دروس فلسفه اصول

استاد علی اکبر رشاد

35/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:الفرع الخامس: في الحقيقة الشّرعية
فهرس مطالب مبحث «الحقيقة الشرعية» :
صلة البحث بالنظرية المختارة والنظريات الأخري، في لغة الدين.
هوية المعرفية للمسألة؟ هل هي من مبادئ علم الاصول او من مسائله؟
ماهو محل النزاع في الباب؟
ما هو المراد من «الحقيقة الشرعية» ؟ و هل فرق بين أسماء العبادات والمعاملات، من هذه الجهة أم لا؟
هل وقعت و ثابتة أم لا؟ الوجوه المحتملة والنظريات المطروحة في الباب؛ (دراسة ونقود):
الاُولى: بقاء الفاظ العبادات على معانيها اللغوية واستعمالها في نفس المعاني في الشريعة الاسلامية.
الثّانية : كونها حقائق في المعاني المخصوصة کاصطلاحات خاصة، قبل البعثة الاسلامية اوبعدها.الثّالثة : نقلها على لسان الشارع عن معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية بعد البعثة النبوية (ص). ‌
الرّابعة : استعمالها في تلك المعاني على لسان الشارع مجازاً، وصيرورتها حقائق فيها عند المتشرعة، فهي حقائق متشرعيّة لا شرعيّة. ‌
الخامسة: المختار و ادلّته. لعل حال الالفاظ من هذه الجهة مختلفة/[الوضع اما تعييني او تعيني، والتعييني اما اعلامي او إعمالي، نحو کلامه(ص): «صلّوا کما ترون اُصلّي» /لاريب في انه استعملت الصلاة مثلاً في لسان الشارع بمعنييه اللغوي والاصطلاحي (انّ الله وملائکتَه يصلّون علي النّبي ... /اَقمِ الصلاةَ لدلوک الشّمسِ اليٰ غَسق الليلِ )
ثمرة البحث: فتظهر فيما إذا وردت هذه الألفاظفي الکتاب والسنّة، بلا قرينة مفهمة:
ـ فعلى الاُوليٰ :
ـ وعلي الثانية :
ـ وعلي الثالثة:
ـ وعلي الرابعة:
ـ وعلي المختار:
الثالث: ما هو محل النزاع ونطاقه؟ : فنقول: انّ الموضوعات التي تتعلّق عليها الاحکام الشرعية، علي اقسام: منها ما يکون من حقائق خارجية، کالماء والدم؛ ومنها ما يکون من الاعتبارات العرفية العقلائية، کالملکية والزوجية وامثال ذلک من الفاظ المعاملات؛ ومنها مايکون من الاخترعات الشرعية، کالصلاة والزکاة وامثال ذلک من الفاظ العبادات. ومحلّ النزاع في الباب، هو الالفاظ المستعملة في لغة الدين ولسان الشارع وانّه هل له وضع في تسمية المعاني المخترعة وغير المخترعة ام لا؟، ولايختص البحث بالماهيات المخترعة حسب، بل يجري البحث في اسباب الموضوعات العرفيّة كالبيع والصلح وامثال ذلک ايضاً.
الثاني: ما هو المراد من «الحقيقة الشرعية» ؟
لا ريب في انّ الالفاظ التي يحكى بها عند المتشرعة عن الوظائف الشرعية، كالصلاة والزكاة والحج والصوم والخمس وغيرها، صارت حقائق فيها بنحو تتبادر منها من دون قرينة، دون معانيها القديمة بحسب أصل اللغة، وإنما وقع الكلام بينهم في أنّ: مبدأ صيرورتها كذلك کانت قبل عصر البعثة الاسلامية، او بعدها بلسان الوحي وفي كلام النبي(ص) وتابعيه، أو بعده(ص) ؟ والمراد من الحقيقة الشرعية هو وقوع النقل او الوضع البدائي بلسان الشارع؛ وبما ان الوضع ينقسم الي التعييني والتعيني، والتعييني ايضاً ينقسم الي الإعلامي والإعمالي؛ الحقيقة الشرعية عبارة عن: صيرورة الالفاظحقائق في المعاني المخصوصة الشرعية، بوضع تعييني اعلامي او اعمالي، أو بوضع تعيّني استعمالي، من قبل الشارع و في عهد البعثة الاسلامية.
الثالث: هل وقعت و ثابتة أم لا؟
هناک وجوه بل اقوال مختلفة؛ فسنبحث عن کلّ منها تلو آخر.