درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 
 شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند در مقام استدلال برای اثبات بطلان بیع فضولی به أدله ی أربعة استدلال شده ، از کتاب آیة التجارة [1] : « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ » ذکر شد و جواب آن نیز داده شد .
 شیخ اعظم در ادامه فرمودند از سنّت چندین خبر نقل شده که اولین آنها حدیث نبوی : « لا بیع إلا فی ما یملک » بود که دلالت داشت بر اینکه چیزی را که انسان مالکش نیست نباید بفروشد و در بیع فضولی نیز شخص فضول مالک چیزی که می فروشد نمی باشد .
 حدیث نبوی مذکور از طریق ما در مستدرک خبر 3 از باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه جلد 13 ص 203 نقل شده و همچنین از طریق عامه نیز نقل شده .
 شیخ طوسی در خلاف [2] می فرماید : « مسألة 275 : إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه ، كان البيع باطلا ، و به قال الشافعی ، و قال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، و يقف على اجازة صاحبه ، و به قال قوم من أصحابنا .
 دليلنا : إجماع الفرقة ، و من خالف منهم لا يعتد بقوله ، و لأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره ، و البيع تصرف . و أيضا روى حكيم ، عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه نهى عن بيع ما ليس عنده ، و هذا نص .
 و روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال : ( لإطلاق إلا فيما يملك ، و لا عتق إلا فيما يملك ، و لا بيع إلا فيما يملك ) . فنفى عليه السلام البيع في غير الملك ، و لم يفصل » .
 علامه در ص216 از جلد 10 تذکره می فرماید : « مسألة 110 : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك‏ ، فإن أجاز البيع ، لزم ، و إلّا بطل ، و لا يقع فاسدا في أصله و لا لازما .
 و لا فرق بين البيع و الشراء- و به قال مالك و الشافعي في القديم - لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، و له مجيز في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته، كالوصيّة .
 و لأنّه عليه السّلام دفع إلى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء بشاة ، و دينار ، فقال النبيّ عليه السّلام : ( بارك اللَّه في صفقة يمينك ) فأجاز عليه السّلام بيع الشاة و شراء الشاتين ، و لو كان بيع الفضولي و شراؤه باطلين ، لما أقرّه عليه السّلام على ذلك .
 و قال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، و لا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل ، و عن أحمد روايتان في البيع و الشراء جميعا .
 و قال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله ، لقوله عليه السّلام لحكيم ابن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ) .
 و من طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : ( نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عن سلف و بيع ، و عن بيعين في بيع ، و عن بيع ما ليس عندك ، و عن ربح ما لم يضمن ) .
 و لأنّ بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا ، لعدم القدرة على التسليم ، فبيع ما لا ملك فيه و لا قدرة على تسليمه أولى .
 و الجواب : النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات ، و نمنع التعليل في الآبق بما ذكر ، سلّمنا لكنّ الفرق ظاهر ، فإنّ القدرة في المتنازع موجودة إذا أجاز المالك » .
 شیخ اعظم انصاری نیز در مکاسب این خبر را نقل کرده و فرموده : « و أمّا السنّة ، فهي أخبار :
 منها : النبوي المستفيض ، و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لحكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ) فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه ؛ لعدم تملّكه ، فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر : ( لا بيع إلّا في ما يملك ) بعد قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم : ( لا طلاق إلّا في ما يملك ، و لا عتق إلّا في ما يملك ) ، و لِما ورد في توقيع العسكري صلوات اللّه عليه إلى الصفّار : ( لا يجوز بيع ما ليس يملك ) » .
 دومین خبری که شیخ انصاری ذکر کرده خبر صفار است [3] که خبر 1 از باب 2 از ابواب عقد البیع و شروطه می باشد ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ قِطَاعَ أَرَضِينَ فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ(ع) : لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ‏ .
 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّار .
 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك » .
 خبر در اعلی درجه صحت قرار دارد و دلالت دارد بر اینکه بایع باید مالک آن چیزی که می فروشد باشد .
 خبر سومی که شیخ انصاری ذکر کرده خبر حمیری است [4] که خبر 8 از باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه می باشد ، خبر این است : « أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا لَهُ ضَيْعَةٌ جَدِيدَةٌ بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّةٌ وَ أَكَرَتُهُ رُبَّمَا زَرَعُوا وَ تَنَازَعُوا فِي حُدُودِهَا وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ تَتَعَرَّضُ فِي الْكُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ كَانَتْ قُبِضَتْ مِنَ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ كَانَ ذَلِكَ صَوْناً وَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ بِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ يَنْحَسِمُ عَنْ طَمَعِ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَهُ(ع) : الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًى مِنْه » .
 طبرسی بسیار جلیل القدر و بزرگ است و قبرش در قائم شهر می باشد ولی نوعاً اخباری که نقل کرده مرسل می باشند مثل همین خبر که از کتاب حمیری نقل کرده و خود حمیری شیخ القمیین و وجههم و ثقتهم و از طبقه 8 می باشد ، و این حدیث دلالت دارد بر اینکه ابتیاع و معامله از مالک صحیح می باشد لذا فضولی که مالک نیست نمی تواند ابتیاع و معامله کند .
 خبر چهارمی که شیخ انصاری ذکر کرده صحیحه محمدبن مسلم است [5] که خبر 3 از باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه می باشد ، خبر این است : « وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا .
 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَه » .
 یکی از روایاتی که شیخ انصاری ذکر کرده ماند که بعدا می خوانیم و پس از نقل اخبار کلام شیخ درباره اخبار مذکور را عرض می کنیم و سپس اخبار را مورد بررسی قرار می دهیم تا مطلب روشن شود إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین


[1] النساء، 29
[2] الخلاف، شیخ طوسی، جلد3، ص168.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد12، ص252، باب 1 از ابواب عقدالبیع و شروطه، حدیث 1، ط الإسلامیة.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد12، ص250، باب 1 از ابواب عقدالبیع و شروطه، حدیث8، ط الإسلامیة.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد12، ص249، باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 3، ط الإسلامیة.