44/05/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مسألة الضد / الضد العام / المقدمة الثالثة
تقدّمت في الجلسة السابقة المقدّمة الأُولی والثانية من المقدّمات التي رتّب عليها الميرزا النائيني استدلاله لإمکان الأمر الترتّبي.
إذن هناك وحدة بين زمن تحقّق شرط الأمر بالأهمّ وزمن فعليّة خطابه وزمن امتثاله أو عصيانه ـ وهو شرط الأمر بالمهمّ ـ كما أنّ الأمر بالمهمّ أيضاً يتّحد فيه زمن تحقّق شرط الأمر بالمهمّ والفعليّة والامتثال أو العصيان.
فنظراً لما تقدّم، يتّضح الجواب عن عدّة إشكالات:
جواب الإشكال: فضلاً عن إمكان المناقشة في أصل المبنى من لزوم تقدّم الخطاب على الامتثال زمنيّاً، الالتزام بلزوم تقدّم الخطاب لا يختصّ الخطاب الترتّبي، بل على فرض التماميّة فهو جارٍ في جميع الواجبات الموسّعة والمضيّقة.[1] إذن فما يوجب دفع إشكال الالتزام بالشرط المتأخّر والواجب المعلّق في غير هذا المقام، من شأنه أن يرفع الإشكال هاهنا أيضاً.
وبناءً على الفرض الثاني، فإنّ وجود الخطاب المهمّ قبل زمن عصيان الأمر بالأهمّ يستلزم طلب الجمع بين الضدّين، لأنّ الفرض هنا أنّ خطاب الأهمّ مطلق وفعليّ، وفعليّته تزامنت مع خطاب المهمّ بسبب تحقّق شرطه.
إذن فلا يؤدّي فرض اشتراط الأمر بالمهمّ بعصيان الأمر بالأهمّ إلى الخروج عن فرض الخطاب الترتّبي.
إن قيل: إنّ زمن خطاب المهمّ وإن كان زمن تحقّق عصيان الأمر بالأهمّ أيضاً، ولكنّ هذا الزمان هو زمن سقوط الأمر بالأهمّ أيضاً، فلا يجتمع الخطابان في آنٍ واحد أيضاً.
فالجواب: هو أنّ هذه الدعوى مبنيّة على القول بلزوم تقدّم زمن الخطاب على زمن الامتثال حيث يجب أن يتقدّم على زمن العصيان أيضاً، لأنّ موضوع الامتثال والعصيان واحد، وزمن أحدهما هو عين الزمن الذي يمكن للآخر أن يقع فيه. ولكن كما تقدّم، فإنّ زمن الامتثال والعصيان متّحد مع زمن الخطاب، إذ لا معنى لامتثال الخطاب المعدوم أو عصيانه، فزمان فعليّة العصيان نفس زمن الأمر بالأهمّ، وبالنتيجة يجتمع الأمران في زمان واحد.
نعم، عصيان الخطاب في ظرفه الزمنيّ المنقضي أيضاً يوجب سقوط الأمر، ولكن ذلك خارج عن محلّ الكلام، لأنّ المفروض هو أنّه يشترط في فعليّة خطاب المهمّ العصيان للأمر بالأهمّ الذي يقارن الإتيان بالمهمّ، لا العصيان المتقدّم عليه والذي تحقّق بانقضاء الظرف الزمنيّ للواجب الأهمّ.[2]