درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب

مرحوم میرزای نایینی نیز در اشکال بر ثمره‌ای که در کلام صاحب هدايه گذشت، می‌فرماید: «إنّ وجوب الشي‌ء لا ينافي جواز أخذ الأُجرة عليه، فإنّ الواجب إذا كان هو المعنى المصدريّ ـ كبيع الطعام عند ضرورة الناس إليه وكالصناعات التي يتوقّف عليها نظام العالم مع بقاء المال والعمل على المملوكيّة ـ فلا يمنع وجوبه عن أخذ الأُجرة على العمل أو أخذ الثمن بإزاء المال أصلاً. وأمّا إذا كان الواجب هو المعنى المعبّر عنه بـ «اسم المصدر» الموجب لكون العمل مملوكاً لله تبارك وتعالى، فإن كان عينيّاً ـ كالصلاة ونحوها ـ فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه، وإن كان كفائيّاً وكان ممّا يدخله النيابة بحيث يكون الثواب والإطاعة للمستنيب لا للنائب ـ كما في استنابة مريد الحجّ غيره وفي الجهاد الواجب عليه كفاية على القول بجوازها ـ فيجوز أخذ الأُجرة عليه أيضاً وإلا فلا.

هذا حال الواجب النفسيّ في جواز أخذ الأُجرة عليه وعدمه، وأمّا المقدّمة فتتبع في جميع ذلك الواجب النفسيّ المتوقّف عليها، سواء قلنا بوجوبها أم لا، فلا يكون من جهة وجوبها مانع عن أخذ الأُجرة عليها.»[1]

اما مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر اصل مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: «لا يخفى أنّ المعنى المعبّر عنه بالمصدر تارة وباسم المصدر أُخرى، معنىً واحد ذاتاً ووجوداً والفرق بين المصدر واسم المصدر إنّما هو بمجرّد الاعتبار، فلا معنى لتعلّق الوجوب تارة بالمعنى المصدري وأُخرى بمفاد اسم المصدر، بل المطلوب في جميع الواجبات وجود الفعل الخاصّ الصادر من المكلّف، لكن تعلّق الإلزام به لا يوجب سلب الماليّة عن العمل أو المال الخارجي، فإن قام دليل من إجماع وغيره على عدم جواز أخذ الأُجرة على واجب بالخصوص ولزوم الإتيان به مجّاناً فهو، وإلا فمقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأُجرة على جميع الواجبات، سواء كان الواجب عينيّاً أم كان كفائيّاً، وسواء كان ممّا تدخله النيابة أم لم يكن كذلك. وأمّا توهّم منافاة كون الواجب عبادة لجواز أخذ الأُجرة عليه فهو على تقدير تسليمه يختصّ بالواجبات العباديّة ويعمّ المستحبّات العباديّة أيضاً ولا يكون له مساس بالجهة التي نتكلّم فيها في المقام.»[2]

و در اشکال بر تبعیت مقدمه از ذی‌المقدمه در موارد مذکور نیز می‌فرمایند: «قيام الدليل على عدم جواز أخذ الأُجرة على واجب نفسي وإلغاء الشارع ماليّته، لا يلازم عدم جواز أخذ الأُجرة على مقدّمته أيضاً، فلابدّ في إثبات عدم جوازه أيضاً من التماس دليل آخر غير ما دلّ على عدم جواز أخذ الأُجرة على ما يتوقّف عليها.»[3]

و حق این است که مطالب ایشان قابل التزام است.

4 ـ مرحوم میرزای قمی ثمره‌ای را به قائلی نسبت داده و می‌فرماید: «ربّما يقال: ...الثمرة تظهر في جواز الاجتماع مع الحرمة، فلو كانت المقدّمة واجبة شرعاً فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام.»[4]

مرحوم شيخ اين ثمره را منسوب به مرحوم وحید بهبهانی می‌داند و در اشکال بر آن می‌فرماید: «المقدّمة إمّا أن تكون متّحدة الوجود مع ذيها أو لا؛ وعلى التقديرين، فإن أراد القائل بالثمرة المذكورة أنّ ذلك يجدي في الحكم بالصحّة والفساد، فلا وجه لما تخيّله.

أمّا في صورة الاتّحاد، فلما عرفت من إمكان الحكم بالفساد ولو على القول بعدم وجوب المقدّمة كما هو قضيّة الاتّحاد.

وأمّا في صورة التغاير، فعند الانحصار فهي حرام قطعاً ولا وجوب فيها، ومع ذلك لا تؤثّر في الفساد، بل الواجب حاصل بعد حصوله، لكونها موصلة إلى ما هو المقصود حقيقة، كما في الركوب على دابّة مغصوبة في الحجّ. وعند التعدّد فغاية الأمر هو الوجوب في الجملة أيضا، إلا أنّ ذلك لا تأثير له في الفساد أيضاً، كما هو ظاهر.

وإن أراد بذلك مجرّد ثبوت مورد قد اجتمع فيه الأمر والنهي وإن لم يكن لذلك مدخل في الصحّة والفساد فهو في محلّه، إلا أنّه بعيد عن مقاصد العلماء، إذ غاية ذلك تكثير الأمثلة التي اجتمع فيها الأمر والنهي.»[5]

اما فرضی که ایشان مطرح کرده‌اند مبنی بر این که مقدمه با ذی‌المقدمه از حیث وجود خارجی اتحاد داشته باشد، تصوری ندارد. البته خود ایشان برای آن مثال به کون خاص در نماز زده‌اند که مقدمه برای مطلق کون است که جزء نماز است و اين مطلب را مبتنی بر این دانسته‌اند که وجود فرد را مقدمه‌ای برای تحقق طبیعت در خارج بدانیم که اشکال آن واضح است.


[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص245 و 246.
[2] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص246.
[3] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص246.
[4] قوانين الأصول، القمّي، الميرزا أبو القاسم، ج1، ص101.
[5] مطارح‌ الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص82.