موضوع: نظريّة الخطابات القانونية ـ تقرير النظريّة /3.
وأمّا أدلّة النّظريّة: رغم أنّه
(قدّ) قد قال بأنّ أفروضةَ «
إنحلال الخطابات القانونيّه»
ضروريّة البطلان
[1]،
لکن أدعم نظره هذا بدليلين: الأوّل: قياس الإنشاء بالإخبار[
في مثل الناّر باردة]، والثّاني: النقض بالأحكام الوضعيّه.
[2]
و أکّد علی بعض التوالي الفاسدة المترتّبة علی القول بالإنحلال: منها عدم
صحة خطاب العصاة من المسلمين، ومنها عدم صحّة تكليف الكفّار بالأصول و الفروع، ومنها
قبح تكليف صاحب المروّة بستر العورة، ومنها عدم وجوب الإحتياط عند الشّك في القدرة،
وهکذا...
[3]
کما أنّه
ـ زيادتاً في دعمها ـ يمکن التمسّک بدلالة الوجدان علی عدم إستهجان تعلّق الخطاب
القانوني بالعنوانات العامة، رغم عدم إنبعاث الآحاد کلّها؛ وأيضاً إلی سيرة العقلاء
والحکام عند التقنين في المجتمعات الإنسانيّة؛ و أيضاً إلی المتفاهَم العرفيّ
العقلائي عن هذه الخطابات؛ وأيضاً يمکن الإستدلال علی مدّعاه بأنّ مشارطة تقيّدِ
المطلق و تخصّصِ العامّ بورود المقيّد و المخصِّص، تدلّ علی کون الخطابات القانونيّة
غيرَمقيّدة ذاتاً؛ وبعبارةٍ أخری: إنّ نفس حاجة المطلق و العامّ إلی التّقييد
و التخصيص، دليل علی شمول الخطابات العامّة علی الفاقدين وعدم إنحلالها؛
لإنّه حاک عن أنّ المقيَّدات والمخصَّصات، لو خلّيت و نفسَها، مندرجة تحت المطلق و
العامّ، و خروجُها يحتاج إلی مخرج من جانب الآمر والمقنِّن نفسه.