1400/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه
مرحوم امام در رد مدعای مرحوم محقق عراقی و نیز مدعای مرحوم آيت الله حائری ـ که ایشان نیز در ادعایی مشابه مدعی شدهاند که اگرچه آنچه که مورد اراده است ذات مقدمه بدون تقید است اما چون آن ذات در ظرف ملاحظه باقی مقدمات مطلوب شده است، بنابر اين تک تک مقدمات به نحو مطلق مراد نیستند به گونهای که اراده بتواند به حال انفکاک آنها از يکديگر نيز تسری پیدا کند ـ میفرماید: « يرد على شيخنا العلاّمة أنّ حال عدم انفكاك المقدّمات عن المطلوب إن لم تكن دخيلة في وجوب المقدّمة، يكن تعلّق الوجوب بها في هذه الحالة من باب الاتّفاق لا الدخالة، فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة ولا توقّف تعلّقه عليها، لأنّ تمام الموضوع للوجوب إذا كان ذات المقدّمة من غير دخالة شيء آخر، فمع بقائها على ما هي عليه لا يمكن انفكاك الحكم عنها.
وعلى المحقّق المتقدّم ـ مضافاً إلى ذلك ـ أنّ الطبيعة لا يعقل أن تصير حصّة إلا بانضمام قيد إليها، ومعه تصير مقيّدة، والتوأميّة إذا صارت موجبة لصيرورتها حصّة خاصّة تصير قيداً لها، وهو يفرّ منه.
وغاية ما يمكن أن يوجّه به كلامهما: أنّ المقدّمة واجبة لغاية التوصّل إلى ذي المقدّمة، فالموصليّة من قبيل العلّة الغائيّة لتعلق الوجوب بالمقدّمة، فلا يمكن أن تكون واجبة مطلقاً، لأنّ الوجوب إذا تعلّق بشيء لغاية لا يعقل أن يسري إلى ما لا تترتّب عليه تلك الغاية، للزوم أن يكون التعلّق بلا علّة غائيّة ولا فاعليّة، لأنّ الغاية علّة فاعليّة الفاعل، وكذا لا يمكن أن تكون المقدّمة المقيّدة واجبة، لأنّ الغاية متقدّمة على ذي الغاية ماهيّة وتصوّراً ومتأخّرة عنه وجوداً وتحقّقاً، وما يكون كذلك لا يمكن أن يصير قيداً لما لا يكون في رتبته، للزوم التجافي عن المرتبة، فالواجب لا يكون مطلقاً ولا مقيّداً وإن لا ينطبق [إلا] على المقيّد.
وعليه يمكن تصوير الحصّة أيضاً بتبع تعلّق الوجوب المعلول لعلّة خاصّة.
وفيه: أنّ الوجوب هاهنا مستكشف من حكم العقل، ولا يمكن تخلّفه عمّا هو مناطه في نظره، ضرورة أنّ العقل إذا أدرك حيثيّة تكون تمام المناط لتعلّق حكم مولويّ، يكشف [عن كون] الحكم متعلّقاً بتلك الحيثيّة من غير دخالة شيء آخر، جزء للموضوع أو تمامه.
فحينئذٍ نقول: إنّ وجوب المقدّمة إذا كان لأجل التوصّل إلى ذي المقدّمة، تكون تلك الحيثيّة ـ أي التوصّل إلى ذي المقدّمة ـ تمام الموضوع لمناط حكم العقل، فيكشف [عن ثبوت] الحكم على المقدّمة بهذه الحيثيّة لا غيرها، فاللازم هو وجوب المقدّمة المتحيّثة بها من حيث هي كذلك، ولا يمكن أن تصير تلك الحيثيّة علّة لسراية الحكم إلى غيرها.
نعم يمكن تعلّق بعث مولويّ بشيء لأجل غاية بحيث يكون البعث متوجّهاً إلى عنوان تترتّب عليه الغاية، لكنّ الكلام في الوجوب المنكشف بحكم العقل، ولا يمكن كشف العقل [عن ثبوت] حكم على غير ما هو المناط ذاتاً، فتكون الأحكام الشرعيّة متعلّقة بالعناوين لأجل المصالح والمفاسد لا يكون نقضاً على ما ذكرنا لو أُعطي التدبّر حقّه.»[1]
البته آنچه که ایشان در نهایت کلام خود در پاسخ به استدلالی که به عنوان توجيه کلام آيت الله حائری و محقق عراقی فرمودهاند، بر اساس اين است که واجب، حصه موصله از مقدمه باشد که در مباحث سابق اشکال آن گذشت.
بنابر اين در پاسخ به استدلال مذکور باید گفت: عدم وصول به غايت در مواردی که اهمالی از جانب مکلف صورت نگيرد، يا بدین جهت است که آنچه که اتیان شده در واقع مقدمه واجب نبوده است و فاعل به اشتباه آن را مقدمه پنداشته است، و يا به سبب فقدان شرطی که خارج از قدرت مکلف بوده و يا وجود مانعی که به اين نحو بوده است، وصول به غایت ممکن نشده است. پس باید گفت عدم وصول به غایت يا مسبب از عدم مقدمیت مأتي به است و يا به جهت عدم قدرت مکلف که کاشف از عدم وجوب است. در نتیجه وصول به غایت قيد مقدمیت و وجوب است نه این که قید واجب باشد و تتمه کلام در این خصوص در بیان مبنای مختار خواهد آمد ان شاء الله.