41/02/16
ال
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الورود الحكم الثاني والثالث .
الحكم الثاني : لا ريب في لزوم تقدم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه ، وهذا الحكم ثابتٌ بقولٍ مطلق ، بحيث يكون شاملاً لجميع الحالات والفرضايات التي يلحظ فيها بين الدليلين واردٌ و مورودٌ عليه ، ويمكن أن نذكر فرضيات ثلاث لذلك :
الفرضية الأولى : أن يكون الدليل الوارد أظهر دلالةً من الدليل المورود عليه وأوضح مضموناً منه ، بحيث يتمايز عنه بالأظهرية الدلالية .
الفرضة الثانية : أن يتساوى الدليل الوارد مع الدليل المورود عليه في الظهور ، فلا أظهرية لأحد الدليلين على الآخر .
الفرضية الثالثة : أن يكون الدليل المورود عليه أظهر دلالةً من الدليل الوارد .
وفي كلّ هذه الحالات لا ريب في تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه ، و السرّ في ذلك أنّ قانون التقديم على أساس الأظهرية إنّما يجري فيما لو كان بين الدليلين تنافي على مستوى الدلالة ، فيرجع في حلّه إلى تقديم الأقوى دلالةً على الدليل الآخر ، ومن الواضح أنّه لا يوجد بين المتواردين تنافي في الدلالة ، بل إنّ الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود حقيقةً ، والدليل المورود لا يتعرض لبيان حال موضوع نفسه فلا يكون أي تنافٍ بينهما في الدلالة .الحكم الثالث : الدليل الوارد أو المورود عليه تارةً يكون قطعياً و أخرى ظنّياً ولكنّه حجة شرعاً ، وبعبارةٍ أخرى تارةً يكون ثبوته وجدانياً وأخرى تعبّدياً ، وعلى ضوء ذلك تنشأ عدّة حالات :
الحالة الأولى : أن يكون الدليل الوارد قطعياً والدليل المورود عليه ظنّياً .
الحالة الثانية : أن يكون الدليل الوارد ظنّياً والدليل المورود عليه قطعياً .
الحالة الثالثة : أن يكونا قطعيين معاً .
الحالة الرابعة : أن يكونا ظنّيين معاً .
ولا ريب في لزوم تقديم الدليل الوارد مهما كان ثبوته وجداناً أو تعبّداً على الدليل المورود مهما كان ثبوته وجداناً أو تعبّداً ، فلا يشفع للدليل المورود كونه قطعياً ليقدّم على الدليل الوارد مع كونه ظنّياً .والسرّ في ذلك : أنّ الدليل الدّال على التعبّد بصدور الخطاب الوارد هو بنفسه يكون دليلاً على الورود ، ورافعاً لموضوع الدليل المورود عليه ، فلا يلزم التنافي بين الدليل الوارد ، ولا شيئاً من مقتضيات الدليل المورود عليه ، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الورود و المورود ، ولا بين دليل حجية الوارد ، والدليل المورود ، ولا بين حجية الوارد ودليل حجية المورود.