درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : قیمی و مثلی ابتیاع بعقد فاسد
 
 بحث در این بود که بعد از ثبوت ضمان اگر در مثلی و قیمی بودن مضمون شک بکنیم تکلیف چیست؟ عرض کردیم حضرت امام(ره) در ص508 از جلد اول کتاب بیعشان این مطلب را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده و امروز ما کلام ایشان را نقل می کنیم .
 حضرت امام(ره) ابتدا می فرمایند : « و لو شككنا في أنّ شيئاً مثلي أو قيمي ، فهل مقتضى الأصل الاشتغال ، أو البراءة؟
 أقول : الشبهة إمّا مفهوميّة ، كما لو شكّ في أنّ مفهوم «المثلي» ينطبق علىٰ ما يخرج من المعامل ، أو مصداقيّة ، كما لو أتلف شيئاً ، و لم يعلم أنّه من هذا المثلي ، أو ذاك القيمي » .
 دیروز نیز عرض کردیم که در بین فقهاء در مورد مثلی و قیمی بودن بعضی چیزها اختلاف نظر وجود دارد مثلا بعضی ها گفته اند که رطب و عنب و یا آهن و مس و قلع مثلی هستند و بعضی دیگر گفته اند که اینها قیمی هستند .
 بحث دیگری که حضرت امام(ره) مطرح می کند این است که متعلَّق ضمان چیست؟ ایشان در این رابطه می فرماید : « و علىٰ أيّ حال : يحتمل بحسب التصوّر ، أن يكون الضمان متعلّقاً بالعين مطلقاً ، و تكون هي علىٰ عهدة الضامن ، و بإعطاء المثل في المثلي ، و القيمة في القيمي ، تسقط عن عهدته بحكم الشرع و العقلاء .
 أو متعلّقاً بعنوان «البدل» و «العوض» و نحوهما مطلقاً .
 أو متعلّقاً بالمثل كذلك ، فيكون إعطاء القيمة عند إعواز المثل بدلًا عنه ، و يسقط المثل بإعطائها عند الإعواز .
 أو متعلّقاً بالقيمة مطلقاً حتّى في المثلي .
 أو متعلّقاً بالمثل في المثلي، و بالقيمة في القيمي .
 ثمّ إنّ القيمة في جميع الموارد ، إمّا أن تعتبر بلا خصوصيّة ؛ بمعنى أنّ القيمة القابلة للأداء بكلّ قيمي ، معتبرة و متعلّقة للضمان ، أو تعتبر بخصوصيّة الأثمان . و قد عرفت الحقّ فيها ، لكن لا بأس بذكر مقتضى الأصل على التقادير ، و مقتضاه علىٰ فرض الشكّ في كيفيّة الضمان ، و أنّه علىٰ أيّ نحو من الأنحاء المتقدّمة ، و نحن نذكر بعض الصور ، و يتّضح حال البقيّة منه » .
  حضرت امام(ره) در ادامه بعد از ذکر جمیع تقادیر در متعلَّق ضمان با توجه به معنای قیمیت یک به یک هرکدام از تقادیر مذکور را مورد بررسی قرار می دهد و می فرماید : « فنقول : إن كان الضمان متعلّقاً بنفس العين ، فإن قلنا : بأنّ القيمة بلا خصوصيّة ، معتبرة في الأداء ، فالقاعدة و إن تقتضي الاشتغال ، لكن تحصل البراءة اليقينيّة بإعطاء مثل ساوت قيمته للتالف أو كانت أكثر ؛ لأنّ المضمون إن كان‌ مثليّا فهو مثله ، و إن كان قيميّاً كان قيمته بلا خصوصيّة . و إن كانت قيمته أقلّ من التالف أو احتمل ذلك ، فمع أداء المماثل و شي‌ء تكون قيمته بمقدار النقيصة ، يوجب القطع بالبراءة ، من غير فرق في الموردين بين الشبهة المفهوميّة أو الموضوعيّة . و ليس للمضمون له الامتناع عن المثل مع مساواة قيمته للتالف ، و لا للضامن الاكتفاء بالمثل مع نقصه عنه قيمةً .
 و إن قلنا : بأنّ القيمة عبارة عن خصوص الأثمان ،
 فالضامن لا يقطع بالبراءة إلّا بإعطائهما ؛ أي المثل و القيمة ، و معه يقطع بها . لكن لا يجب عليه تمليكهما ؛ لقاعدة الضرر ، بناءً علىٰ أنّ مفادها رفع الحكم الضرري حتّى في مثل المورد ، و إن كانت القاعدة أجنبيّة عن رفع الأحكام ، و علىٰ فرض التسليم فجريانها في مثل المورد محلّ إشكال . لكن لا دليل علىٰ وجوب تمليكهما له ؛ لا عقلًا و لا نقلًا، و ما يجب عليه هو إيصال ماله إليه ، و هو يحصل بإعطائهما ليختار ما يختار .
 و أمّا ما قال السيّد (قدّس سرّه) في «تعليقته» من أنّ مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط ؛ إذ لا فرق بين المقدّمة العلميّة و المقدّمة الواقعيّة ، فكما لا تجري قاعدة نفي الضرر في الثانية ، كذلك في الأُولىٰ » .
 حضرت امام(ره) در ادامه کلامشان بعد از ردِّ جریان قاعده لاضرر در اینجا ( شک در مثلی و قیمی بودن ) می فرماید آخرالامر یا باید به حاکم شرع مراجعه شود تا اینکه فصل خصومت کند و طرفین ( ضامن و مالک ) را به صلح قهری وادار کند یا اینکه باید قرعه انداخته شود و سپس ایشان درباره قرعة و أدّله آن بحثهایی را مطرح می کند و شبهاتی که به رجوع به قرعه و خدشه ای که به أدلّه قرعه در مانحن فیه شده را مطرح می کند و بعد آنها را رد می کند و رجوع به قرعه در مانحن فیه را ثابت می کند ، ایشان می فرمایند : « ففيه : بعد البناء علىٰ جريان القاعدة في المقدّمة الواقعيّة ، و الغضّ عن الإشكال الذي تقدّم بيانه أنّ ما ذكروا في جريانها في المقدّمة الوجوديّة : هو أنّ طبيعة الردّ الواجب المتوقّف على المقدّمات ضررية ، و دليل نفي الضرر لا يشمل ما كانت بطبعها ضرريّة .
 و هو لا يجري في المقدّمة العلميّة ؛ لأنّ إيصال مال الغير لا يتوقّف علىٰ إيصالهما ، فلا يكون الردّ ضرريّاً بطبعه ، و لا متوقّفاً علىٰ إيصال شي‌ءٍ أجنبي عنه ، بل العلم بالبراءة يتوقّف عليه، فإيجاب إعطاء ماله مجّاناً ضرر منفي بالقاعدة . بل لا يتوقّف العلم بالبراءة علىٰ تمليكهما له و إعطائهما مجّاناً ، بل لو جعلهما باختياره و اختار أحدهما ، سقط الاشتغال ، فلو أخذهما بعنوان أخذ ما هو مضمون على الضامن ، و لم يختر واحداً منهما ، و لم يحصل التراضي بينهما ، فاللازم الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمرٍ مجهول .
 و ما قيل من أنّ مصبّ أدلّة القرعة الشبهة الموضوعيّة المحضة ، لا ما تستند إلى الحكميّة ، غير وجيه ؛ لما قلناه في قاعدة القرعة من أنّ مقتضى الأدلّة أنّها لكلّ مجهول أو مشتبه، تزاحمت الحقوق فيه . كما أنّ ما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ كثرة التخصيص الوارد علىٰ قاعدتها ، موجبة لكشف قيد حافٍّ بدليلها ، فلا بدّ في العمل بها من عمل المشهور . لا أساس له ؛ لأنّ التوهّم ناشٍ عن توهّم إطلاق أدلّتها لكلّ مجهول ، تزاحم الحقوق فيه أم لا ، و قد فرغنا عن دفعه ، فراجع «رسالتنا في الاستصحاب» حتّى يتّضح لك الأمر ، لكن لا بدّ في القرعة من إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي . و أمّا لو لم يأخذهما، و لم يرضيا بالتصالح ، فيرجع إلى الحاكم ، و هو إمّا‌ أن يلزمهما بالتصالح ، أو يختار أحدهما ، و هذا اختيار في مقام القضاء و رفع الخصومة ، و هو غير الاختيار المذكور في الأخذ بأحد الخبرين للفتيا ، فالقول بأنّ دليل الاختيار راجع إليه في غير محلّه .
 و ممّا ذكرناه يظهر الحال في الصور التي يتعلّق عنوان
 بالذمّة ، و أُريد إسقاطه بأداء شي‌ءٍ مردّد ، كما لو قيل، بتعلّق المثل مطلقاً ب‍ «الذمّة» أو «البدل» و «العوض» و نحوهما من العناوين .
 نعم ، لو قلنا : بأنّ المثل في الذمّة مطلقاً حتّى في القيمي ، و إنّما كان أداء القيمة رافعاً للضمان في القيمي إرفاقاً بالضامن ، فمقتضى القاعدة الاحتياط ، و هو يحصل بأداء المثل » .
 سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب در اینجا ( شک در مثلی و قیمی بودن ) فرموده چه شبهه مفهومیه باشد و چه مصداقیه باید هردو را پرداخت کرد زیرا علم اجمالی دارد که بالاخره یکی از آن دو را بدهکار است و علم اجمالی در همه جا موجب احتیاط است لذا باید احتیاطاً هردو را پرداخت کند ، سپس ایشان می فرماید در مانحن فیه مقدمه علمیه وجود دارد و فرقی بین مقدمه علمیه و مقدمه وجودیه در اجرای احتیاط نیست ، فقهای ما گفته اند که در مقدمه وجودیّه احتیاط ، واجب است مثلا شخصی دو لباس دارد و یعلم که یکی از آن دو نجس و دیگری طاهر است خوب در اینجا باید احتیاطاً دو نماز بخواند و یا مثلا شخصی جهت قبله را گم کرده او نیز باید به چهار جهت نماز بخواند تا اینکه در مثال اول یقین به وجود پیدا کردن نماز با لباس طاهر و در مثال دوم یقین به روبه قبله ایستادن پیدا کند ، بنابراین همانطور که در مقدمه وجودیّه احتیاط ، واجب است و فقهاء اشتغالی هستند در مانحن فیه که مقدمه علمیه است نیز باید احتیاط کرد یعنی برای اینکه علم حاصل کنیم که حق مالک پرداخت شده و ضمان برطرف شده باید قاعده اشتغال جاری کنیم و احتیاطاً هم مثل و هم قیمت را به او پرداخت کنیم ، این کلام سید فقیه یزدی بود که به عرضتان رسید .
 حضرت امام(ره) به کلام سید فقیه یزدی اشکال کرده اند که إن شاءالله فردا اشکال ایشان را به عرضتان می رسانیم ... .
 
 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین