المتعلِّقُ بأفعال المكلّفين»، مثل: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة/2 :21).
فالحكم هيهنا غير الحكم فى مصطلح المناطقة، لأنّ الحكم فى إصطلاح المنطق عبارة عن «النسبة» المستقرّة بين المحكوم عليه والمحكوم به فى القضيّة الخبريّة، بينما أنّ الحكم عند الإصوليّين والفقهاء هو خطاب إنشائى يحمل طلباً مّا؛ وإن کان هنالک تشابه وتناسب بين المصطلحين في أصل الوضع، لأنّ کلَيهما يحتويان نوعاً من القطعيّة والإلزام.
أخرجنا من الحکم بقيد «المتعلِّق بأفعال المكلَّفين»، خطابَ اللّه الغيرَ المتعلِّق بها، مثل: « يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً» (النّساء/4: 174)
ويمکن الإعتراض علي الحدّ بأنه غير مانع، إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المکلّفين و أحوالهم و الأخبار المتعلّقة بأعمالهم کقوله تعالي: «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ»( الروم/30: 3) مع أنّها ليست أحکاماً. [وقد اختلفوا في أنّ مقتضي النهي کفّ النفس عن الفعل أو ترک الفعل و هو نفس «أن لا تفعل»؛ و المذهبان متقاربان کما في المطول. و في الأطول أنّ الخلاف مبني علي الاختلاف في کون عدم الفعل مقدوراً] والمراد من الفعل عندنا مايصدر عن الإنسان منبعثاً عن مبادئ الإرادة مطلقاً؛ فهو يعمّ الفعل و الترک الإرادي؛ لأنّ الترک غيرُ الانتراک (إن صحّ التعبير).
و أخرجنا منه، بقيد «ترتّب الثواب والعقاب» الأحکامَ الأخلاقية، مثل: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذا قيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» (المجادلة/58: 11) فأنّها لايترتّب عليٰ ترکها عقاب، ولو ترتَّب فمن جهة تعلّق حکم تکليفي بها لا بما أنّها أحکام تحسينية تهذبية؛ وعندنا الاستحباب و الکراهة أيضاً أحکام أخلاقية في الحقيقة وملاکاً، فينبغي أن يبحث عنهما في علم الأخلاق؛ والبحث والدّراسة حول هذا المدعيٰ الغريب موکول إليٰ محلّه.
إن قلت: الحدّ ليس بجامع، لأنّه أوّلاً: لايشمل الحكم الوضعى، فأنّه ليس متعلِّقاً بفعل المكلّف مباشراً؛ وإن قلنا بتعلّقه بالواسطة، فلايترتّب عليه، غيرُ مايترتّب علي الفعل والترک السّببيين من الثواب والعقاب. وثانياً: هو لايطّرد عليٰ الإباحة، لأنّه لايترتّب عليٰ فعله ثواب وترکِه عقاب قطعاً.
قلنا: أوّلاً: لقائل أن يقول: ليس الوضعىُّ حكماً بالمعنيٰ الأخصّ في الحقيقة، بل هو، کما يلمِح إليه عنوانه، أثر قهري يترتّب عليٰ فعل المکلّف. و تقسيم الحکم إليٰ التکليفي والوضعي لايؤول إليٰ مقسم واحد ماهوي، ولعلّه طُرح وشاع لتسهيل تعليم المتعلّمين. (قد أنکر الشّيخ الأنصارى (قدّه) الحكم الوضعى من إساس، حتى فى السببية والشّرطية والمانعية. مستدلّاً بأنّه يُكتفيٰ فى المكلّف به بإيجاب المشروط و المسبّب عن جعل الشّرطيّة و السّببيّة له.) وثانياً: إن سلّمنا، فهو أيضاً مجعول بجعل الشّارع ويتعلّق بفعل المکلّفين، ويمکن فرض ترتّب العقاب عليٰ نقضه؛ ويؤيده مثل « الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ » (البقرة/2 :27) وتدلّ عليه آية «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة/5 :1) عليٰ أحد معنييها.
وأمّا الإباحة فيمکن أن يقال: أوّلاً: إنّها ليست حکماً بالمعنيٰ الأخصّ، بل هو تفريغ الفعل عن أي حکم بعثيّ و زجري؛ وثانياً: إن سلّمنا، فيمکن أن يترتَّب عليٰ فعله ثوابُ وترکِه عقاب، و هو إذا وقع بقصد التشريع المناقض للتّشريع العزيمي الإلٰهيّ.
لايخفي: أنّ أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام؛ إذ يجوز إقامة دليل و نصبُ أمارة لمن هو معدوم حينهما، و لكن لا يجوز تكليف المعدوم؛ فالأدلة الشّرعية بالنسبة إلينا ليست أحكاماً، بل هي أدلة على الأحكام، مالم تحصل شرائط التّكليف و الإطّلاع عليٰ الشّرائط و عليٰ أسبابها كالدّلوك لصلاة الظّهر و الاستطاعة للحجّ مثلاً؛ و أيضاً الدّليل يمكن أن يكون مفادّاً للقضيّة الخبريّة، و الحكم هو مفادّ الإنشاء. و أيضاً قد يُدَلُّ بأدلة كثيرة على حكم واحد كالعامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن؛ و لذلك لا نسمّي أصالة عدم التّخصيص و أصالة عدم التّقييد أصالةَ برائةٍ، بل نعدّهما من الأصول اللفظية.
جدير بالذّکر: أنّ الحکم بالمعني الأخصّ، يطلق: تارةً عليٰ «نفس الإرادة المولوية»، وهذا إذا أستعمل بمعني المصدر؛ و أخريٰ عليٰ «المعنى المُنشَأ بسبب إرادة الموليٰ»، وهذا إذا أستعمل بمعني المفعول أي ماحُکِم به؛ وثالثةً عليٰ «المعنى المنتزع من المعنى المُنشأ»، وهذا إذا أستعمل بمعني إسم المصدر.
وعليٰ أي حال: کما ألمحنا إليه في التعريف، قد يستعمل الخطاب في الأعمّ ممّا يحمِل الحکم بالمعني الأخصّ؛ وقد يستعمل الحکم أيضاً في الأعمّ ممّا يتعلّق بفعل المکلّفين؛ فحينئذٍ يکون الخطاب و الحکم بمعني. والخطاب الدّيني بهذا المعنيٰ، يحمل قضايا إخباريةً تارهً، وقضايا إنشائيةً أخريٰ؛ والإخبارية منها تنقسم إليٰ قضايا عقائدية وإليٰ قضايا علمية؛ والإنشائية منها أيضاً تنقسم إليٰ الحُکميةِ التّکليفية (بمعني ما يوجب الکلفة، لا بمعني مايقابل الحکم الوضعيّ) و الحُکميةِ التحسينية التهذيبية (وتسمّيٰ بالأخلاق)؛ وکلّ من القسمين أيضاً ينقسم باعتبارات شتّيٰ إليٰ أصناف مختلفة. و مصبّ البحث في ما نحن فيه، هو الحکم بالمعني الأخصّ، أي التّکليفي؛ ولهذا نجتزي هيهنا بالبحث عن أحواله فحسْب.
وحکي عن الإحکام بأنّ الخطاب عبارة عن «اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه».
فاحترز باللفظ، عن الحرکات و الإشارات المفهمة بالمواضعة؛ و بالمتواضع عليه، عن الأقوال المهملة؛ و بالمقصود به الإفهام، عن کلام لم يقصد به إفهام المستمع؛ فإنّه لا يسمّي خطاباً؛ و بقوله لمن هو متهيئ لفهمه، عن الخطاب لمن لا يفهم کالنائم. و الظاهر عدم اعتبار القيد الأخير؛ و لهذا يلام الشخص علي خطابه من لا يفهم.
الأمر: فقد مرّ البحث عن معاني الأمر في بدء مباحث الأوامر تفصيلاً فلانعيده. وحاصل مامرّ انّ الأمر الذي جمعُه الأوامر هو «ما يدلّ علي الطّلب المخصوص باستخدام دالّ من الدّوالّ، طبعية کانت او وضعية، ولفظية کانت او غيرلفظية، مع توفّر الشّروط المعتبرة في الأمريّة»؛ فالأمر قسم خاص من الخطاب.
النّهي: (في الإنجليزية]Prohibition،interdiction،forbidding وفي الفرنسية Prohibition، defense،interdiction) بالفتح و سکون الهاء، في عرف النحاة هي نفس صيغة «لا تفعل» في أي معني استعمل، کما يسمّون «افعل» أمراً. وهو يدل علي الزجر بينما الأمر يدل علي الطلب.
فهو عندنا قياساً بالأمر عبارة عن «ما يدلّ علي الزجر المخصوص باستخدام دالّ من الدّوالّ، طبعية کانت او وضعية، ولفظية کانت او غيرلفظية، مع توفّر الشّروط المعتبرة فيه»؛ فالنهي ايضاً يکون قسماً خاصاً من الخطاب.
قال في اصطلاحات الأصول: «المشهور بين الأصوليين انّ النهى عبارة عن «الطلب الإنشائى المتعلق بترك الشئ وعدمه»، فهو يتحد مع الأمر في الحقيقة النوعية اعني كونه الطلب الإنشائى ويفترق عنه في المتعلق، فان متعلق الطلب في الأمر هو وجود الشئ ومتعلقه في النهى هو عدمه. فمعنى لا تشرب الخمر ولا تكذب في القول اطلب عدم الشرب وترك الكذب؛ وعند بعض المحققين هو عبارة عن «الزجر الإنشائى المتعلق بوجود الفعل»، فعلى هذا يختلف النهى مع الأمر بحسب الحقيقة والماهية إذ الأمر هو البعث الإنشائى نحو وجود الشئ في مقابل البعث التكويني، والنهى هو الزجر الإنشائى عن الوجود في مقابل الزجر التكويني، ويتحدان في المتعلق فان المتعلق في كليهما هو الوجود.
ثم ان في بيان حدود ماهيته وتعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات:
الأولى: انه هل هو عبارة عن مطلق الطلب أو الزجر فيشمل الكراهة، أو هو عبارة عن الطلب أو الزجر الاكيدين فلا يشمل الكراهة.
الثانية: هل يشترط في حقيقته صدوره عن خصوص العالي أو عن خصوص المستعلى أو صدوره عن احدهما أو لا يشترط شئ منها فيه خلاف واقوال مضت في باب الامر.
الثالثة: بناء على كون حقيقته هو الطلب، فهل يكون متعلقه مجرد ترك الشئ نحو أو هو كف النفس عن الشئ فعلى الاول يكون معنى لا تشرب الخمر اطلب عدم تحقق شرب الخمر، وعلى الثاني يكون المعنى اطلب كف النفس عن شربها، وحينئذ لو كف المكلف نفسه على شربها وتركها عن اشتياق إلى الشرب تحقق الامتثال على كلا القولين واستحق المثوبة ولو تركها مع عدم الميل إليها لم يتحقق الامتثال واستحقاق المثوبة على الثاني إذ كف النفس عن الشئ فرع ميلها واشتياقها إليه، ويتحقق على الاول.» (اصطلاحات الاصول: 170 ـ 172)
فذلکة: الخلاصة في الفرق بين الخطاب، والکلام، والأمر والنهي، و الحکم والواجب والوجوب:
ينبغي أن يعلم أنّ هناک امور شتي، واهمّها مايأتي:
1ـ عزم المعتبِر والآمِر علي البعث اوالزجر، وهو حالة نفسانية.
2ـ إعتباره وَفق عزمه النّفساني وطلبه بعث المأمور او زجره.
3ـ إبراز هذا الإعتبار والإنشاء بنحوٍ من الأنحاء واللفظ من جملة أبرزها.
4ـ الدّالّ المُبرِز للإعتبار.
فالأوّل هو نتاج جريان مبادئ الإرادة من جهة ويعدّ مبدأ قريباً للإعتبار والأمر من جهة أخري، لأنه عزمٌ علي الطلب، فليس حکماً ولا أمراً، بل هو منشأ لهما ومقدم عليهما. والثاني هو المراد من الحکم (فيما نحن فيه) فيتّحد مع الأمر اذا اردنا عنه الأمر الحقيقي أي القلبي؛ والثالث هو ما يعَبّر عنه بإنشاء الطلب والطلب الإنشائي، وإن شئت فعبّر عنه بالأمر الإنشائي (لأنه طلب من ملحظ کونه حالةً في نفس الطالب، وأمر من ملحظ کونه خطاباً الي المأمور)، والرّابع هو الّذي يشمَل الأوامر والنواهي اللفظيّتين. وإن شئت فقل: الثاني هو «الأمر القلبي» (والتعبير عنه بالأمر مجاز في الحقيقة)، والثالث هو «الأمر الإنشائي»، والرّابع هو «الأمر اللفظي» او الحسي؛ کما أنّه لابأس باطلاق الحکم علي الثاني وتسميته بالحکم النفسي او «نفس الحکم»، وعلي الثّالث وتسميته بلفظ الحکم مجازاً. وما يبحث عنه في مبحث الأوامر والنّواهي، تارةً يکون هو الثاني وأخري هو الثالث وثالثة هو الرابع. تأمّل تفهَم.
فالكلام أعمّ من الخطاب اللفظي، والخطاب أعمّ من الحكم؛ وإن کان الخطاب أعمّ من الکلام من جهة أخريٰ، وهي إذا أستعمل بمعنيٰ الرّسالة المتوجّهة من الرّبّ إليٰ العبد، من أي طريق من طرائق النزول و الوصول.
فأمّا البحث عن المبادئ التّصورية، فمنها مايأتي:
معاني «الكلام» و «الخطاب» و «الحكم»، و فرق کلّ منها مع غيره؟
1. الكلام کما قيل: «هو ما أُنتظم من حرفين فصاعداً من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد(معارج الأصول: ص ۴٨) وقد يقوم مقامَهما حرف واحد کـ«قِ» و«فِ» في قولک «قِ نفسَک» و «فِ بعهدک».
2. الخِطاب هو ما صدر عن «مخاطِبٍ» في ظروف مناسبة، يوجَّه إليٰ «مخاطَب» أو من هو فى حكمه، بـتوسّط «وسائط»، يحمل «رسالةً»، حاويةً عليٰ متعلّق ومادّةٍ مّا. فماهيّةُ الخطاب(وهي ما تحمل ذاتياته) وهويتُه( وهي ما تحمل صفاتِه) تتقوّم بأطرافه الخمسة و ظروفِه.
3. الحكم الشّرعي، هو «خطاب اللّه، المتعلِّقُ بأفعال المكلّفين(عليٰ المشهور)، والمترتَّبُ عليٰ فعله الثوابُ وترکِه العقاب» مثل: « يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة/2 :21) ، فالكلام أعمّ من الخطاب اللفظي، والخطاب أعمّ من الحكم؛ وإن کان الخطاب أعمّ من الکلام من جهة أخريٰ، وهي إذا أستعمل بمعنيٰ الرّسالة المتوجّهة من الرّبّ إليٰ العبد، من أي طريق من طرائق النزول و الوصول.
فالحكم هيهنا غير الحكم فى مصطلح المناطقة، لأنّ الحكم فى إصطلاح المنطق عبارة عن «النسبة» المستقرّة بين المحكوم عليه والمحكوم به فى القضيّة الخبريّة، بينما أنّ الحكم عند الإصوليّين والفقهاء هو خطاب إنشائى يحمل طلباً مّا ؛ وإن کان هنالک تشابه وتناسب بين المصطلحين في أصل الوضع، لأنّ کلَيهما يحتويان نوعاً من القطعيّة والإلزام.
أخرجنا من الحکم بقيد «المتعلِّق بأفعال المكلَّفين»، خطابَ اللّه الغيرَ المتعلِّق به، مثل: « يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً» (النّساء/4 :174)، والمراد من الفعل هيهنا مايصدر عن الإنسان منبعثاً عن مبادئ الإرادة مطلقاً؛ فهو يعمّ الفعل و الترک الإرادي؛ لأنّ الترک غير الإنتراک (إن صحّ التعبير).
و أخرجنا منه، بقيد «ترتّب الثواب والعقاب» الأحکامَ الأخلاقية، مثل: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِذا قيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ» (المجادلة/58: 11) فأنّها لايترتّب عليٰ ترکها عقاب، ولو ترتّب فمن جهة تعلّق حکم تکليفي بها لا بما أنّها أحکام تهذبية؛ وعندنا الاستحباب و الکراهة أيضاً أحکام أخلاقية في الحقيقة وملاکاً، فينبغي أن يبحث عنهما في علم الأخلاق؛ والبحث والدّراسة حول هذا المدعيٰ الغريب موکول إليٰ محلّه.
إن قلت: الحدّ ليس بجامع، لأنّه أوّلاً: لايشمل الحكم الوضعى ، فأنّه ليس متعلِّقاً بفعل المكلّف مباشراً؛ وإن قلنا بتعلّقه بالواسطة، فلايترتّب عليه، غيرُ مايترتّب علي الفعل والترک السّببيين من الثواب والعقاب. وثانياً: هو لايطّرد عليٰ الإباحة، لأنّه لايترتّب عليٰ فعله ثواب وترکِه عقاب قطعاً.
قلنا: أوّلاً: لقائل أن يقول: ليس الوضعىُّ حكماً بالمعنيٰ الأخصّ في الحقيقة، بل هو، کما يلمِح إليه عنوانه، أثر قهري يترتّب عليٰ فعل المکلّف. و تقسيم الحکم إليٰ التکليفي والوضعي لايؤول إليٰ مقسم واحد ماهوي، ولعلّه طُرح وشاع لتسهيل تعليم المتعلّمين. (قد أنکر الشّيخ الأنصارى (قدّه) الحكم الوضعى من إساس، حتى فى السببية والشّرطية والمانعية. مستدلّاً بأنّه يُكتفيٰ فى المكلّف به بإيجاب المشروط و المسبّب عن جعل الشّرطيّة و السّببيّة له.) وثانياً: إن سلّمنا، فهو أيضاً مجعول بجعل الشّارع ويتعلّق بفعل المکلّفين، ويمکن فرض ترتّب العقاب عليٰ نقضه؛ ويؤيده مثل « الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ » (البقرة/2 :27) وتدلّ عليه آية «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة/5 :1) عليٰ أحد معنييها.
وأمّا الإباحة فيمکن أن يقال: أوّلاً: إنّها ليست حکماً بالمعنيٰ الأخصّ، بل هو تفريغ الفعل عن أي حکم بعثيّ و زجري؛ وثانياً: إن سلّمنا، فيمکن أن يترتَّب عليٰ فعله ثوابُ وترکِه عقاب، و هو إذا وقع بقصد التشريع المناقض للتّشريع العزيمي الإلٰهيّ.
4. أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام؛ إذ يجوز إقامة دليل و نصبُ أمارة لمن هو معدوم حينهما ، و لكن لا يجوز تكليف المعدوم؛ فالأدلة الشّرعية بالنسبة إلينا ليست أحكاماً، بل هي أدلة على الأحكام، مالم تحصل شرائط التّكليف و الإطّلاع عليٰ الشّرائط و عليٰ أسبابها كالدّلوك لصلاة الظّهر و الاستطاعة للحجّ مثلاً؛ و أيضاً الدّليل يمكن أن يكون مفادّاً للقضيّة الخبريّة، و الحكم هو مفادّ الإنشاء. و أيضاً قد يُدَلُّ بأدلة كثيرة على حكم واحد كالعامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن؛ و لذلك لا نسمّي أصالة عدم التّخصيص و أصالة عدم التّقييد أصالةَ برائةٍ، بل نعدّهما من الأصول اللفظية.
جدير بالذّکر: أنّ الحکم بالمعني الأخصّ، يطلق: تارةً عليٰ «نفس الإرادة المولوية»، وهذا إذا أستعمل بمعني المصدر؛ و أخريٰ عليٰ «المعنى المُنشَأ بسبب إرادة الموليٰ»، وهذا إذا أستعمل بمعني المفعول أي ماحُکِم به؛ وثالثةً عليٰ «المعنى المنتزع من المعنى المُنشأ»، وهذا إذا أستعمل بمعني إسم المصدر.
وعليٰ أي حال: کما ألمحنا إليه في التعريف ، قد يستعمل الخطاب في الأعمّ ممّا يحمِل الحکم بالمعني الأخصّ؛ وقد يستعمل الحکم أيضاً في الأعمّ ممّا يتعلّق بفعل المکلّفين؛ فحينئذٍ يکون الخطاب و الحکم بمعني. والخطاب الدّيني بهذا المعنيٰ، يحمل قضايا إخباريةً تارهً، وقضايا إنشائيةً أخريٰ؛ والإخبارية منها تنقسم إليٰ قضايا عقائدية وإليٰ قضايا علمية؛ والإنشائية منها أيضاً تنقسم إليٰ الحُکميةِ التّکليفية (بمعني ما يوجب الکلفة، لا بمعني مايقابل الحکم الوضعيّ) و الحُکميةِ التهذيبية(وتسمّيٰ بالأخلاق)؛ وکلّ من القسمين أيضاً ينقسم باعتبارات شتّيٰ إليٰ أصناف مختلفة. و مصبّ البحث في ما نحن فيه، هو الحکم بالمعني الأخصّ، أي التّکليفي؛ ولهذا نجتزي هيهنا بالبحث عن أحواله فحسْب.
5. کما مرّ آنفاً ينقسم الحكم باعتبارات شتّيٰ إليٰ أنواع مختلفة:
ـ فمنها إلى التّكليفي و الوضعي.
ـ ومنها إلى المطلق و المشروط .
(وقد قسّم صاحب الفصول الواجب الّذى يتراءىٰ كونه مشروطاً على قسمين: مشروط و معلّق، فالمعلّق هو المتوقَّف على مقدمة غير مقدورة شرعاً أو عقلاً، و المشروط هو المتوقف على مقدمة مقدورة شرعاً و عقلاً، و الوجوب فى المعلًق حاصل قبل المقدمة، و فى المشروط بعدها. و أما الواجب الّذى لا يتوقّف على مقدمة أصلاً فسمّاه منجَزّاً.)
ـ ومنها إلى الإرشاديّ و المولويّ: الحکم الإرشاديّ هو ما لا يترتب على تركه تبعة إلّا عدم حصول الفائدة الذّاتية فى الفعل(عليٰ المبنيٰ المشهور)، و المولويّ هو ما يترتّب عليه مع ذلك، تبعة أخرىٰ من حيث مخالفة الأمر.
ـ ومنها إلىٰ التعبّدي و التوصّلي.
ـ ومنها إليٰ الواجب النفسي و الغيري.
ـ ومنها إليٰ الإلهي و الولائي.
ـ ومنها إليٰ الأوّلي و الثّانوي.
ـ ومنها إلىٰ الظّاهري و الواقعي.
ـ و هکذا...
6. «الإبلاغ»، هو إيصال الخطاب بالمخاطَب وتيسيره له من ناحية المخاطِب والمتکلّم؛ فهو عمل المکلِّف لا المکلَّف. «الإحراز»، هو وصول الخطاب إليٰ المخاطَب وثبوته عنده، فهو منسوب إليه لا المخاطِب، وهما غير «الإبراز»؛ لأنّه عبارة عن تلقّي الخطاب وتفهّمه، لأنّ الأخيرة هي العملية الّتي تنتهي إليٰ انکشاف الحکم للمحکوم عليه. وأيضاً الثّلاثة غير «الاعتبار» والجعل؛ لأنّ الثّلاثةَ کلَّها ترتبط بمقام الإثبات، بينما الجعل يرتبط بمقام الثبوت. تندرج تحت عنوان «الإبلاغ»، البحث عن طرائق الإيصال؛ وتندرج تحت عنوان«الإحراز»، البحث عن صيانة الوحي ، وأکثر قواعد الرّواية والرّجال ، وحجّية الخبرِ الواحد، والإجماع، و قواعد کلّ منها، و حجّية الظواهر، و...؛ وتحت الثّالث، البحث عن قواعد و ضوابط تفهّم الطّرائق واستعمالها .
7. الإمتثال هو الإطاعة؛ الإطاعة تتحقّق بأن يأتى المكلّف بعملٍ أمَر به المولى وَفقاً لما أمره به. و الأصل فى ذلك أنّ المثل أو المثال صورةٌ مجسّمةٌ ينصبها المصوِّرون بين أيديهم و ينقشون على القرطاس أو البساط أو غيرِهما على حَذو ما نصبوه من المثال؛ ثم يُتوسّع فى ذلك و يُطلق على كل شىء يجب أن تكون أفعال الفاعلين على حذوه، مثل خطٍ جيّد و كتابٍ حسن و كلمةِ حكمة و الوقائعِ الماضية التى هى عبرة لمن تأخّر. و قد يطلق المثال على أمر المولى و الامتثال مطاوعةً له، فهي تطبيق العمل على المثال. والمراد من «التطبيق»، هو تحقّق الأحکام التّکليفيّة و التّهذيبيّة، في ساحات الحياة الإنسانية مع لحاظ الظّروف والطّوارئ.
الخطاب: (في الإنجليزيةDiscorse،speach و في الفرنسيةDiscours) بالکسر و تخفيف الطاء المهملة: هو بحسب أصل اللغة توجيه الکلام نحو الغير للإفهام، ثم نُقل إلي الکلام الموجَّه نحو الغير للإفهام؛ و قد يعبّر عنه بما يقع به التخاطب، هکذا قال في الکشاف؛ وحکي عن الإحکام بأنّ الخطاب عبارة عن «اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه».
فاحترز باللفظ، عن الحرکات و الإشارات المفهمة بالمواضعة؛ و بالمتواضع عليه، عن الأقوال المهملة؛ و بالمقصود به الإفهام، عن کلام لم يقصد به إفهام المستمع؛ فإنّه لا يسمّي خطاباً؛ و بقوله لمن هو متهيئ لفهمه، عن الخطاب لمن لا يفهم کالنائم. و الظاهر عدم اعتبار القيد الأخير؛ و لهذا يلام الشخص علي خطابه من لا يفهم.
و الکلام يطلق علي العبارة الدّالّة بالوضع علي مدلولها القائم بالنفس. فالخطاب إمّا الکلام اللفظي أو الکلام النفسي الموجّه به نحو الغير للإفهام. و المتبادر من عبارة الإحکام الکلام اللفظي، و المراد بالخطاب في تفسير الحکم هو الکلام النفسي کما سبق. (کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1، ص: 751)
الأمر: فقد مرّ البحث عن معاني الأمر في بدء مباحث الأوامر تفصيلاً فلانعيده. وحاصل مامرّ انّ الأمر الذي جمعُه الأوامر هو «ما يدلّ علي الطّلب المخصوص باستخدام دالّ من الدّوالّ، طبعية کانت او وضعية، ولفظية کانت او غيرلفظية، مع توفّر الشّروط المعتبرة في الأمريّة».
النّهي: (في الإنجليزية]Prohibition،interdiction،forbidding وفي الفرنسية Prohibition، defense،interdiction) بالفتح و سکون الهاء، في عرف النحاة هي نفس صيغة «لا تفعل» في أي معني استعمل، کما يسمّون «افعل» أمراً. و عند الأصوليين و أهل المعاني هو کالأمر في الاستعلاء. و عرّفه البعض بأنّه طلب الکف عن الفعل استعلاءً. و البعض بأنّه طلب الترک عن الفعل استعلاءً؛ فإنّهم اختلفوا في أنّ مقتضي النهي کفّ النفس عن الفعل أو ترک الفعل و هو نفس أن لا تفعل، و المذهبان متقاربان کما في المطول. و في الأطول أنّ الخلاف مبني علي الاختلاف في کون عدم الفعل مقدورا.
ثم اعلم أنّ للنهي حرفا واحدا و هو لا الجازمة، و له صيغة واحدة و هي لا تفعل ليس له صيغة أخري، و قد سبق في لفظ الأمر ما يتعلّق بهذا المقام.
الحکم: بالضم و سکون الکاف، يطلق بالاشتراک أو الحقيقة والمجاز علي معان.
منها إسناد أمر إلي آخر إيجابا أو سلبا.
و منها نفس النسبة الحکمية علي ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعني الأول.
و منها إدراک تلک النسبة الحکمية.
و منها إدراک وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّي بالتصديق، و هذا مصطلح المنطقيين و الحکماء.
کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1، ص: 694
و منها المحکوم عليه.
و منها المحکوم به.
و منها نفس القضية، و هذا کما يطلق التصديق علي القضية.
و منها القضاء کما يجيء في لفظ الديانة.
و منها خطاب اللّه تعالي المتعلّق بأفعال المکلّفين. و هذا المعني مصطلحات الأصوليين.
و اعترض علي الحدّ بأنه غير مانع، إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المکلّفين و أحوالهم و الأخبار المتعلّقة بأعمالهم کقوله تعالي: «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ»( الروم/ 3) مع أنّها ليست أحکاماً.
فالحکم المنسوب إليه، هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، و ما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحکم حقيقة بل ظاهرا و هو معذور في ذلک.
و منها الأثر الثابت بالشيء کما وقع في الهادية حاشية الکافية في بحث المعرب. و في الفوائد العارفية حاشية شرح الوقاية، في بيان الوضوء، أنّ الحکم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
و منها الأثر المترتّب علي العقود و الفسوخ، کملک الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب علي فعل المکلّف و هو الشراء.
و منها الخاصة کما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذکر اللازم و إرادة الملزوم، لأنّ حکم الشيء أي أثره لا يکون إلّا مختصاً به، ضرورة استحالة توارد المؤثّرين علي أثر واحد. (کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1، ص: 694ـ 700)
فنقول: الحکم يطلق تارةً علي المعني المقسمي، وأخري علي احد معانيه القسمية؛ والمعني المقسمي هو عبارة عـن: «ما يعتبره معتبِرٌ ذو شأنيّة للإعتبار، من منطلق هذه الشأنيّة»، کائناً من کان: الشارع، او الحاکم، جائراً او عادلاً، او اهل الحلّ والعقد، او الشعب، او غير هؤلاء؛ ويختلف اطلاق الحکم علي کلّ قسم من الأقسام مع قسيمه وسيجيئ بيان کلّ منها في ما يلي، ويجمع هذه الشتات معناه المقسمي المزبور.
وأما الفرق بين الخطاب، والأمر والنهي، و الحکم :
ينبغي أن يعلم أنّ هناک امور شتي، واهمّها مايأتي:
1ـ عزم المعتبِر والآمِر علي البعث اوالزجر، وهو حالة نفسانية.
2ـ إعتباره وَفق عزمه النّفساني وطلبه بعث المأمور او زجره.
3ـ إبراز هذا الإعتبار والإنشاء بنحوٍ من الأنحاء واللفظ من جملة أبرزها.
4ـ الدّالّ المُبرِز للإعتبار.
فالأوّل هو نتاج جريان مبادئ الإرادة من جهة ويعدّ مبدأ قريباً للإعتبار والأمر من جهة أخري، لأنه عزمٌ علي الطلب، فليس حکماً ولا أمراً، بل هو منشأ لهما ومقدم عليهما. والثاني هو المراد من الحکم (فيما نحن فيه) فيتّحد مع الأمر اذا اردنا عنه الأمر الحقيقي أي القلبي؛ والثالث هو ما يعَبّر عنه بإنشاء الطلب والطلب الإنشائي، وإن شئت فعبّر عنه بالأمر الإنشائي (لأنه طلب من ملحظ کونه حالةً في نفس الطالب، وأمر من ملحظ کونه خطاباً الي المأمور)، والرّابع هو الّذي يشمَل الأوامر والنواهي اللفظيّتين. وإن شئت فقل: الثاني هو «الأمر القلبي» (والتعبير عنه بالأمر مجاز في الحقيقة)، والثالث هو «الأمر الإنشائي»، والرّابع هو «الأمر اللفظي» او الحسي؛ کما أنّه لابأس باطلاق الحکم علي الثاني وتسميته بالحکم النفسي او «نفس الحکم»، وعلي الثّالث وتسميته بلفظ الحکم مجازاً. وما يبحث عنه في مبحث الأوامر والنّواهي، تارةً يکون هو الثاني وأخري هو الثالث وثالثة هو الرابع. تأمّل تفهَم.
الفصّ الثالث: في بيان منطق تقسيم الأمر وتصنيف الأحکام اجمالاً: فنقول: يمکن تنسيق التقسيمات علي اساس اُطروحتين بِنيويّتين: الاُولي: تنسيقها علي أساس مقامات الحکم ومراتب الخطاب الأربع؛ والثانية: ترتيبها علي أساس صلة الأمر والحکم بأطراف الخطاب ولحاظ مداخلة خصوصيات کلّ من الأطراف في التقسيم.
فأمّا الأطروحة الأولي: فهي انّ للخطاب الإلهي والحکم الشّرعي أربعة مقامات:
الأوّل: مقام اعتبار الحکم وإصدار الخطاب.
الثّاني: مقام إبلاغ الحکم وايصال الخطاب، من جانب المشرِّع؛ و إحرازه من ناحية المتشرّع.
الثّالث: مقام تيسير الخطاب من جانب الشّارع، وإبراز الحکم وتفسير الخطاب من ناحية المکلّف.
الرّابع: مقام تنجيز الحکم من ناحية الشّارع، و امتثال الحکم وتطبيق الخطاب من جانب المتشرّع.
فينبغي تقسيم الأمر بإعتبار هذه المقامات، وارجاع کلّ من التقاسيم الي ما يناسبه ويرتبط به.
وبعبارة أخري: کلّ من تقسيمات الوجوب والواجب التي هي دارجة عندهم، يرجع في الحقيقة إلي مرتبة من مراتب الحکم والخطاب الشّرعيين؛ فمنها مايرجع الي مقام الإعتبار والإصدار؛ ومنها مايرجع الي مقام الإبلاغ و الإحراز؛ ومنها مايرجع الي مقام التيسير والتفسير؛ ومنها مايرجع الي مقام التنجيز والتطبيق.
وأما الأطروحة الثّانية: فهي تعتمد علي ثلاثة مبادئ:
الأول) انّ للخطاب الإلهي کرسالة إلهيّة اطرافٌ خمسة؛ وهي:
الأوّل: « مخاطِب الخطاب »، وهو مصدر الخطاب وجاعل الحکم.
الثّاني: « مخاطَب الخطاب »، وهو متلقّي الخطاب والمکلَّف بالحکم.
الثّالث: « وسائطُ الخطاب »، وهي طرائق إبلاغ الخطاب ووسائلُ إيصال الحکم.
الرّابع: «متعلَّق الخطاب »، وهو الموضوع الذي يتعلّق به الخطاب.
الخامس: « مـادّة الخطاب »، وهي مفادّ الخطاب ومحتواه.
الثاني) للوجوب والواجب صلة بأطراف الخطاب وخصوصيات کلّ منها.
الثالث) لهذه الأطراف وخصائصها دخل و دور في تکوّن ماهيّة الحکم او هويّته، فينبغي تصنيف الخطابات والأحکام الشّرعية من منظار خصائص هذه الأطراف.
ولکن بما أنّ الأطروحة الأولي، وهي تقسيم الأمر مبتنياً علي أساس مقامات الحکم، قريبة مما هو مألوف اصحاب الأصول وطالبيه، فنحن ننسّق البحث وفقها، ونجعل بيان التقسيم علي مبني الأطروحة الثانية علي عاتق الزّمان حتي يأتي مجال مناسب للبحث عنها، إن شاء الله الموفِّق.
الفصّ الرّابع: في التلويح الي المنهجة العامّة لتمييز کلّ من هذه الأحکام عن غيره (القواعد العامّة المشترکة للإحراز).
الفصّ الخامس: في ذکر المحاور التي تصلُح أن يبحث عنها في الباب.
فنقول: هناک بحوث جديرة بالدراسة ذيل کلّ قسم من الأوامر والأحکام حسب الموارد؛ وهي کالآتي:
1ـ «ماهية» کلّ من الأقسام، و«خصائصها».
2ـ الفارق او الفوارق بين کلّ منها وبين غيره.
3ـ موقف کلّ من هذه الأحکام من الشّرع (و بعبارة أخري: ماهي ادلّته الشرعية؟).
4ـ اقسام کلّ منها، ومراتبه.
5ـ متعلّق کلّ من الأحکام ونطاقه.
6ـ منطق صدور کلّ من الأحکام وضوابطه.
7ـ منهجة احراز وتمييز کلّ منها عن غيره. (ما هو منشأ الترجيح؟ هل هو مقتضي الأصل اللفظي، او العملي، او غيرهما من الدوالّ الأنفسية والآفاقية؟)
8ـ نسبة کلّ من الأحکام مع غيره.
9ـ دور کلّ منها في مجال عملية الإستنباط.
10ـ دور کلّ من الأحکام في مجال تطبيق الشريعة علي ساحات حياة الإنسان، وهکذا دواليک وهلمّ جرّاً.
فنبحث عن التقسيمات والأقسام من خلال أربعة فروع وفق المقامات الأربعة، ونتابع الدّراسة في کلّ قسم، بالبحث عن بعض ما يرتبط به اجمالاً، وهو البحث عن «مبادئه التصوّريّـة»، وعمّا هو «التمييز» بينه وبين غيره، وعمّا هو «حکم التردّد» بين کلّ قسم وبين قسيمه اومثيله، عند الشّکّ في دلالة أمرٍ ما، وعمّا هو «منشأ الترجيح»، احترازاً عن التطويل.
الفصّ السّادس: في البحث عن فوائد هذا المبحث في عملية الإستنباط وغيرها.
فوائد هذا المبحث کثيرة جدّاً و تنقسم الي العامّة وهو ما يترتّب علي التقسيمات کلّها، والخاصّة وهو ما يترتّب علي بعض منها.
فنُلمِح الي بعض الأقسام هيهنا ونحيل ـ لاسيما ما يختصّ ببعض أقسام کل من التقسيمات ـ الي موضعه. فنقول: الأول ينقسم الي اقسام: لأنه يکون تارةً معرفوية فإن شئت فقل: منطقيةً، وأخري کلاميّةً، وثالثة فقهيةً، و رابعةً تفقّهيةً.
فمن الأوّل: أنّ التقسيم هو تتميم للتعريف في الحقيقة ويترتب عليه مايترتب علي التعريف؛ ومن الثاني أنّه لايترتب علي ترک اقسام مقام الإنشاء والإصدار عقوبة ما لم تصل الي مرتبة الإبلاغ مثلاً لأنه لم يبلغ مرتبة التنجّز؛ ومن الثالث ما يتريب علي کل من التعبّدي، او التقرّبي او التوصّلي وما يترتب علي التشريعي والتدبيري؛ ومن الرابع مايترتب علي اقسام مقام الثالث.