بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أحکام الأولاد/ شروط إلحاق الولد/ الشک في الشرايط – توافق الزوجين في عدم وجود الشروط

 

تحدّثنا إلى هاهنا عن شرائط لحوق الولد إلى الزوج، وعُلم أنّه إذا لم تتوفّر الشروط فلا يمكن لحوق الولد بالزوج.

ولكن فيما إذا شُكّ في وجود الشروط ولم يعلم الزوج أنّ الشروط المذكورة موجودة أو لا، فلا إشكال في جريان أمارة الفراش ولحوق الولد، لأنّ أمارة الفراش ـ كما تقدّم ـ تجري ما لم يكن اطمئنان على خلافها، ومع الشكّ في إمكان لحوق الولد بالزوج أو عدمه فلا إشكال في التمسّك بأمارة الفراش.

وأمّا إذا اتّفق الزوجان على عدم توفّر الشروط المذكورة للحوق الولد بالزوج ولم يختلفا في المسألة، فهل يكفي هذا المقدار لانتفاء لحوق الولد بالزوج؟

قال الشهيد الأوّل في حاشيته على القواعد: «يشكل اتّفاقهما على الغيبة بفتواهم بأنّ‌ الاتّفاق على الزنا لا ينفي «الولد للفراش»، فإنّه قائم هنا.»[1]

ولكن الشهيد الثاني قال في الجواب عن هذا الإشکال: «يمكن حلّ‌ الإشكال بأنّ مجرّد الزنا غير كافٍ في انتفاء الولد عن الفراش إذا كان قد وطئ وطئاً يمكن إلحاقه به، لما ثبت شرعاً من أنّ «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وهذا بخلاف ما إذا تصادقا على عدم الوطء في المدّة المذكورة، لأنّ الولد لا يمكن لحوقه بالزوج من دون الوطء في مدّة الحمل، ومن ثمّ اتّفقوا على أنّه لو ثبت عدم الوطء في المدّة بالبيّنة ـ حيث يمكن إثباتها كما لو اتّفقت الغيبة ـ انتفى عنه بغير إشكال، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالبيّنة، فإنّه لا يوجب نفيه عن الزوج ولا عن المرأة مع وجود الفراش الذي يمكن إلحاقه به، فافترق الأمران.»[2]

والحقّ ما ذهب إليه الشهيد الثاني.

وسنطرح بقيّة البحث في الجلسة القادمة إن شاء الله.


[1] ـموسوعة الشهيد الأوّل، ج14، ص474.
[2] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج8، ص379.