41/01/24
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أقسام الورود من أحد جانبين .
عرفنا فيما مضى :
أنّ الورود : وهو الذي يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافياً له حقيقةً بالتعبّد الشرعي ينقسم إلى قسمين:
الأول : الورود من أحد الجانبين .
الثاني : الورود من كلا الجانبين .
أمّا الأول وهو الورود من أحد الجانبين ، فهو بمعنى أن يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ، مع عدم الرفع من الدليل الآخر لموضوع مفاد الدليل الأول .وهو على أقسام خمسة :القسم الأول : أن يكون أحد الحكمين رافعاً لموضوع الحكم في الدليل الآخر بمجرد جعله ، مثاله :
القسم الثاني : الرفع بفعلية الحكم الوارد :أن يكون الدليل الوارد متكفلاً بحكم يكون بفعليته رافعاً لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود .مثاله :
ما دلّ على حرمة الشرط المخالف للكتاب والسنّة في عقد البيع مثلاً ، الوارد بفعليته على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط ، فإنّ هذا الحكم بمجرد أن يصبح فعلياً يكون رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالشرط حيث يصبح هذا الشرط مخالفاً للكتاب أو السنّة .