الأستاذ الشیخ سامر عبید

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الاجتهاد و التقليد/مسائل في الاجتهاد والتقليد / علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الخمسة عشر سنة الرواية الرابعة)

 

علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الخمسة عشر سنة):

الرواية الرابعة : ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته"[1] .

ولا ريب في صحتها سنداً ، لوثاقة جميع رجالها ، كما أنّ العدّة التي يروي بواسطتها الكليني فيها الثقة جزماً كما حُقق في محلّه ، ونرجئه إلى آخر بحث الرواية ، كما أنّ المراد من أحمد بن محمد الذي تروي عنه العدّة هو إمّا أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وإمّا أحمد بن محمد بن عيسى ، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي على وجهٍ بعيد ، وكيف كان فكلّهم ثقات .

وأمّا من حيث الدلالة فقد استدلّ بها بعض الفقهاء وعلى رأي المشهور ، كما فعل صاحب الجواهر (قدّه) وذلك بتقريب :

أنّ الإمام (ع) حدّد التكليف بالصيام في الخمس عشرة والأربع عشرة ، بناءً على أنّ الواو في قوله (خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة ) بمعنى (أو) ، وعليه فالبلوغ يحصل بأحد العمرين ، وحيث أنّه ترديد بين الأقل والأكثر ، فيحمل الأقل على التمرين ، ويحمل الأكثر على التكليف ، فيكون البلوغ التكليفي هو الخمس عشرة ، كما عليه المشهور .

وليعلم – استكمالاً للاستدلال – أنّ ورود الرواية في الصوم لا يعني تخصيص البلوغ بالخمس عشرة فيه دون غيره من سائر التكاليف ؛ لعدم احتمال الفرق كما لا يخفى ، بل الإجماع على عدم القول بالفصل .

كما أنّ كلمة (يؤخذ) تدلّ بالمطابقة على إرادة التكليف ، ويكون معنى الأخذ إمّا الأخذ بالتكليف ، أو الأخذ بالعقاب على تركه ، أو بمعنى الإلزام ، وكيف كان فيدلّ على تحقق التكليف .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج7، ص167، أبواب باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الأنثى لتسع الا أن يبلغ بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك فيجب الزامهما، باب29، ح13300، ط الإسلامية.