درس کلام استاد ربانی

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ديدگاه ها در مورد موضوع علم کلام

کلام مرحوم لاهيجی درباره موضوع علم کلام

در جلسه قبل نظريه مرحوم لاهيجی در کتاب «شوارق الالهام» بيان شد. ايشان در نهايت به اين نتيجه رسيدند که موضوع کلام و فلسفه يکی است و قيد علی قانون الاسلام مربوط به موضوع نيست بلکه منهج و روش اين علم را از هم متمايز می کند. علم کلام و فلسفه هر دو هستی شناسی هستند و هر دو عقل را به عنوان ابزار معرفتی شناخت به رسميت شناخته اند، تنها تفاوت در آن است که در فلسفه تفکر عقلی لابشرط است اما در علم کلام بشرط شی است يعنی متکلم موظف است استدلاله های خود را به گونه ای قرار دهد که با ظواهر دين هماهنگ باشد. دغدغه هماهنگی با دين در فلسفه نيز وجود دارد با اين تفاوت که فيلسوف بعد از حصول نتيجه اين مقايسه را انجام می دهد. فيلسوف مسلمان قطعا محصول خرد آزاد خويش را با ظواهر کتاب و سنت می سنجد و در صورتی که آن را موافق ببيند فنعم المطلوب و الا دست به تاويل می زند. ظواهر ظنی است و دستاورد عقل قعطی و در اين تعارض دستاورد قطعی مقدم است زيرا اگر چنين نباشد خود شرع نيز زير سوال خواهد رفت بدان خاطر که خود اصل شرع نيز بر اساس همين حکم قطعی عقلی ثابت شده است .

 

اشکال للشريف الجرجانی

قد اعترض شارح المواقف علی هذا القول بوجه آخر،‌ حيث قال: «و لقائل ان يقول ان لم تجعل حيثية كون البحث على قانون الاسلام قيدا للموضوع لم يتوقف تمايز العلوم على تمايز الموضوعات و هو باطل لما مر و ان جعلت قيدا له اتجه انّ تلك الحيثية لا مدخل لها فی عروض المحمولات لموضوعاتها».[1]

توضيحه: انّ حيثية کون البحث علی قانون الاسلام اما تکون ناظرا الی منهج البحث فی علم الکلام بان تکون الادلة‌ الکلامية مطابقة لظواهر الشريعة - علی ما سيجيئ بيانه عن المحقق اللاهيجی- فعلی هذا يکون موضوع الکلام و الفلسفة واحدا و هو الموجود بما هو موجود، و هو ينافی القاعدة المقررة عندهم فی باب تمايز العلوم بتمايز الموضوعات،‌ و اما تکون ناظرا الی موضوع البحث، و بذلک يراعی القانون المزبور، و لکن يرد عليه ان تلک الحيثية‌ لا اثر لها فی حمل محمولات الکلام علی موضوعه،‌ فحمل الواجب و الممکن، أو القديم و المحدث،‌ أو الجوهر و العرض علی الموجود فی قولنا: الموجود واجب أو ممکن، و قديم أو محدث، و جوهر أو عرض،‌ لايتوقف علی حيثية کون البحث عن الموجود مطابا لقانون الاسلام،‌ مع انّ مقتضی کون الحيثية قيدا للموضوع هو توقف حمل المحمولات علی الموضوع عليها.

 

الميز بحسب المنهج دون الموضوع

انّ‌ المحقق اللاهيجی لم يجعل البحث علی قانون الاسلام قيدا للموضوع حتی يتميز به موضوع الکلام عن موضوع الفلسفة، بل جعل الموضوع فی کلا العلمين واحدا،‌ و خصّ ما ذکروه من لزوم تمايز العلوم بتمايز الموضوعات بالعلوم الفلسفية‌ فيما بينها و العلوم الشرعية کذلک، فلايشمل العلوم الفلسفية بالنسبة الی العلوم الشرعية و بالعکس. ثم ميز بين علم الکلام و الفلسفة بتمايز قانون البحث و المبادی التی يؤخذ منها الأدلة و القياسات، فقانون البحث فی علم الکلام هو کون مبادئ الادلّة الکلامية مطابقة للظواهر الشرعية ام لا، و علی فرض المخالفة يؤولون الظواهر الی ما يطابق قوانين العقول، و هذا نص کلامه فی هذا المجال:

«الصواب ان لا يفرق بين الكلام و الالهى بحسب الموضوع بل يجب ان يجعل موضوع كلا العلمين الموجود بما هو موجود فان الحيثية المعلومية أيضا لا مدخل لها فى عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتها و يجعل الفرق بينهما من حيث قانون البحث و بحسب المبادى التى يؤخذ منها الادلة و القياسات فان مبادى الادلة الكلامية فى الكلام يجب ان يكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة بخلاف مبادى العلم الالهى فانها لا يعتبر فيها مطابقة ظواهر الشرع بل المعتبر فيها مطابقة القوانين العقلية الصّرفة سواء طابقت الظواهر أم لا فان طابقت فذاك و الا فيؤوّلون الظواهر الى ما يطابق قوانين المعقول فهذا هو الفرق بين الكلام و الالهى فامّا حديث تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات فلا يجب مراعاته بين العلوم الشرعية و العلوم الفلسفية معا بل يكفى فى اعتباره اطراده فى كل منهما على حدة بان يكون تمايز العلوم الشرعيّة فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها و كذا يكون تمايز العلوم الفلسفية فيما بينها بحسب تمايز موضوعاتها لا ان يكون تمايز العلم الشرعى عن العلم الفلسفى أيضا بحسب تمايز الموضوعين‌».[2]

يلاحظ عليه اولا: إنّ ما ذکروه فی تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها ليس من الاعتبار انّ الجزافية أو النسبية التابعة للاغراض المختلفة او السلايق و العلاقات المتغيرة حتی يصح أن يفرق بين العلوم الفلسفية و غيرها، بل هو من مقتضيات الفطرة و العقل السليم ، فلامناص من وجود شئ أو أشياء له جهة واحدة و جامعة يکون موضوعا للبحث و التحقيق عن أحکامه و أحواله فی کل علم من العلوم البشرية، و ما قيل من أن الجهة الجامعة لمسائل کل علم هو غرض خاص عقلائی دون وجود الموضوع، يرده ان الغرض – کما حققه المحقق البروجردی- يرجع عند التحقيق الی الموضوع، فاذا فرضنا انّ علم الطب مثلا عبارة ‌عن مجموعة من المسائل التی تهدف الحصول علی صحة الانسان فی بدنه أو نفسه أو کليهما،‌ فمرجع ذلک الی اّن بدن الانسان أو نفسه أو کلاهما، هو الموضوع الذی يبحث عنه فی علم الطب.

و ثانياً: انّ المنهج الخاص لکل علم - کما حقق فی محلّه[3] - تابع لموضوع ذلک العلم، فاذا کان موضوع العلم أمرا ماديا أو محسوسا، يستدعی منهج الحسن و التجربه الحسيه، و ان کان أمرا مجردا عن المادة و غير المحسوس، يقتضی منهجا عقليا أو شهوديا، و من هنا لايکون المنهج مايزا تاما بين العلوم، فجميع العلوم التی تکون موضوعاتها مادية و محسوسة، يستفيد من منهج التعقل، کالفلسفة‌ الاولی و الکلام و الرياضی مثلا.

و ثالثاً: انّ ما ذکره من اشتراط کون الادلّة‌ الکلامية مطابقة للظواهر الشرعية، انّما يوافق منهج الظاهريين من المتکلمين کأصحاب الحديث من اهل السنة و الاخباريين من الشيعة، ‌دون منهج العقلين منهم و هم اکثر الفرق و المذاهب الکلامية،‌ کالمعتزلة و الماتريدية و جمهور الاشعرية و اکثر فرق الشيعة الذين يأوّلون ظواهر الکتاب و السنة اذا خالف ما هو مقتضی العقول الصريحة فی صفاته تعالی کتأويل اليد فی قوله تعالی: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم‌»[4] و تأويل الوجه فی قوله سبحانه: «كُلُّ شَی‌ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه‌»[5] و المجيئ فی قوله تعالی: «وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا»[6] ، و الإستواء فی قوله سبحانه: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌»[7] و نظائرها. فتأويل الظواهر الشرعية اذا خالفتها الادلّة العقلية ليس من خصائص الفلاسفة، بل هو منهج اکثر المتکلمين، فلايکون فارقا بين الکلام و الفلسفة.


[1] شرح المواقف، الجرجانی، ‌ ج1، ‌ ص49.
[2] شوارق الالهام، لاهیجی، ج1، ص71-72.
[3] انظر فی ذلک الی «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، ج2.
[4] فتح/سوره48، آیه10.
[5] قصص/سوره28، آیه88.
[6] فجر/سوره89، آیه22.
[7] طه/سوره20، آیه5.