41/05/29
موضوع: التعارض/ أحكام التعارض / (الاحتمالات المتصوّرة في حال التعارض).
القول الأول : الأصل عند التعارض هو التساقط ، ذهب إليه مشهور المتأخرين ، وقد اُستدل له بوجوه :
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق الأصفهاني (قدّه) في نهاية الدراية على ما حكي عنه ، وحاصله :
أنّ الاحتمالات المتصوّرة في حال التعارض أربعة ، وهي :1- أن يكون أحدهما لا بعينه حجّة ، فإنّه إذا علمنا بكذب أحدهما لا بعينه صارت الحجّية أيضاً أحدهما لا بعينه .
ولا إشكال في بطلان هذا الاحتمال ؛ لأنّ عنوان (أحدهما لا بعينه) انتزاع ذهني لا وجود له في الخارج ، فلا يتعلّق به وصف الحجية ، فإنّ الصفات سواء كانت حقيقية أو اعتبارية لا تعرض إلاّ للوجود الخارجي .2- أن تكون الحجّة ما يكون مطابقاً للواقع من المتعارضين .
وهذا أيضاً لا يمكن الالتزام به ؛ لعدم العلم بمطابقة واحدٍ منهما للواقع وإن احتمل ذلك ، فإنّ المفروض ظنيّة كلّ واحدٍ من الخبرين .3- أن يكون كلّ منهما حجّة .ولكنّه أيضاً لا يمكن الالتزام به ؛ لأنّه وإن كان المقتضي للحجية في كليهما موجوداً والمانع مفقوداً ، ولكن سنخ المقتضي لا يقبل التعدّد ، لأنّ تنجز الواقع الواحد على تقدير الإصابة لا يعقل فعليته في كليهما ، فالواقع غير قابلٍ للفعلية إلاّ في أحدهما .4- عدم حجّية كليهما ، وهذا هو المتعيّن [1] .[2]
وأضاف الحاكي لكلامه احتمالاً خامساً ، وهو التخيير ، ولكنّه قال بأنّه منتفٍ أيضاً ؛ لعدم الدليل عليه من العقل والنقل إلاّ في موردٍ خاص[3] .[4]