45/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: النواهی / اقتضاء النهي لفساد العمل المنهيّ عنه / بقيّة ما يرد على مقالة المحقّق النائينيّ
فيما يلي نسرد بقيّة ما يرد على مقالة المحقّق النائينيّ:
3 ـ تحقّق الجزئيّة للمركّب الاعتباري مشروط بقصد الجزئيّة، سواء أكان المأتيّ به مجانساً لأجزاء المركّب أم كان من غيرها، لأنّ وجود المركّب الاعتباري متوقّف على القصد والنيّة، علماً بأنّ فساد الصلاة بمجرّد زيادة أجزاء كالركوع والسجود ولو لم تُقصد جزئيّتها لها لما ورد فيهما من نصّ خاصّ بالمورد.
4 ـ مجرّد تعلّق النهي بما قُرئ بنيّة أنّه من القرآن الکريم لا يوجب صيرورته من كلام الآدمي، فلا وجه لفساد العبادة من هذه الجهة.
أمّا بالنسبة إلى تعلّق النهي بالشرط فإنّ المحقّق الإصفهانيّ ذهب إلى فساد العبادة به واعتبر وجه الفساد أنّ التقرّب بالمقيّد بالمبغوض يكون كالتقرّب بالمبغوض، والأمر بالمقيّد بالمبغوض يكون كالأمر بالمبغوض.[1]
غير أنّ السيّد الخميني قال لإثبات عدم فساد الصلاة من حيث إتيانها بالشرط المنهيّ عنه: «لا يلزم من النهي عن التستّر الخاصّ مبغوضيّة الصلاة، ومبغوضيّة التستّر بنحو خاصّ لا تنافي محبوبيّة الصلاة متستّراً، فإنّ التقيّد بالتستّر المأخوذ فيها أمر عقليّ ليس كالأجزاء، فيمكن أن يتقرّب بالصلاة مع التستّر بستر منهيّ عنه ولا يلزم اجتماع المبغوض والمحبوب.»[2]
وقد ذهب المحقّق النائيني أيضاً إلى عدم فساد العبادة بإتيان الشرط المنهيّ عنه، بل اعتبر تقسيم الشرط إلى عباديّ وغير عباديّ من غير صحيح، فقال: «إنّ شرط العبادة الذي تعلّق به النهي إنّما هو المعنى المعبّر عنه باسم المصدر، وأمّا المتعلّق للنهي فهو المعنى المعبّر عنه بالمصدر. فما هو متعلّق النهي ليس شرطاً للعبادة، وما هو شرط لها لم يتعلّق به النهي؛ مثلاً الصلاة مشروطة بالتستّر، فلو فرضنا حرمة لبس خاصّ فإن لم يكن النهي عنه نهياً عن الصلاة معه، فهو لا يوجب بطلانها، لفرض مغايرة متعلّقه لها، فيكون حاله حال النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة.
ومنه ظهر بطلان تقسيم الشرط إلى تعبّدي ـ كالطهارات الثلاث ـ وغير تعبّدي ـ كالتستّر ونحوه ـ لأنّ شرط الصلاة إنّما هي الطهارة المراد بها معنى اسم المصدر المقارنة معها زماناً، وأمّا الأفعال الخاصّة من الوضوء والتيمّم والغسل فهي بنفسها ليست شرطاً للصلاة وإنّما هي محصّلة لما هو شرطها، فما هو عبادة ـ أعني بها نفس الأفعال ـ ليس شرطاً للصلاة، وما هو شرط لها ـ أعني به نفس الطهارة ـ فهو ليس بعبادة، بل حاله حال بقيّة الشرائط في عدم اعتبار قصد القربة فيها، ولذلك يحكم بصحّة صلاة من صلّى غافلاً عن الطهارة فانكشف كونها مقترنة بها.»[3]
ولكنّ السيّد الخوئي أشكل على مقالة المحقّق النائيني ممّا سيرد توضيحه في الجلسة القادمة إن شاء الله.