46/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: أحکام الأولاد/ شروط إلحاق الولد/ الأخبار الواردة في موضوع أقل مدة الحمل
فيما يلي نذكر بقيّة الأخبار المتعلّقة بموضوع أقل مدّة الحمل:
5 ـ خبر وهب عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): يعيش الولد لستّة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.»[1] [2]
6 ـ صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «كان بين الحسن والحسين(ع) طهر وكان بينهما في الميلاد ستّة أشهر وعشراً.»[3] [4]
لکن لا دلالة فيهما على الدعوى المذكورة.
7 ـ مرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.»[5] [6]
8 ـ خبر غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ(ع)، قال: «أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين.»[7] [8]
دلالة هاتين الروايتين على الدعوى تامّة وإن كان سندهما مشكلاً لا يمكن تصحيحه بعمل المشهور بهما، إذ لم نحرز استناد فتوى المشهور إلى هاتين الروايتين.
9 ـ ما رواه المفيد في الإرشاد، قال: «وروي عن يونس، عن الحسن: أنّ عمر أُتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها، فقال له أمير المؤمنين(ع): إن خاصمتْك بكتاب الله خصمتْك، إنّ الله عزّ اسمه يقول: (وَحَمْلُهُ وَفِصٰالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً)[9] ويقول تعالى: (وَاْلوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)[10] فإِذا تَمّمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً، كان الحمل منها ستّة أشهر. فخلّى عمر سبيلَ المرأة وثبت الحكم بذلك، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا.»[11] [12]
وهذه الرواية أيضاً لا تدلّ على المدّعى، بل غاية ما تدلّ عليه إمكان الحمل ستّة أشهر.
10 ـ خبر أبان بن تغلب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما أُهديت إليه إلا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه؟ فقال: لا يَقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.»[13] [14]
هذه الرواية وإن دلّت على عدم لحوق الولد فيما إذا وُلد بحمل أربعة أشهر ـ إذ ورد فيها أن لا يَقبل الزوج قولها ـ ولكنّها لا تدلّ على المدّعى، أي عدم لحوق الولد بالزوج في صورة الحمل لأقلّ من ستّة أشهر.
بل ظنّ بعض أنّ الذي ورد في ذيل الرواية، يدلّ على عكس المدّعى.
ولكنّ الجواب أنّه بالنظر إلى ما ورد في الرواية بخصوص عدم قبول الزوج بقول المرأة، فينبغي اعتبار ذيل الرواية بمعنى أنّ الزوجة اعتبرت الولد ملحقاً بالزوج بدعوى أنّه مضى على حملها أكثر من ستّة أشهر وادّعى الزوج خلافه، فيتلاعنان، لا أن يتلاعنا بالرغم من قبول المرأة بكون الحمل أقلّ من ستّة أشهر.
وبعبارة أُخرى: إنّ الذي قيل في عدم قبول الزوج قولَ المرأة، يعود إلى وظيفة الزوج فيما بينه وبين الله، والذي قيل في الملاعنة إنّما هو في إقامة الزوجة للدعوى عند الحاكم.